21-أكتوبر-2020

دراسة حول الذاكرة الوطنية في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة (ياسين القايدي/وكالة الأناضول)

 

بعد تناولنا في الجزء الأول موقع حفظ الذاكرة الوطنية في مسار العدالة الانتقالية، نستعرض في الجزء الثاني كيفية ممارسة وظيفة حفظ هذه الذاكرة.

اقرأ/ي أيضًا: ذاكرة انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.. حفظ للتاريخ واستخلاص للعبر (2/1)

مبحث ثان: كيفية تفعيل آلية حفظ الذاكرة:

يعرف ابن منظور في "لسان العرب" الحفظ بنقيض النسيان وهو التعاهد وقلة الغفلة1. وفي اللغة الفرنسية، يوجد لفظان يقابلان كلمة "الحفظ" وهما "la préservation" و"la conservation"، يعني الأول حماية الشيء من الضياع أو أي تهديد ممكن أما اللفظ الثاني يعني الحفاظ على الشيء في نفس حالته لمدة طويلة.

 إن معنى الحفظ المقصود في قانون العدالة الانتقالية هو حماية الشيء من الضياع أو أي تهديد ممكن وذلك لأن الذاكرة الوطنية أو بالأحرى مضمونها قد لا يروق للبعض

انطلاقًا من هذا التقديم، يمكن القول إن معنى الحفظ المقصود في القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها هو حماية الشيء من الضياع أو أي تهديد ممكن أي "la préservation" وذلك لأن الذاكرة الوطنية أو بالأحرى مضمونها قد لا يروق للبعض، وقد يسعى هؤلاء إلى تزويرها لإخفاء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولخلق مناخ للإفلات من العقاب.

كذلك فإن في كلمة "la conservation"، تغيب الحركية المنشودة في الذاكرة الوطنية، فهي في هذا المعنى الثاني جامدة، وهذا ما يتعارض مع وجوبية النفاذ للذاكرة الوطنية تخليدًا لذكرى الضحايا وضمانًا لعدم تكرار الانتهاكات.

وعليه، إن تفعيل آلية حفظ الذاكرة ينطلق من بناء الذاكرة الوطنية في إطار عمل اللجان هيئة الحقيقة والكرامة والعلاقة بينها (1) ثم إتاحتها للعموم من خلال التعامل مع مؤسسات الدولة (2).

1- تفعيل آلية حفظ الذاكرة في إطار عمل اللجان هيئة الحقيقة والكرامة والعلاقة بينها:

يعرف الفقيه موريس هالبواك الذاكرة الجماعية بالسياق المستمر من الأفكار التي تتميز بكونها نشيطة وقابلة للترسيخ في المخيلة والوعي الشعبي2. لكن ولئن عاشت هذه الذاكرة في المخيلة الشعبية، فهي لم تكن ذاكرة علنية إذ كانت من الأمور المسكوت عنها فهي ليست بالذاكرة الرسمية التي يمكن المجاهرة بها.

ولكي تصبح الذاكرة الجماعية علنية وجب اتباع عمل منهجي يمكن استخلاصه من منطوق الفصل 39 من القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، والذي ينص على أن الهيئة تتولى "جمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بيانات وإعداد سجل موحد لضحايا الانتهاكات". وتقوم بمجموعة هذه الأعمال مختلف لجان هيئة الحقيقة والكرامة التي عدّدها القرار عدد 1 لسنة 2014 والمتعلق بالنظام الداخلي للهيئة.

ورغم وضوح المهام الموكولة للهيئة، نعاين قيام الهيئة، خلال فترة نشاطها، ببعض الأعمال في إطار حفظ الذاكرة، ومن ذلك تنظيم لجنة حفظ الذاكرة الوطنية للقاءات في عدة مناسبات مع مجموعة من الأدباء أو الشعراء الذين كتبوا روايات أو نظموا الشعر في إطار نشاطهم النضالي سنوات الجمر، وحاولوا من خلالها تخليد ذكرى الضحايا و التذكير بانتهاكات الماضي. وكرّمت الهيئة هؤلاء الأدباء والشعراء بعد مناقشة أعمالهم مع الحضور، لكن رغم ذلك لا نجد أثرًا كتابيًا للنقاشات التي أثرت هذه اللقاءات ولا أثرًا للإجابات التي قدمها الأدباء والشعراء الذين نظمت على شرفهم هذه اللقاءات.

