19-مايو-2022

سمير ديلو: هضم جانب موظّف عمومي من بين التهم الموجهة إلى الكيلاني

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد النائب بالبرلمان المنحل والمحامي سمير ديلو، أنّ المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدرت الخميس 19 ماي/ أيار 2022 حكمها على العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بشهر مع تأجيل التّنفيذ، في القضيّة عدد 69445.

سمير ديلو: المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدرت حكمها على العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بشهر مع تأجيل التّنفيذ

وأحيل الكيلاني في هذه القضيّة، وفق ديلو، "على خلفيّة قيامه بواجبه المهني في الدّفاع عن زميله المحامي نور الدين البحيري (بعد اختطافه يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022)، بتهم: الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر، وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفه.." وفق تدوينة سمير ديلو.

كما أنّ "محاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل طبق الفصول 79 و125 و136 من المجلّة الجزائيّة"، هي من بين التهم كذلك". وكانت جلسة يوم الخميس 12 ماي/ أيار الجاري "قد شهدت مرافعات لعشرات المحاميات والمحامين من تونس وممثّلين عن عمادات فرنسا واتّحاد المحامين العرب" وفق وصفه.

 

 

وكان المحامي محمد الهادفي عضو هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، قد أعلن بتاريخ 21 مارس/آذار 2022، أنه تم إطلاق سراح الكيلاني، الذي كانت قد صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقه منذ 3 مارس/آذار 2022 من قاضي التحقيق العسكري.

وأضاف الهادفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ختم البحث في قضية الكيلاني مع إحالته بحالة سراح.

يذكر أنه كان قد صدر حكم، في 2 مارس/آذار 2022، ضد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه. وكان الكيلاني قد مثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، الذي وجه إليه تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده أعضاء هيئة الدفاع عنه.



وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم"، أما الفصل 125 فينص على "العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها".

في حين ورد في الفصل 136 من المجلة المذكورة أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 720 دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".

وقد أثار الحكم الصادر في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ضجة واسعة على الساحة السياسية والحقوقية على حد سواء، ووصفه كثيرون بـ"الفضيحة"، وربطه آخرون بمواقفه السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد.