مقال رأي
نص الفصل 8 من دستور 1959 على أن تأسيس الجمعيات مضمون ويمارس حسبما يضبطه القانون. وقد كانت حرية تأسيس الجمعيات حينها منظمة بمقتضى القانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1959 المتعلق بالجمعيات والقانون الأساسي عدد 80 المؤرخ في 26 جويلية/يوليو 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية.
ولئن كانت حرية تأسيس الجمعيات حقًا دستوريًا، فقد طوق النظام السابق الخناق على ممارسة هذا الحق بإجراء تعديلات وتنقيحات على النصوص القانونية المذكورة في اتجاه السيطرة على المعارضة وكذلك لاختراق بعض الجمعيات والمنظمات المرموقة على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان[1].
فبمقتضى القانون كان تأسيس الجمعيات خاضعًا لإجراءات صارمة تشرف عليها وزارة الداخلية حيث يتطلب تأسيس الجمعيات الحصول على ترخيص قبلي جعل الجمعيات الناشطة أو أغلبها جمعيات موالية للنظام أو غير ناشطة البتة في المجال السياسي ولا تضم من بين منخرطيها سياسيين غير موالين للنظام[2].
كان تأسيس الجمعيات خاضعًا لإجراءات صارمة تشرف عليها وزارة الداخلية إذ يتطلب الحصول على ترخيص قبلي جعل الجمعيات الناشطة إما موالية للنظام أو غير ناشطة البتة في المجال السياسي
بعد 14 جانفي/يناير 2011، أعدت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وللانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي مشروع مرسوم يقطع مع نظام تأسيس الجمعيات القديم ويكرس حريّة فعلية في تأسيس الجمعيات، وألغى هذا النص نظام الترخيص ليرسي نظام التصريح[3] في تأسيس الجمعيات[4].
وقد وقع تبني هذا المشروع من الحكومة لتصدره بمقتضى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر/أيلول 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وعلى خلاف ما نص عليه الفصل 10 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من تكريس لنظام التصريح، ما فتئ تأسيس الجمعيات في تونس عمليًا يحنّ إلى العودة إلى نظام الترخيص إذ لوحظت عديد الخروقات للمرسوم المذكور، إلى جانب وجود ما يناقض نظام التصريح في المرسوم نفسه وفي نصوص أخرى.
وجود إجراءات تناقض نظام التصريح في المرسوم نفسه
اشترط الفصل 10 ثالثًا قيام عدل منفذ بالتثبت من تضمّن المكتوب المزمع عند إرساله إلى الكاتب العام للحكومة من قبل مؤسسي الجمعية الوثاق والبيانات المنصوص عليها بنفس الفصل أولًا وثانيًا كما يشترط نفس الفصل تحرير عدل المنفذ لمحضر في الغرض في نظيرين يسلّمهما لممثل الجمعية.
ولسائل أن يسأل ما الغرض من إدراج هذا الشرط الذي صار بمثابة الإجراء الضروري لتأسيس الجمعية؟ فممارسة هذا الحق يفترض مستوى من الوعي والمستوى التعليمي في مؤسسي الجمعيات بشكل يجعلهم قادرين على التثبت بأنفسهم من احترام الفصل 10 أولًا وثانيًا.
اقرأ/ي أيضًا: الجمعيات المالية.. حلول اجتماعية لدعم القدرة الشرائية في تونس
كما يطرح التساؤل عن الجدوى من ترتيب هذا الإجراء والحال أنّ الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية[5] تحت إشراف الكاتب العام للحكومة ستتثبت من مدى توفر الوثائق والبيانات المنصوص عليها أعلاه في المراسلة.
باعتماد ما جاء في المرسوم عدد 88 من اشتراط لتدخل عدل منفذ في مرحلة تأسيس الجمعية، فتح الباب أمام الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب في إطار ممارستها لدورها الرقابي على مدى احترام الفصل 10 بمراسلة مؤسسي الجمعيات في عديد المناسبات طالبة منهم بعض الإصلاحات في ملف تأسيس الجمعية، مشترطة تقديم محضر تدارك محرر من قبل عدل منفذ تطبيقًا لمبدأ توازي الصيغ والإجراءات وهو إجراء لم ينصّ عليه المرسوم عدد 88 لسنة 2011.
وتناغمًا مع ما ورد في الفصل 49 من دستور 2014 بخصوص تفعيل مبدأ التناسبية[6] عند وضع الضوابط في ممارسة الحقوق والحريات وخصوصًا مع غياب مبرر لاشتراط تدخل عدل منفذ في ملف تأسيس الجمعيّة، كان من الأجدر تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 في هذا الاتجاه بما يقلّص الآجال ويخفف الإجراءات.