يُلاحظ غياب لجنة حفظ الذاكرة الوطنية في الجلسات التحكيمية مع كل من نسب إليهم الانتهاك على غرار سليم شيبوب رغم وجود شهادات ثرية قد تمثل مادة في غاية الأهمية تعمل عليها اللجنة

ونتيجة لذلك، لا ترقى هذه اللقاءات إلى الأنشطة التي تحدث عنها الفصل 44 من قانون العدالة الانتقالية، وهذا ما يتعارض مع منطوق الفصل 5 من نفس القانون الذي يجعل من حفظ الذاكرة حقًا لكل الأجيال القادمة. فبعد عقود من الزمن، لن تجد الأجيال القادمة سواء صور لهذه اللقاءات دون معرفة بمضمونها.

كما يتعارض هذا مع الفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014 الضامن للحق في النفاذ إلى المعلومة. وبحرمان الأفراد من هذا الحق، أصبح أيضًا الحق في ممارسة الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي، موضوع الفصل 33 من الدستور، مهددًا باعتبار أن موضوع هذه اللقاءات يمكن أن يكون موضوع بحث علمي في علم التاريخ أو علم الاجتماع أو حتى العلوم السياسية. و تجدر الإشارة إلى أن الفصل 33 من الدستور يحمل الدولة واجب توفير الدولة للإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي، والهيئة هنا هي من مؤسسات الدولة ويشملها هذا الإلزام.

وبحرمان الأفراد من الحق في المعلومة كذلك، أصبح الحق في الثقافة وحرية الإبداع مهددًا باعتبار أن الأمر يتعلق بعمل ثقافي يخلّد ذكرى الضحايا ويذكر بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، قد يُثرى بتفصيلات سيتعرض لها الأديب أو الشاعر في هذه اللقاءات. ويلزم نفس الفصل الدولة بالتشجيع على الإبداع الثقافي ودعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرّس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات، والهيئة كما سبق الذكر من مؤسسات الدولة.

اقرأ/ي أيضًا: كانت سجونًا ومعتقلات تعذيب.. هل تصبح مراكز للذاكرة التونسية؟ (صور حصرية)

في نفس السياق، تفترض حفظ الذاكرة الشفافية في عمل مختلف اللجان، كما تفترض إحاطة الشعب بمختلف المستجدات في عمل الهيئة ومسار العدالة الانتقالية. ويلاحظ غياب الشفافية بالنظر إلى أن السياسة الاتصالية للهيئة تتسم أحيانًا بالغموض وأحيانا بالضعف حتى لا نصفها بالغائبة.

وفي مادة التحكيم على سبيل المثال، يشترط تقديم اعتراف كتابي بالانتهاكات الاقتصادية التي ارتكبها من نسب إليه الانتهاك، كما يشترط كشف محاسبي بالمنافع التي حققها من نسب إليه الانتهاك. ويمثل الاطلاع على هذا الاعتراف وهذا الكشف هو من حق الشعب عامة والضحايا بصفة خاصة، إذ أن الاعتراف قد يكون دافعًا لناس آخرين للتفاعل إيجابًا مع الهيئة بتقديم مطالب للانتفاع بآلية التحكيم المصالحة.

رغم ذلك، يُلاحظ غياب لجنة حفظ الذاكرة الوطنية في الجلسات مع كل من نسب إليهم الانتهاك على غرار محمد سليم شيبوب3 رغم وجود شهادات ثرية قد تمثل مادة في غاية الأهمية تعمل عليها اللجنة.

لم يتم الاستماع إلى عدد كبير من الضحايا وتوثيق شهاداتهم والانتهاكات التي تعرضوا إليها رغم أن الانتهاك الذي تعرضوا إليه هو انتهاك جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان

و لعل هذا يفسّر عدم فهم آلية حفظ الذاكرة الوطنية وكيفية تفعيلها وذهاب أعضاء الهيئة إلى الاعتقاد بأن هذه الآلية تفعّل بعد انتهاء أعمال بقية اللّجان، والحال أنّ الهيئة قد مرّت الى تنظيم جلسات الاستماع العلنية منذ شهر نوفمبر 20164. ولعلّ عدم استكمال تركيبة لجنة حفظ الذاكرة5 رغم أن أعمال الهيئة انتهت قانونًا بنهاية عام 2018 دليل على هذا الاعتقاد الراسخ لدى أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.

