16-فبراير-2024
هيئة الانتخابات في تونس ياسين محجوب

ضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم (ياسين محجوب/Nurphoto)

الترا تونس-فريق التحرير 

 

نشرت هيئة الانتخابات في تونس، الجمعة 16 فيفري/شباط 2024، القرار عدد 282 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري/شباط، والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، طبقًا للإجراءات الواردة في المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

تتمّ دعوة المجلس الجهوي للانعقاد من طرف رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، في ظرف 8 أيام من تاريخ إعلان الهيئة عن تركيبة المجالس الجهوية باعتماد آلية القرعة

ووفق ما جاء في الباب الأول من القرار فإنّ "هيئة الانتخابات تتولى تنظيم انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج".

شروط الترشح لعضوية مجلس الأقاليم

ووفق ما جاء في الباب الثاني من القرار، فإنه تتمّ دعوة المجلس الجهوي للانعقاد من طرف رئيس المجلس المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، في ظرف 8 أيام من تاريخ إعلان الهيئة عن تركيبة المجالس الجهوية باعتماد آلية القرعة، ويتولى رئاسة المجلس الجهوي في الثلاثة أشهر الأولى أكبر الأعضاء سنًا.

ووفق ذات القرار، فإنّ هيئة الانتخابات تحدد فترة قبول الترشحات لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم، وذلك إثر انعقاد الجلسة الافتتاحية الأولى للمجالس الجهوية بمقتضى بلاغ يُنشر في الموقع الإلكتروني للهيئة ويقع إعلام أعضاء المجالس الجهوية المعنية بذلك بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا.

يقدّم مطلب الترشح ومرفقاته لانتخابات أعضاء مجلس الإقليم من قبل المترشح شخصيًا ويودع مباشرة بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات التي يرجع لها المجلس الجهوي بالنظر

ويقدّم مطلب الترشح ومرفقاته لانتخابات أعضاء مجلس الإقليم من قبل المترشح شخصيًا ويودع مباشرة بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات التي يرجع لها المجلس الجهوي بالنظر وذلك وفقًا لأنموذج تُعده الهيئة للغرض ويقع نشره في الموقع الإلكتروني الخاص بها. ولا يتم استلام المطلب المُقدم من غير ذي صفة.

ويتضمن مطلب الترشح وجوبا البيانات التالية:

  • الاسم الثلاثي للمترشح.
  • تاريخ ولادته ومكانها
  • مهنته
  • عنوانه الشخصي
  • هاتفه
  • بريده الإلكتروني
  • الدائرة الانتخابية المترشح عنها
  • المجلس المحلي الذي يمثله
  • المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه

ويرفق وجوبًا بـ:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • تصريح على الشرف بخلو المترشح من الموانع القانونية
  • بطاقة عدد 3 لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر أو وصل الاستلام وتتولى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلو المترشح من السوابق العدلية في الجرائم القصدية.

كما يتولى العون المكلف باستلام مطالب الترشح التثبت من البيانات التالية:

  • صفة مقدّم المطلب طبق الفصل 9 من هذا القرار
  • احتواء المطلب على التنصيصات الوجوبية
  • المرفقات المطلوبة

ويتمَّ إدراج تاريخ وتوقيت تقديم المطلب واسم مقدم المطلب ولقبه بسجل الترشّحات ويكون السَّجل مُرقّمًا ومختومًا من الهيئة في كل صفحاته ويمضي مقدم المطلب في الخانة المخصصة لذلك بالسجل ويحجر اقتطاع أي ورقة منه.

وينص الفصل 12 من القرار على أنّه يتمَ تسليم المترشح نظير من وصل استلام مطلبه يتضمن تنصيصًا على المرفقات التي تمَّ استلامها.

وتبتّ هيئة الانتخابات في مطالب الترشح في ظرف يومين من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارًا بقبول الترشَح أو رفضه، ويكون الرفض معللاً ويجوز لها خلال آجال البت مطالبة المترشحين بتدارك الاخلالات التي قد تعتريها، ثم تتولى الاتصال بالمترشحين المعنيين بذلك بكل الطرق التي تترك أثرًا كتابيًا.

وينص الفصل 31 من القسم الأول على أنه ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلاً واحدًا بمجلس الإقليم الراجع له بالنظر.

ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلًا واحدًا بمجلس الإقليم الراجع له بالنظر وفي حل تقدّم إلى انتخابات عضو مجلس الاقليم مترشح واحد فإنه يقع التصريح بفوزه بالمقعد 

وفي حل تقدّم إلى انتخابات عضو مجلس الاقليم مترشح واحد فإنه يقع التصريح بفوزه بالمقعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها.

انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

ووفق ما جاء في القسم الثاني من انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويوصى أن تكون من بينهم مترشحة امرأة في حال ترشحها.

وفي حال تقدّم إلى هذه الانتخابات عدد من المترشحين لا يتجاوز ثلاثة، فإنّه یصرح بفوزهم جمیعًا مهما کان عدد الأصوات التي تحصلوا عليها، ويتمَ ترتيب المترشحين تنازليًا من المتحصل على أكبر عدد من الأصوات إلى أقلهم عددًا.

في حال تقدّم إلى انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم عدد من المترشحين لا يتجاوز ثلاثة، فإنّه یصرح بفوزهم جمیعًا مهما کان عدد الأصوات التي تحصلوا عليها

وينص الفصل 36 من القسم الثاني على أنه يتم التصريح بفوز المترشحين بالمقاعد الثلاث المخصصة للمجلس الجهوي المعني حسب ترتيبهم المذكور، وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين مترشحين اثنين أو أكثر يعتمد في الترتيب تقديم المترشح الأكبر سنًا، وفي حال تواصل التساوي يتم اللجوء للقرعة.

ونص الفصل 37 على أنه ينتخب أعضاء كل مجلس إقليم نائبًا واحدًا من بيتهم لتمثيل الإقليم المعني في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

سدّ الشغورات

وجاء في الفصل 41 من الباب الرابع أنه يُعتبر مقعد المجلس المحلَي، أو الجهوي، أو مجلس الإقليم، أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم شاغرًا بصفة نهائيّة في الصور التالية:

  • الوفاة
  • العجز التامّ
  • الاستقالة
  • فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية أو لفقدان أحد شروط الترشح
  • فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
  • سحب الوكالة
  • تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس المعني لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الشغور الحاصل جراء انتخاب العضو المعني بمجلس الإقليم أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

عند الشغور النهائي لأحد مقاعد المجلس الوطني للجهات والأقاليم  يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الموالي في الترتيب من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها وذلك بالرجوع إلى النتائج النهائية المصرح بها

وتُعلم المجالس المنتخبة الهيئة بكلَ شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته.

ووفق الفصل 42 فإنه عند الشغور النهائي لأحد مقاعد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو بأحد مجالس الأقاليم أو المجالس الجهوية أو المجالس المحلية المنتخبة لسبب من الأسباب المذكورة في الفصل المتقدم باستثناء حالة سحب الوكالة، يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الموالي في الترتيب من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها وذلك بالرجوع إلى النتائج النهائية المصرح بها، في أجل أقصاه 15 يومًا من تاريخ إعلام الهيئة بحالة الشغور من قبل المجلس المعني.

ونص الفصل 43 على أنه يتمّ تنظيم انتخابات جزئيّة في الحالات التالية:

  • حل المجلس المنتخب أو انحلاله طبقا للتشريع الجاري به العمل
  • تعذر تعويض المقعد الشّاغر بالمترشح الموالي في الترتيب لأيّ سبب من الأسباب
  • سحب الوكالة

وتُجرى الانتخابات الجزئية في حدود المقاعد الشاغرة في أجل أقصاه 90 يومًا من تاريخ معاينة الشغور في المجلس المحلي أو في ظرف 15 يومًا بالنسبة لبقية المجالس.

وفي كل الحالات لا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدة المتبقية بعد معاينة الشغور أو حل المجلس المنتخب أو انحلاله والموعد الدوري للانتخابات تساوي أو تقلّ عن ستة أشهر.