11-نوفمبر-2022
عبد الرزاق الكيلاني

سبق أن قررت محكمة الاستئناف العسكرية حجز قضية عبد الرزاق الكيلاني للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 11 نوفمبر 022

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن المحامي سمير ديلو، الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن محكمة الاستئناف العسكريّة تقرّر النقض والتخلي عن قضية موكّله العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني.

سمير ديلو: محكمة الاستئناف العسكرية تقرر النقض والتخلي في قضية العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني لعدم الاختصاص

وقال ديلو، وهو عضو بهيئة الدفاع عن الكيلاني، في تدوينة له على فيسبوك، إن قرار محكمة الاستئناف بالنقض والتخلي يأتي لعدم الاختصاص، على حد ما ورد في نص تدوينته.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد قررت، الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حجز قضية عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وذلك بعد مثوله أمامها الجمعة.

وقال ديلو، في تدوينة سابقة له نشرها بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، إن القضية تتعلق بـ"قيام الكيلاني بواجبه المهني في الدفاع عن زميله" بتهم "الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر، وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفه، ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل طبق الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائيّة".

وأشار إلى أن المحامين قد أكدوا، في مرافعاتهم، عدم اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين طبقًا لأحكام الفصل 110 من الدستور الذي يجعل القضاء العسكري مختصًّا في الجرائم العسكرية، والفصل 22 من قانون 1982 الذي يمنح الاختصاص إلى القضاء العسكري في القضايا التي يكون أعوان قوّات الأمن الداخلي طرفًا فيها بصفة متّهم (حصريًا).

وتابع أن "منطلق القضية كان الندوة الصحفية لوزير الداخلية الذي وجّه اتّهامًا مباشرًا للعميد الكيلاني بتحريض قوّات الأمن على العصيان وأعلن عن اختصاص القضاء العسكري، ثمّ تعهّدت جهة أمنية لا علاقة لها عادة بالوقائع المشابهة وهي "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني بناء على ما نشرته صفحة افتراضيّة لـ"التنسيقية الوطنية لمساندة الرئيس قيس سعيّد" وهي صفحة تتعمّد وسائل مبتذلة لتشويه المحامين والحقوقيّين ومعارضي الرئيس في تونس".

وشدّد الدفاع، وفق ديلو، على بطلان إجراءات التتبع للتداخل في الصلاحيات بين وكيل الجمهورية الابتدائيّة العسكرية الدائمة بتونس (الذي كيّف الوقائع وقام بالإحالة وراسل فرع المحامين لإعلامه) وبين الوكيل العام الذي يمنحه الفصل 46 من مرسوم المحاماة الصلاحية الحصريّة في إحالة المحامين على قضاة التحقيق في صورة وجود تتبّعات جزائيّة.

وذكروا، وفق ما نقله ديلو، أنّ "الفصل 47 من مرسوم المحاماة يمنع مساءلة المحامي عمّا يقوم به أثناء أدائه لواجبه ومنه "لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده.. ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسّلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم".