17-مارس-2020

تطبيق قانون الأمراض السارية على فيروس "كورونا" (أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في العدد الأخير للرائد الرسمي، أمرًا حكوميًا يقضي بتصنيف فيروس "كورونا" مرضًا ساريًا لتنطبق عليه أحكام قانون 27 جويلية/يوليو 1992 المتعلق بالأمراض السارية، لينضاف بذلك إلى قائمة هذه الأمراض ومنها الكوليرا، والطاعون، والجذام، والطاعون والسيدا.  فما هي استتباعات هذا التصنيف؟ وماهي أهم أحكام هذا القانون؟

اقرأ/ي أيضًا: تاريخ الأوبئة الأكثر فتكًا بالتونسيين

حق وزير الصحة في اتخاذ أي إجراء

يبيح الفصل 4 من قانون الأمراض السارية لوزير الصحة "ضبط أي إجراء أو تدبير خاص ذي صبغة وقائية أو علاجية أو تثقيفية صالح لكل مرض يخضع له المصاب".

يمكن لوزير اللصحة ضبط أي إجراء أو تدبير خاص ذي صبغة وقائية أو علاجية أو تثقيفية صالح لكل مرض يخضع له المصاب

ولكن لا يمكن أن تكون الإجراءات والتدابير الخاصة ماسة بالحريات وبالحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين بها.

ويُعتبر إذًا الحجر الصحي، المعتمد بالنسبة للمصابين بفيروس "كورونا"، تدبيرًا وقائيًا.

ماذا عن الطبيب؟

يجب على كل طبيب يشخص أو يعالج مرضًا ساريًا أو قابلًا لأن يكون كذلك أن يعلم المريض بنوع المرض المصاب به وبكل نتائجه المحتملة البدنية منها والنفسية وكذلك بانعكاساته على الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية.

كما يجب على الطبيب أن يبين له أخطار العدوى التي يمكن أن يتسبب فيها أي سلوك لا يحترم التدابير الوقائية المقررة وأن يعلمه بالواجبات التي تفرضها عليه أحكام قانون الأمراض السارية. وإذا كان المريض قاصرًا، فإنه يقع إعلام وليه الشرعي.

يُذكر أنه على أي طبيب التصريح الإجباري لدى السلط الصحية بالمرض ولا يُعتبر تصريحه إخلالًا بواجب الاحتفاظ بالسر المهني.

الإلزام بالعلاج

يمكّن الفصل 9 من قانون الأمراض السارية السلطة الصحية أن تلزم كل شخص يتبين وأنه مصاب بالمرض الساري بأن يعالج نفسه بصفة منتظمة مع إثبات ذلك بتقديم شهائد طبية في الآجال التي تحددها له السلطة الصحية نفسها.

اقرأ/ي أيضًا: هل ينقل "الفريب" فيروس كورونا؟

ويجب على المُصابين متابعة العلاج إما لدى طبيب من ذوي الممارسة الحرة حسب اختيارهم أو بأحد الهياكل الصحية العمومية المعنية من قبل السلطة الصحية، وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يقع التعهد بالمريض مجانًا.

إصدار قرار في الاستشفاء الوجوبي

إذا رفض المُصاب متابعة العلاج أو سعى عمدًا من خلال سلوكه إلى انتقال المرض إلى أشخاص أخرين، يمكن إصدار قرار الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل الاتقائي ضد المصاب.

إذا رفض المُصاب متابعة العلاج أو سعى عمدًا من خلال سلوكه إلى انتقال المرض إلى أشخاص أخرين، يمكن إصدار قرار الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل الاتقائي ضد المصاب

ويصدر قرار الاستشفاء الوجوبي بصفة استعجالية في حجرة الشورى عن المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب من وزير الصحة أو من يمثله وذلك بعد سماع المريض وعند الاقتضاء من يمثله وينفذ قرار الاستشفاء الوجوبي على المسودة.

ويتم الاستشفاء الوجوبي بأحد الهياكل الصحية العمومية ويقرر لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند اللزوم. ويتمتع كل شخص وقع استشفاؤه وجوبًا بمجانية الإقامة والعلاج.

اقرأ/ي أيضًا: فتح بيته للحجر الصحي.. أحمد بن مسعود يتحدث لـ"ألترا تونس" عن هذه المبادرة

وحسب الفصل 14 من قانون اللأمراض السارية، لا يمكن لأي شخص وقع استشفاؤه وجوبًا تطبيقًا لأحكام هذا القانون أن يغادر من تلقاء نفسه المؤسسة التي وقع قبوله لديها حتى ولو كان ذلك لأقصر مدة.

ويوضع حد للاستشفاء الوجوبي إما بمقرر من السلطة الصحية أو بقرار من المحكمة الابتدائية التي أذنت به وذلك في صورة رفض السلطة الصحية، ويصدر القرار في الحالتين بناء على طلب من المريض أو من أحد أصوله أو فروعه أو من قرينه.

لكن يمكن للمحكمة التي تقرر وضع حد للاستشفاء الوجوبي أن تفرض على المريض بطلب من وزير الصحة أو من يمثله، المثول في مواعيد دورية محددة لدى المؤسسة التي وقع استشفاؤه بها ليخضع لفحوص المراقبة والعلاج التي تتطلبها حالته الصحية.

ماهي عقوبات عدم احترام هذا القانون؟

يعاقب الطبيب الذي لا يعلم السلط الصحية بوجود مريض مُصاب بالمرض الساري والذي لا يعلم المريض نفسه بالواجبات المحمولة عليه بموجب قانون الأمراض السارية بخطية تراوح مقدارها من 100 إلى 500 دينارًا ويقع التتبع بطلب من وزير الصحة أو من ممثله. وفي صورة العود فإن العقاب يرفع إلى ضعفه.

 يُعاقب المُصاب بالمرض الساري الذي يتعمد نقل العدوى بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات

أما المريض الذي يتعمد نقل العدوى، فهو يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات. فيما يُعاقب المريض الذي يغادر المؤسسة الاستشفائية بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.

 

اقرأ/ي أيضًا:

فوبيا الإصابة بالمرض في زمن "الكورونا"

السياحة في مهب رياح "الكورونا"..