05-مايو-2021

كان سعيّد قد وجه "كتابًا" إلى رئيس مجلس نواب الشعب يتضمن تعليل رد مشروع القانون سابقًا (صورة أرشيفية)

 

الترا تونس - فريق التحرير 

 

صادق البرلمان التونسي، في جلسة عامة الثلاثاء 4 ماي/ آيار 2021، على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم 10 احتفاظ و15 لا. 

ويكون بذلك مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي للمحكمة الدستورية قد حاز، بعد رده من قيس سعيّد، على الأغلبية المطلوبة، إذ ينص الفصل 81 من الدستور أنه على البرلمان التصويت على مشروع القانون بعد التداول فيه ثانية، بأغلبية ثلاث أخماسه (131 صوتًا على الأقل)، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس/آذار الماضي.

اقرأ/ي أيضًا: بأغلبية معززة..البرلمان يصادق في قراءة ثانية على تنقيح قانون المحكمة الدستورية

لكن السؤال المطروح بشدة أي مآل لقانون المحكمة الدستورية المعدل؟ وهل يختمه رئيس الجمهورية هذه المرة؟ وأي سيناريوهات أمامه؟ تتباين آراء أساتذة القانون حول الموضوع.

  • رابح الخرايفي

قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي إن لرئيس الجمهورية ختم مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية والإذن بنشره بالرائد الرسمي في أجل 4 أيام من تاريخ المصادقة عليه، أو له أيضًا إمكانية الطعن بعدم دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك وفق الفصل 81 من الدستور وطبقاً لقانون 1993 المتعلق بنشر القوانين وإنفاذها.

الخرايفي: للرئيس إمكانية ختم مشروع القانون والإذن بنشره بالرائد الرسمي في أجل 4 أيام من تاريخ المصادقة عليه أو له أيضًا إمكانية الطعن بعدم دستوريته

وأوضح الخرايفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الأربعاء 5 ماي/ آيار 2021، أن "رئيس الجمهورية أصبح ممنوعًا من رد مشروع القانون ثانية للبرلمان، وذلك بموجب التعهد المباشر به من الجلسة العامة والمصادقة عليه"، مضيفًا أن "الحالة الواقعية هي أن يمتنع سعيّد عن ختم المشروع ونشره، وهي صلاحية منحها لنفسه كممارسة لحق الاعتراض على البرلمان حسب قراءته للفصل 72 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية حام للدستور".

  • الحبيب خضر  

من جانب آخر، صرح المقرر العام للدستور الحبيب خضر لإذاعة موزاييك، الأربعاء أيضًا، أنه "طالما لم يتم الطعن بعدم الدستورية في مشروع القانون بعد المصادقة عليه في المرة الأولى وكان المجلس أقره ثانية بنفس الصيغة دون تعديل فلم يعد لرئيس الجمهورية أو غيره إمكانية الطعن فيه بعدم الدستورية".

خضر: طالما لم يتم الطعن بعدم الدستورية في مشروع القانون بعد المصادقة عليه في المرة الأولى وكان المجلس أقره ثانية بنفس الصيغة دون تعديل، فلم يعد لرئيس الجمهورية أو غيره إمكانية الطعن فيه بعدم الدستورية

وشدد أن "مشروع القانون يمر الآن مباشرة من المصادقة الثانية إلى آجال الختم المحددة بـ4 أيام (من اليوم 5 ماي وإلى حدود يوم 8 ماي) للختم وإحالته للرائد الرسمي للنشر"، مؤكدًا أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية رد القانون ثانية وهو حق يمارس مرة واحدة، كما لا يجوز له عرضه على الاستفتاء، واعتبر أن غير ذلك يعتبر خرقًا للدستور"، وفق تقديره.

  • الصغير الزكراوي

في المقابل، رجّح مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار الصغير الزكراوي، خلال حديثه لإذاعة موزاييك، الأربعاء، إمكانية أن لا يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية "لأنه لن يناقض نفسه باعتبار مطاعنه الدستورية التي أثارها في رسالة الرد إلى البرلمان إضافة إلى المسائل السياسية التي أثارها". واعتبر أنّه "في غياب المحكمة الدستورية فإن رئيس الجمهورية هو اللاعب والطرف الوحيد في تأويل الدستور والسهر على احترامه سواء أصاب أو أخطأ"، وفق تقديره.

الزكراوي: إمكانية أن لا يختم سعيّد مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية "لأنه لن يناقض نفسه باعتبار مطاعنه الدستورية التي أثارها في رسالة الرد إلى البرلمان إضافة إلى المسائل السياسية التي أثارها"

واقعيًا، يُرجح أن لا يختم رئيس الجمهورية مشروع القانون، وذلك دون أن يكون متاحًا له أي سيناريو آخر، وبالتالي سيبقى مشروع القانون بعد المصادقة عليه في قراءة ثانية من البرلمان بأغلبية معززة، غير نافذ.  

يُذكر أن المحكمة الدستورية هي، وفق تعريف الدستور لها، هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوًا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.

وتختص المحكمة الدستورية أساسًا بمراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما تتعهّد بمهام أخرى، وهي إعفاء رئيس الجمهورية، وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية، واستمرار الحالة الاستثنائية، والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

قانون المحكمة الدستورية: العياري يقترح الطعن لدى الهيئة الوقتية إنهاء للجدل

رد سعيّد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان: مختصون في القانون يعلقون

كيف تفاعل السياسيون مع رد الرئيس القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان؟