بعد الثورة، أعدت هيئة تحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي مشروع مرسوم يقطع مع نظام تأسيس الجمعيات القديم ويكرس حريّة فعلية في تأسيس الجمعيات
بالتوازي مع هذا التنقيح المقترح تقوم الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني أو مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق (مركز إفادة) بإعداد ومضات تكوينية للعموم موضوعها إجراءات تأسيس المؤسسة، كما تقوم للإدارة العامة للجمعيات والأحزاب بإعداد دليل إجراءات في الغرض يبسط طريقة إعداد ملف تأسيس الجمعية بما يسهل عمل موظفيها عند توصلهم بالملفات بعد ذلك حيث تسلهم أدلة الإجراءات في تقليل الأخطاء الموجبة للإصلاح في الملفات التي تتوصل بها.
كما اشترط المرسوم عدد 88 لسنة 2011 أن يتم إرسال ملف تأسيس الجمعية عن طريق البريد بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وقد فتح هذا الباب أمام عدول التنفيذ للاضطلاع بالقيام بهذا الإجراء وإثقال كاهل مؤسسي الجمعيات بمصاريف إضافية.
ويعدّ هذا حدًا من حرية تأسيس الجمعيات إذ يسبب تكاليف مشطة عند تأسيس الجمعية متمثلة في أتعاب عدل التنفيذ وتكاليف المكتوب مضمون الوصل مع الإعلام بالبلوغ.
وفي تقديري، كان من الممكن عدم التنصيص على هذا الإجراء واعتماد إيداع الملفات مباشرة بمصالح الكاتب العام للحكومة أو عن طريق البريد الالكتروني كما هو الحال في تجارب مقارنة على غرار فرنسا[7] أو البريد العادي.
ففلسفة نظام التصريح في تأسيس الجمعيات تعني تخفيف الإجراءات وتبسيطها عند التأسيس مقابل ممارسة رقابة لاحقة[8] على مدى احترام جملة من الواجبات منها ما هو مالي ومنها ما هو إداري ومنها ما هو ذو طبيعة أمنية ومجتمعية. فالتصريح هو مجرد إشعار أو إعلام للإدارة بإنشاء الجمعية وفق شروط حددها القانون مسبقا[9].
وترتيبًا على ذلك، يقتصر دور الإدارة عند التوصّل بالتصريح في التثبت من مدى وجود الوثائق والتنصيصات الضرورية التي حددها المرسوم وذلك من خلال "متابعة إجراءات التصريح بتأسيس الجمعيات الوطنية والأجنبية وشبكات الجمعيات، وإجراءات الاعتراض على تأسيس الجمعيات الأجنبية عند الاقتضاء"[10].
كذلك فإن اعتماد نظام التصريح قد يقلص من المدة الزمنية لتأسيس جمعية لكن عمليًا لوحظ أن تأسيس الجمعيات في تونس وفق الإجراءات التي نص عيها المرسوم عدد 88 قد قدّر بين 3 و6 أشهر[11] وهي آجال قد تتجاوز حتى الآجال المعمول بها في التنظيم السابق للجمعيات[12].
إلى جانب التناقضات مع نظام التصريح والتي لوحظت في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 نفسه تناقضات أخرى تضمنها القانون عدد 30 لسنة 2018 والمتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات[13] حيث أضاف هذا القانون إجراءً جديدًا عند تأسيس الجمعيات يتمثل في تسجيل الجمعية في السجل الوطني للمؤسسات وقد وضع هذا القانون عقوبات شديدة بالسجن والغرامات، في صورة عدم القيام بهذا الإجراء.
اعتماد نظام التصريح قد يقلص من المدة الزمنية لتأسيس جمعية لكن عمليًا لوحظ أن تأسيس الجمعيات في تونس قدّر بين 3 و6 أشهر وهي آجال قد تتجاوز حتى الآجال المعمول بها في التنظيم السابق للجمعيات
هنا يطرح التساؤل حول الغرض من هذا الإجراء وعلاقته بتأسيس الجمعيات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن دواعي السجل الوطني للمؤسسات هو الاستجابة لضغوطات مجموعة العمل المالي لإخراج تونس من التصنيفات السلبية فيما يتعلق بالتهرب الضريبي[14].
لكن ما علاقة هذا بتأسيس جمعية والحال أنّ الرقابة المالية على الجمعيات متاحة قانونًا لعدد من الهياكل على غرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومحكمة المحاسبات والإدارة العامة للجمعيات والأحزاب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي المالي والاقتصادي.
حتى أنّ اشتراط هذا الإجراء الذي يحدّ من حرية تأسيس الجمعيات لم يرفّع من قدرة الإدارة على القيام بمهامها الرقابية على الجوانب المالية من نشاط الجمعيات ومسيرها.
