29-يونيو-2022
هيئة الانتخابات تونس

صدور أمر رئاسي يتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس هيئة الانتخابات في تونس وأعضاء مجلسها

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر الأربعاء 29 جوان/يونيو 2022، أمر رئاسي يتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس هيئة الانتخابات في تونس وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية.

الصيغة الأولى: يتمتع رئيس الهيئة بالأجر والامتيازات المخولة لوزير  ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بالأجر والامتيازات المخولة لكاتب دولة 

وجاء في الأمر الرئاسي أنه يتم تأجير رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها حسب اختيارهم وفق إحدى الصيغتين التاليتين: 

  1. الصيغة الأولى: يتمتع رئيس الهيئة بالأجر والامتيازات المخولة لوزير. ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بالأجر والامتيازات المخولة لكاتب دولة.
  2. الصيغة الثانية: يحافظ رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها المنتمين إلى القطاع العام على كافة عناصر التأجير المتأتية من وضعيتهم السابقة، وتضاف إليها ما يلي:
  • منحة شهرية تسند إلى رئيس الهيئة تسمى "منحة الإشراف" يكون مقدارها الصافي 500 دينار. 
  • منحة شهرية تسند لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تسمى "منحة المجلس" يكون مقدارها الصافي 1000 دينار. 
  • منحة تسند لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تسمى " منحة الانتخابات" يكون مقدارها الصافي 2000 دينار تصرف لهم دفعة واحدة إثر كل استفتاء أو انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية وتستثنى من ذلك الانتخابات الجزئية. 

الصيغة 2: يحافظ رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها على التأجير وفق وضعيتهم السابقة وتضاف إليهم منحة شهرية تسند إلى الرئيس مقدارها 500 دينار ومنحة شهرية للرئيس وأعضاء الهيئة مقدارها 1000 دينار ومنحة تسند لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تسمى "منحة الانتخابات" مقدارها 2000 دينار 

  • منحة تسند لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تسمى " منحة الانتخابات" يكون مقدارها الصافي 2000 دينار 

كما ذكر الأمر الرئاسي أنه "تسند إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالبلاد التونسية منحة شهرية تسمى منحة "الانتخابات والاستفتاء" يكون مقدارها الصافي 1000 دينار. وتسند تلك المنحة إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج ويكون مقدارها الصافي، حسب الحال، ما يعادل 1000 يورو أو 1000 دولار. 

كما ينص الأمر الرئاسي على أنه "لا يمكن الجمع بين الأجور والمنح والامتيازات المنصوص عليها مع أي مرتب أو أجر أو جراية أو منافع أخرى"، مشيرًا إلى أن الأحكام  المخالفة لهذا الأمر تلغى وخاصة منها أحكام الأمر المتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

صورة