كذلك، وفي نفس السياق، لم تعد هذه اللجنة دليلًا للإجراءات، يبسط سير أعمالها للعموم، طبقًا لمقتضيات الفصل 56 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والفصل 7 من نظامها الداخلي6. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة قد أعدّت قبل انطلاقها في قبول الملفات قائمة بـ33 انتهاكًا حيث يرفض كل ملف فيه انتهاك خارج هذه القائمة. وهذه المنهجية هي خاطئة قانونًا لأن قانون العدالة الانتقالية ارتكز على المعيار العضوي وعلى المعيار المادي لتعريف الانتهاك، وقد ورد ذلك بصفة مطلقة.

ترتيبا على ذلك، فإن عددًا كبيرًا من الضحايا لم يتم الاستماع إليهم وتوثيق شهاداتهم والانتهاكات التي تعرضوا إليها رغم أن الانتهاك الذي تعرضوا إليه هو انتهاك جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان من قبل أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها، وإن لم تكن لهم الصفة أو الصلاحية التي تخول لهم ذلك أو في علاقة بمجموعات منظّمة.

2- تفعيل آلية حفظ الذاكرة في إطار العلاقة مع مؤسسات الدولة

تُفعّل آلية حفظ الذاكرة في إطار العلاقة بين هيئة الحقيقة والكرامة ومختلف مؤسسات الدولة بمناسبة صياغة التقارير السنوية (أ)، وعند نهاية أعمال الهيئة (ب).

أ- حفظ الذاكرة الوطنية بمناسبة صياغة التقارير السنوية

ينص الفصل 67 من من قانون العدالة الانتقالية على أن الهيئة تعد تقارير سنوية عن أنشطتها، لكن رغم أن اعمال هيئة الحقيقة والكرامة قد انطلقت منذ يوم 31 ماي 2014 إلى نهاية عام 2018، فإن الهيئة لم تقم بصياغة سوى تقريرين اثنين فقط وذلك عاميْ 2016 و2017.

 يمكن اعتبار التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة نشاطًا لحفظ الذاكرة الوطنية بحكم تلخيصه لكل ما توصلت له الهيئة من حقائق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

اقرأ/ي أيضًا: العدالة الانتقالية في تونس.. مسار بطيء ومعطّل لازال يبحث عن تحقيق أهدافه

وقد جاء في تقرير عام 2015 ما يتعلق بحفظ الذاكرة الوطنية، إذ نص على مجموعة من الأنشطة7 على غرار العمل على تحويل مكان السجن المدني 9 أفريل 1938 إلى مركز لحفظ الذاكرة، ولكن في الحقيقة لم تقم الهيئة بأنشطة تذكر في هذا السياق، حتى أنها لم تشارك في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، منذ إحداثها، والذي يحتفل به المجتمع المدني سنويًا في هذا المكان. كما أنها لم تقم بمجهودات للضغط على الحكومة لتبني هذا المشروع. ونتيجة لذلك قررت رئاسة الحكومة في 17 سبتمبر 2016 خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة و حضور كاتب الدولة للأملاك الدولة والشؤون العقارية تخصيص هذا المكان لبناء محكمة ابتدائية بتونس وتخصيص جزء آخر لوزارة الصحة العمومية وجزء آخر لوزارة الداخلية.

كما أن التقرير تعرض لأنشطة متعلقة بعرض أفلام وثائقية وهي في الحقيقة أنشطة نظمت عدد منها منظمات دولية على غرار برنامج الامم المتحدة الانمائي في مقر الهيئة. وكما هو الحال بالنسبة للندوات الثقافية، فلا أثر كتابي ولا رقمي يحفظ ما جاء من نقاشات عقب هذه التظاهرات. ونظرًا لهذا التراخي ولغياب الجديّة في عمل هيئة الحقيقة والكرامة فيما يتعلق بحفظ الذاكرة الوطنية، ظلت الحكومة مترددة في التفاعل معها.

ب- حفظ الذاكرة الوطنية عند نهاية أعمال الهيئة

ينص الفصل 67 من قانون العدالة الانتقالية على أن "الهيئة تعد تقريرًا شاملًا منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهامها يتضمن:

  • الحقائق التي توصلت إليها بعد التثبت والتحقيق،
  • تحديد المسؤوليات،
  • الأسباب التي أدت إلى الانتهاكات المشمولة بهذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل،
  • التدابير الواجب اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة،
  • التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون،
  • التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية وغيرها التي تراها لتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام".

