16-مارس-2020

ينصّ الأمر الحكومي على أن الإصابة بفيروس كورونا الجديد من صنف الأمراض السارية (صورة تقريبية/ getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 مؤرخ في 13 مارس/ آذار 2020، والمتعلّق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المتعلق بالأمراض السارية.

ينص الأمر الحكومي على أن كل مخالفة للتحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة التي تتخذها أو تأذن بها السلطة الصحية تعرّض مرتكبيها للعقوبات

وينصّ الأمر الحكومي على أن الإصابة بفيروس كورونا الجديد من صنف الأمراض السارية المنصوص عليها بالمرفق المحلي بالقانون عدد 71، وأنه تنطبق على الإصابة بفيروس كورونا وعلى المصابين به الأحكام المتعلقة بوجوبية الفحص والعلاج والاستشفاء الوجوبي بفرض العزل الاتقائي بنفس الشروط الواردة بالأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالأمراض السارية.

كما ينص الأمر على أن كل مخالفة للتحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة التي تتخذها أو تأذن بها السلطة الصحية تعرّض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ويبقى هذا الأمر الحكومي ساري المفعول لمدة 3 أشهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ.

 

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الصحة: 3 حالات حرجة من بين الإصابات المؤكدة بكورونا في تونس

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 20 حالة