اقرأ/ي أيضًا: محكمة المحاسبات وانتخابات 2019: رصد للتمويل المُقنّع عبر الجمعيات
ويكفي في هذا السياق الإشارة إلى أن عدد الجمعيات في تونس حسب إحصائيات مركز إفادة[15] هو 23855 منهم 2015 جمعية فقط قدمت للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حدود موفى ديسمبر/كانون الأول 2020 قائمة في مسيريها. كذلك 8108 مسير جمعية فقط قدموا تصريحًا بممتلكاتهم ومصالحهم إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد[16].
كذلك نشير إلى أن عدد الجمعيات التي تقوم بتقديم قوائمها المالية إلى كل من الكاتب العام للحكومة أو محكمة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتمتعة بتمويل عمومي، ضئيل. بما يجعل الإشكال لا يطرح في مرحلة التأسيس بل بمراحل الرقابة التي تمارسها الإدارة على تمويل الجمعيات ولعلّ غياب أيّ متابعة حكوميّة لما جاء في تقرير محكمة المحاسبات حول مهمتها الرقابية حول الانتخابات التشريعية والرئاسية سواء في 2004 أو 2019 يثبت أن الإشكال رقابي بحت.
وجود عديد الخروقات للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 من قبل الإدارة
تتعلق هذه الخروقات بوضع قيود لم ينص عليها القانون فيما يتعلق بتسمية الجمعيات وأخرى فيما يتعلق بأهداف الجمعيات.
بخصوص تسمية الجمعيات لم يفرض المرسوم عدد 88 لسنة 2011 أي شكل من أشكال التسميات يجعل مؤسسي الجمعيات مقيدين باختيار اسم جمعيتهم من ضمنها. الفصل 10 ثانيًا تحدث فقط عن التنصيص عن الاسم الرسمي للجمعية باللغة العربية وبلغة أجنبية عند الاقتضاء.
رغم ذلك ترفض الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية عديد التسميات للجمعيات من قبيل "نادي" أو "مؤسسة" أو "رابطة" وتلزم مؤسسي الجمعيات بتغييره إلى جمعية أو غير ذلك من التسميات التي تعتبرها الإدارة متناغمة مع المرسوم عدد 88 لسنة 2011.
ويعتبر هذا قرارًا غير شرعي لأن لا أساس قانوني له، إلى جانب اعتباره نوعًا من أنواع الحلول في مكان مؤسسي الجمعية واستنقاصًا من إرادتهم وضربًا لنظام التصريح في تأسيس الجمعية.
فبالعودة إلى الفصل 2 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 تعرف الجمعية على أنها " اتفاقية بين شخصين أو أكثر..."، وبالتالي فإن فرض شكل معين لاسم الجمعية يفرغ حرية تأسيس الجمعية من محتواها.
ولا تقف القيود التي وضعتها الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية عمليًا عند تسمية الجمعيات بل امتدت إلى أهداف الجمعيات كذلك.
ترفض إدارة الجمعيات والأحزاب السياسية عديد التسميات للجمعيات من قبيل "نادي" أو "مؤسسة" أو "رابطة" وتلزم مؤسسيها بتغييره إلى جمعية، ولا تقف القيود عند تسمية الجمعيات بل امتدت إلى أهدافها أيضًا
فلئن نص الفصل 3 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 على ضرورة احترام الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها لمبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية فإنّ المرسوم لم يفرض صياغة معينة للأهداف في الفصل 10، حيث نص المرسوم على بيان لأهداف الجمعية ولوسائل تحقيقها فقط دون فرض صياغة معينة.
ومن الأشكال المفروضة في صياغة الأهداف في النظام الأساسي للجمعيات أن يكتب "المساهمة في العناية بـ..." ولا يسمح أن يكتب "العناية بـ..." إذ تعتبر الصياغة الأخيرة حلولًا للجمعية مكان الدولة في القيام بمهامها.
ومن الجمعيات التي فرضت عليها هذه الصياغة جمعية تعتني بفصلية معينة من الكلاب -فصيلة الكلب الأرجنتيني- إذ رفضت الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية في صياغة الأهداف عبارة "العناية بفصيلة الكلب الأرجنتيني" وفرضت على مؤسسي الجمعية الصياغة التالية "المساهمة في العناية بفصيلة الكلب الأرجنتيني" بتعلّة أن "العناية" مهما كان المجال أو القطاع هي وبصفة حصريّة مهمة من مهام الدولة[17].
