01-أغسطس-2024
الرضاعة الطبيعية في تونس

(Getty) تضمّن القانون الجديد الترفيع في عطلة الولادة إلى 3 أشهر وعطلة الأبوة إلى 7 أيام

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة 11.50 بتوقيت تونس 

 

صادق نواب البرلمان التونسي، ليل الأربعاء 31 جويلية/يوليو 2024 على مشروع قانون يتعلّق بعطل الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية، في صيغة معدّلة، بـ111 صوتًا فيما احتفظ أربعة نواب بأصواتهم ورفض نائب وحيد مشروع هذا القانون.

المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بعطل الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية في تونس يضمن إحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلتي الولادة والأبوة

وأقر القانون الجديد في فصله الرابع في صيغة معدلة الترفيع في عطلة الأمومة إلى مدة 3 أشهر بعد الولادة، بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص أيضًا، ويمكن أن ترفع وجوبًا إلى 4 أشهر في بعض الحالات التي وردت في القانون.

ونصّ على أن "تنتفع الأم بعطلة ولادة مدّتها 3 أشهر بعد الإدلاء بشهادة طبية تتضمّن تاريخ الوضع، مع استحقاق كامل المرتّب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص. وتُرفّع العطلة المذكورة وجوبًا إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملاً لإعاقة أو خديجًا أو حاملاً لتشوّهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخّلات الطبية، بعد الإدلاء بتقرير طبي يُثبت ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى الموالية للولادة مباشرةً".

تنتفع الأم بموجب القانون الجديد بعطلة ولادة مدّتها 3 أشهر، وترفع وجوبًا إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو في حالات أخرى وردت في القانون

كما ورد في نص القانون أنه "إذا كان المولود ميّتًا، تنتفع الأم بعطلة ولادة مدّتها شهر مع استحقاق كامل المرتَب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص، بعد الإدلاء بتقرير طبي في الغرض".

ونص أيضًا على أنه "يُمكن الجمع بين عطلة الولادة وعطلة الاستراحة السنوية".

أما بالنسبة إلى عطلة الأبوة في تونس فقد أقر القانون الجديد في فصله الخامس الذي تمت المصادقة عليه في نسخته الأصلية، الترفيع فيها إلى 7 أيام، في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص، ويمكن أن تصل إلى 10 أيام في حالات حددها القانون.

بموجب القانون الجديد ينتفع الأب بعطلة أبوّة مدّتها 7 أيام خالصة الأجر، تُرفَع إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو في بعض الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون

ونص القانون الجديد على أن "ينتفع الأب بعطلة أبوّة مدّتها 7 أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يُفيد الولادة، تُرفَع إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوّهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخّلات الطبيّة بناء على تقرير طبي. كما ينتفع الأب بعطلة مدّتها 3 أيام خالصة الأجر في حالة ولادة الأم لمولود ميّت وذلك بعد الإدلاء بما يُفيد ذلك".

ونص القانون على "منح عطلة الأبوة خلال 30 يومًا ابتداء من تاريخ الولادة".

ورفض النواب مقترح تعديل ينص على عطلة أبوة مدتها 10 أيام وترفّع إلى 15 يومًا في الحالات المذكورة، مع إمكانية العمل على بعد.

كما تضمّن القانون الجديد إحداث عطلة ما قبل الولادة ومدتها القصوى هي 15 يومًا تنتفع بها المرأة الحامل خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل.

نص القانون الجديد على إحداث عطلة ما قبل الولادة ومدتها القصوى هي 15 يومًا تنتفع بها المرأة الحامل خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل

ونص الفصل الثالث من القانون الجديد على أن " تنتفع الأم بعطلة ما قبل الولادة لمدّة 15 يومًا كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تُبيّن التاريخ المحتمل للولادة، وذلك مع استحقاق كامل المرتّب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما قبل الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص".

ومن جانب آخر نص القانون الجديد في فصله العاشر الذي تمت المصادقة عليه في نسخته الأصلية على أنه "يُحجّر تسليط عقوبات أو تسريح أي امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بالعطل المشار إليها صلب هذا القانون لأسباب تتّصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة"، وذلك بعد رفض مقترح التعديل الذي تقدم به عدد من النواب.

أما في صورة وفاة الأم المستحقة لعطلة ولادة أو المنتفعة بها، فقد صادق النواب على مقترح تعديل من جهة المبادرة ينص على "تمتع الأب الحاضن بعطلة لنفس المدة أو لمدة تساوي ما تبقى من عطلة الولادة.".

ويشار إلى أن القوانين الجاري بها العمل حاليًا في تونس، تتيح للأب التمتع بعطلة بيوم واحد فقط، في القطاع الخاص وبيومين إذا كان عاملاً بالقطاع العام، وتتيح للأم عطلة أمومة لا تتجاوز شهرين.

 

واتساب