13-أغسطس-2019

تعدد المخالفات الانتخابية الموجبة للعقاب في القانون الانتخابي (ياسين القايدي/وكالة الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

خصّص القانون الانتخابي 19 فصلًا للجرائم الانتخابية تتضمن عقوبات تتراوح بين الخطايا المالية والسجن، إضافة إلى عقوبات تكميلية وهي الحرمان من الترشح أو من الاقتراع.

فيما يلي عرض تفصيلي للمخالفات الانتخابية:

الخطايا المالية.. عقوبة للمخالفات غير الخطيرة

حدد المشرع عقوبة خطية مالية ضد المخالفين لعديد الأحكام الواردة في القانون الانتخابي، ويتراوح مقدار هذه الخطية من مخالفة إلى أخرى بحسب خطورتها، وقد تبلغ قيمتها 50 ألف دينار.

إذ يُعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمّد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب وذلك في حالة إن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة واحتاج إلى مرافق. ويُعاقب بخطية من 500 إلى 1000 دينار تجاه كل من وضع المعلقات الانتخابية بغير مكانها المحدد أو مزق معلقات الغير.

حدد المشرع عقوبة خطية مالية ضد المخالفين لعديد الأحكام الواردة في القانون الانتخابي، ويتراوح مقدار هذه الخطية من مخالفة إلى أخرى بحسب خطورتها وقد تبلغ قيمتها 50 ألف دينار

كما حُددت عقوبة بخطية قدرها 1000 دينار ضد كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف دون عذر شرعي عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع، وأيضًا ضد من تسبّب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدّد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرّر لانتهائها وفق الفصل 151 من القانون الانتخابي.

اقرأ/ي أيضًا: لماذا لم يقع حلّ الأحزاب التي لم تكشف مصادر تمويلاتها؟

ويحجّر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب، ويعاقب المخالف بخطية قيمتها 3000 دينار.

ومن خالف تحجر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية في المؤسسات العمومية أو الخاصة فهو معرض لخطية قيمتها بين 2000 و5000 دينار.

أما مخالفة تحجير الإشهار السياسي فتتراوح قيمة خطيتها بين 5 و10 آلاف دينار، أما الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي فمقدار خطيتها يتراوح بين 3 و20 ألف دينار.

وأعلى قيمة خطية هي تلك التي تتراوح بين 20 و50 ألف دينار وتهم بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات عبر مختلف وسائل الإعلام.

ماهي المخالفات الانتخابية التي يُعاقب عليها بالسجن؟

تتعدد أيضًا المخالفات التي تؤدي بصاحبها إلى السجن وهي عقوبة أدنى مدتها 6 أشهر وأقصاها 10 سنوات، وهي الحالة التي تهم اقتحام أشخاص حاملين لأسلحة وباستعمال العنف لمكاتب الاقتراع لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.

وبداية يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار "كل شخص ينتحل اسمًا أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون الانتخابي، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع". كما تشمل العقوبة كل من أورد عمدًا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه.

كما يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها 1000 دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشّحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ، وذلك وفق الفصل 157 من القانون الانتخابي.

يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشّحين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ

وإن استعمال وسائل أو موارد عمومية قد يؤدي لعقوبة سجنية بسنة كاملة، وهي ذات عقوبة تحجير كل دعاية انتخابية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.

كما يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 2000 دينار "كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع" وكذلك "كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز" وفق الفصل 160 من القانون الانتخابي.

ويُعاقب أيضًا بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده، وكل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي وكل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.

يُعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب 

اقرأ/ي أيضًا: الكوميديا الانتخابية.. الانتخابات الرئاسية تحت قصف السخرية

وترتفع العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 إلى 5 آلاف دينار ضد كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر، وضد كل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع.

ويفرد الفصل 164 من القانون الانتخابات 5 حالات لعقوبة السجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار أهمها بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها، وأيضًا تعمد كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى، كما ينص القانون أيضًا على صورة الشخص الذي يستأجر أشخاصًا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام.

ماهي عقوبة التمويل الأجنبي؟

ينص الفصل 163 من القانون الانتخابي إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفًا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.

ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.

ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.

الحرمان من الحق في الاقتراع.. عقوبة تكميلية

ويتضمن القانون الانتخابي إمكانية تسليط عقوبة تكميلية وهي عقوبة الحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى 6 سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سُلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدّة سنة أو أكثر.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المترشحون للانتخابات الرئاسية 2019.. قراءة في التركيبة واستشراف للحظوظ

الرئاسية تسبق التشريعية.. هكذا بُعثرت أوراق الأحزاب في تونس