وفي تقديري، تفسر هذه الإخلالات العملية بالحنين إلى الدور المركزي للدولة في كل المجالات حتى تلك التي هي في الأصل ليست من مجالاتها. ولعل هذا ما يحط من مكانة المجتمع المدني اليوم الذي فرض مكانته واكتسب الاعتراف بدوره الفعال وبنجاعة تدخلاته في ظل هون الدولة وضعفها وشحة إمكانياتها.
ففي ظل الأزمة الصحية الدولية الخانقة على سبيل المثال، وفّر المجتمع المدني في تونس الإمكانيات اللوجستية والمادية للمستشفيات كما قام بدور اجتماعي مهم في الإحاطة بالفئات الهشة التي مسّت الأزمة الصحية من مورد رزقهم.
ولعل في هذا مناسبة للقطع مع النزعة النرجسية للدولة ودعوة للاعتراف الرمزي بالدور الريادي للمجتمع المدني كشريك للدولة وكحريص على الصالح العام. فكيف يمكن أن نخلط بين طرق تدخّل الدولة في ميدان معين وطرق تدخل جمعية. فالدولة بدورها التشريعي وصلاحية الضبط الإداري وصلاحياتها الزجرية وغير ذلك من الصلاحيات لا يمكن أن توضع في نفس المقام مع طرق تدخل المجتمع المدني.
من الإخلالات العملية أيضًا القيام بمراسلة الوزارات التي يتعلق نشاطها بمجال نشاط الجمعية التي تتوصل الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية بملف تأسيسها. فلسائل أن يسأل ما الغرض من القيام بهذا الإجراء خصوصًا وأن المرسوم عدد 88 لسنة 2011؟ هل في إجابة الوزارة المعنية ما من شأنه التأثير على تأسيس الجمعية من عدمه؟ ماهي آجال رد الوزارة على مراسلة الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية في غياب وجود تعرض قانوني لهذا الإجراء كما سبق الذكر؟
كل هذه التساؤلات تصب في وادٍ واحد وهي الحد من الحرية في تأسيس الجمعيات وذلك بتعقيد الإجراءات واستنباط أخرى لم يتعرض لها المرسوم بما يطيل آجال تأسيس الجمعيات أو يحدّ من إرادة مؤسسيها.
- المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"
المصادر والمراجع:
[1] الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، حرية التجمع والتنظيم في المنطقة الأورومتوسطية، 2009، ص.7.
[2] نفس المرجع السابق، ص.4.
[3] الفصل 10 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر/كانون الأول 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات: "أولًا –يخضع تأسيس الجمعيات إلى نظام التصريح...."
[4] الفصل الأول من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر/كانون الأول 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات: " يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها".
[5] أمر عدد 641 لسنة 2012 مؤرخ في 25 جوان/يونيو 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4573 لسنة 2013 مؤرخ في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 .
[6] الفصل 49: "يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلّا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفّل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأيّ تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".
[7] Voir la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association encadre le fonctionnement de toutes les associations ayant leur siège en France ou exerçant en France une activité permanente (sauf celles d'Alsace et de Moselle dépendant du code civil local). Aussi le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901
[8] Voir Yves BLEIN, Simplifications pour les associations, Assemblée Nationale, République française, octobre 2014, 205.p.
[9] أحمد حسام ، " تعليق على الملامح العامة الرئيسية المنظِّمة للجمعيات الأهلية في القانونين التونسي والمصري"، منشورات قانونية ، موجود على الرابط التالي www.manshurat.com، منشور بتاريخ 20 أفريل/نيسان 2019، ص.8.
[10] الفصل 1 من الأمر عدد 641 لسنة 2012 مؤرخ في 25 جوان/يونيو 2012 يتعلق بإحداث وتنظيم الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب
[11] جمعيتي ومنصة إدارتي، "تأسيس الجمعيات بدون تعقيدات"، منشور بتاريخ 18 أوت/أغسطس 2020
[12] الفصل 4 من القانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1959 المتعلق بالجمعيات (نقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 1988: "لا تعبر الجمعيّة مكونة بصفة قانونيّة يحق لها مباشرة أي نشاط إلا بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح المشار إليه بالفصل 3 من هذا القانون..."
[13] زياد بوسن، "تراجع حرية تكوين الجمعيات في تونس"، موجود على الرابط التالي https://www.albawsala.com/uploads/documents/policybrief-lerosion-de-la-liberte_ar.pdf ، ص.4.
[14] نفس المرجع السابق، ص.5.
[15] مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات تم إحداثه وضبط مشمولاته بمقتضى الأمر عدد 688 المؤرخ في 5 أفريل/نيسان 2000
[16] إحصائيات تحصلت عليها بعد تقديم مطلب في النفاذ إلى المعلومة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
[17] معلومات أمدّني بها مؤسس الجمعية المذكورة.
اقرأ/ي أيضًا: