15-أبريل-2021

اعتبر أن ردّ قيس سعيّد بشأن مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية حمّال أوجه (صورة أرشيفية/ ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر أستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، الخميس 15 أفريل/نيسان 2021، أن المحكمة الدستورية كانت حلمًا بالنسبة للتونسيين، وفي 2014 أصبحت واجبًا دستوريًا، ثم تحوّل الواجب إلى خرق للدستور، وأصبح الخرق اليوم معضلة. 

وأضاف صرصار، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن المسألة ليست مجرد مشكلة حول تطبيق فصول الدستور، وإنما المشكلة فيما قد يحدث بعد الرد والمصادقة من جديد على نص القانون، متسائلًا "هل يمكن أن نتساءل اليوم حول ما إذا كانت المحكمة الدستورية سترى النور؟".

صرصار: المسألة لا تتعلق بسقوط حق بمجرد انتهاء الأجل وإنما هنا نتحدث عن تركيز مؤسسة دستورية

وتابع القول: "الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية في أن يرد نص القانون للبرلمان لقراءة ثانية، وإذا قام البرلمان مرة أخرى بالمصادقة على نفس نص القانون بـ131 صوتًا، في هذه الحال يصبح أمام رئيس الجمهورية حلّان، إما أن يطبق الفصل 80 أو الفصل 120 من الدستور". 

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن الفصل 80 يقول إن على رئيس الجمهورية في هذه الحالة أن يقوم بالختم ويأذن بنشر القانون في الرائد الرسمي، بينما يعطيه الفصل 120 الحق في الطعن فيه لعدم الدستورية. 

وأردف شفيق صرصار أن المعضلة تكمن بالأساس في كون رد رئيس الجمهورية جاء معللًا بكونه يعتبر أن القانون في حد ذاته غير دستوري، معتبرًا أن ردّه حمّال أوجه وأن القراءة الأرجح تتمثل في أنه حتى لو صادق البرلمان بـ131 صوتًا على نص القانون، فإن النية في خطاب الرد تحيل إلى أن الرئيس لن يختم النص القانوني، حسب رأيه.

ويرى المختص في القانون الدستوري أن المسألة لا تتعلق بسقوط حق بمجرد انتهاء الأجل، "وإنما هنا نتحدث عن تركيز مؤسسة دستورية"، مشيرًا إلى أن "عدم إرساء المحكمة الدستورية يعني أنه لا يمكن لنا بالمرة التفكير في إصلاح المؤسسات"، وفق تقديره. 

صرصار: حتى لو صادق البرلمان بـ131 صوتًا على نص القانون، فإن النية في خطاب الرد تحيل إلى أن الرئيس لن يختم النص القانوني

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد وجّه، بتاريخ 3 أفريل/نيسان 2021، كتابًا إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 والذي وقع تنقيحه مؤخرًا.

وعلل رئيس الدولة، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلاً عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، مشددًا على "ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدًا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء"، وفق تعبيره.

يذكر أن البرلمان التونسي كان قد صادق في 25 مارس/ آذار 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بموافقة 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراض.

وتتمثل هذه التنقيحات في 5 فصول وقد شملت أساسًا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، الذي سبق أن تمت المصادقة عليه سنة 2015. كما قامت جهة المبادرة لهذه التعديلات وهي الحكومة بإدماج مقترح تعديل مقدم من بعض النواب ويشمل حذف عبارة "تباعًا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد: لا أتحمّل وزر عدم إرساء المحكمة الدستورية في الآجال

كيف تفاعل السياسيون مع رد الرئيس القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان؟