ترتيبًا على هذا، يمكن اعتبار التقرير الختامي نشاطًا لحفظ الذاكرة الوطنية بحكم تلخيصه لكل ما توصلت له الهيئة من حقائق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كذلك بحكم تقديمه لمقترحات وتوصيات تخدم الوحدة الوطنية والمصالحة، وتخدم هدف عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المستقبل.

ولعل الواجب المحمول على الهيئة بوضع تقاريرها على ذمة العموم و بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنشر نتائج أعمالها وتوزيعها على أوسع نطاق وذلك بكل الطرق وقبل انتهاء مهامها، إضافة لتسليم رصيدها إلى الأرشيف الوطني، دليل على أن أعمالها تنزل منزلة أنشطة حفظ لذاكرة الوطنية. 

 

المصادر والمراجع:

[1]  ابن منظور، لسان العرب، الجزء 11، دار المعارف، تونس، ص ص، 929.

[2] Maurice Halbwachs, La mémoire collective, une édition électronique réalisée à partir du livre Maurice Halbwachs, La mémoire collective, publié en 1950. Paris, Presses universitaires de France, 1967, disponible sur le lien suivant, http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html, pp.46.

[3] على صفحة الهيئة أو في موقع الهيئة لا يلاحظ حضور أعضاء لجنة حفظ الذاكرة أو من يمثلها.

[4] الفصل 63 من قرار عدد 1 لسنة 2014 مؤرخ في 22 نوفمبر 2014 يتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة.   : تتكفّل لجنة حفظ الذاكرة الوطنية بـ : - حفظ الذاكرة الوطنية في كل ما يتعلّق بالانتهاكات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 ، صفحــة 3414 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 نوفمبر 2014 عـــدد 95 - جمع كل المعطيات المتعلّقة بالانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها،- ضبط آليات تحمّل الدولة والمؤسّسات التّابعة لها لواجبها في حفظ الذاكرة الوطنية واستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضحايا وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، - اقتراح كل التدابير الضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية والآليات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات، - اقتراح المعالجات التي تحول دون تكرار الانتهاكات مستقبلًا، - اقتراح الآليات المشجّعة للإبداعات الفكرية والفنّية والأدبية الكفيلة بالمحافظة على الذاكرة الوطنية، - اقتراح كل التدابير والآليات لحفظ ذكرى الانتهاكات في كافة مناطق الجمهورية، - صياغة المقترحات والإجراءات التي تعزّز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون، - إقامة النشاطات والتظاهرات الهادفة إلى حفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات ونشر قيم التسامح والمواطنة واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف.

[5] الفصل 64 قرار عدد 1 لسنة 2014 مؤ ّرخ في 22 نوفمبر 2014 يتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة.  : تتركّب لجنة حفظ الذاكرة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم : - عضوان اثنان من بين أعضاء الهيئة يكون أحدهما رئيسا والثاني نائبا له يعيّنهما مجلس الهيئة، - أستاذان جامعيان في مادّة التوثيق والأرشيف يتمّ اختيارهما من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للترّشح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة، - أستاذان جامعيان في مادّة التاريخ المعاصر يتمّ اختيارهما من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للترشّح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة، - مختصّان اثنان في مجال حقوق الإنسان يتمّ اختيارهما من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للترشّح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة، - شخصيتان من مجال الفن والثقافة والأدب يتمّ اختيارهما من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للترّشح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة، - مهندس معماري أو معماري يتمّ اختياره من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للتّرشح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة. ويمكن للجنة أن تستدعي كل شخص ترى فائدة في حضوره على ألا يشارك في التصويت. يشرف رئيس اللجنة على جلساتها ّ ويسير أعمالها، وفي صورة حصول مانع له يتولى نائب الرئيس هذه المهام. يتولى أحد أعوان الهيئة تحت سلطة رئيس اللجنة تدوين أعمالها في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون.

[6] تجدر الإشارة إلى أن 4 لجان فقط من جملة 6 لجان صلب الهيئة لهغ دليل إجراءات. كما تجدر الإشارة إلى أن لجنة الفرز الوظيفي وإصلاح المؤسسات، ورغم أهمية هذه الآلية، لم تشتغل البتة منذ بداية أعمال الهيئة.

[7] انظر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2015 من الصفحة 73 إلى الصفحة 77.

 

اقرأ/ي أيضًا:

"دحروج" و"شافط" و"المسخ".. التخفي الذي كشفته هيئة الحقيقة والكرامة

السجون التونسية زمن الاستبداد.. مسرح للانتهاكات المهينة للذات البشرية