صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022، مرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 ويتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي/أيار 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء في تونس.
وينص المرسوم الرئاسي في فصله الأول على أنه تلغى أحكام الفصول 7 و116 و117 و119 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019، وتعوض بجملة من الأحكام إليكم أهمها:
1 ـ الترسيم بسجل الناخبين إرادي أو آلي
تمسك هيئة الانتخابات في تونس، حسب الفصل 7 (جديد) وفق المرسوم الرئاسي، سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقًا من آخر تحيين له.
ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديًا أو آليًا، ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة، وتعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقًا وشفافًا وشاملًا ومحينًا، وفق المرسوم.
ينص المرسوم أن هيئة الانتخابات تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وهي خطوة لترفيع عدد الناخبين دون حملة تسجيل أو توعية كما كانت في السابق
ويمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية. كما يمكنها اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها.
ومن الواضح أن خطوة التسجيل الآلي للناخبين والتي لم يكن معمول به سابقًا هي بهدف ترفيع عدد الناخبين دون حملة تسجيل أو توعية كما كان معمول بالأمر سابقًا.
ويتولى الناخبون الاطلاع على السجلات الانتخابية وطلب تحيين تسجيلهم عند الاقتضاء في الآجال التي تحددها الهيئة، وفق المرسوم الرئاسي.
2 ـ للناخب بصفة استثنائية أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه
ينص المرسوم الرئاسي على أنه يتم اعتماد أحدث تسجيل للناخب ويكون مرتبطًا بعنوانه الفعلي بالنسبة للانتخابات التشريعية والمحلية غير أنه يمكن للناخب بصفة استثنائية في حال تنظيم انتخابات رئاسية أو استفتاء أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه.
للناخب بصفة استثنائية أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه وهي خطوة تهدف لتوسيع إمكانية المشاركة في الاستفتاء والتصويت من أي مكان يتوفر فيه الناخب
ويمكن قراءة هذا الاستثناء في نفس سياق خطوة التسجيل الإرادي للناخبين أي بهدف توسيع إمكانية المشاركة في الاستفتاء في تونس والتصويت من أي مكان يتوفر فيه الناخب.
3 ـ يجوز لهيئة الانتخابات رفض المشاركة في حملة الاستفتاء
ينص الفصل 116 (جديد) ضمن المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه على أنه يشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء في تونس إيداع تصريح في الغرض لدى هيئة الانتخابات في الآجال ووفق الإجراءات والشروط التي تضبطها الهيئة.
يمكن المرسوم الرئاسي الجديد هيئة الانتخابات من رفض مشاركة طرف ما حزبي أو غيره في حملة الاستفتاء
وينظر مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء ويضبط قائمة المشاركين في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ختم أجل تقديم التصاريح ويجوز للهيئة رفض المشاركة في حملة الاستفتاء ويكون قرارها معللًا.
4 ـ تمرير النص المعروض على الاستفتاء مهما كانت نسبة المشاركة
ينص الفصل 117 جديد من المرسوم الرئاسي أن هيئة الانتخابات تعلن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء.
كما تصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بنعم على أغلبية الأصوات المصرح بها ولا تحتسب الأوراق الملغاة والبيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.
وفق المرسوم الرئاسي، سيتم تمرير الدستور المعروض على الاستفتاء في 25 جويلية القادم بغض النظر عن نسبة المشاركة أو المقاطعة
ويتضح جليًا من هذا الفصل في المرسوم أن النص المعروض على الاستفتاء في تونس وهو في حالة استفتاء 25 جويلية/يوليو 2022، دستور جديد سيتم تمريره مهما كانت نسبة المشاركة أو المقاطعة.
5 ـ تعفى نفقات هيئة الانتخابات من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية ومن الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية
ينص المرسوم الرئاسي أيضًا أنه تعفى نفقات هيئة الانتخابات، حسب الفصل 4 مكرر، من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها، وذلك بمناسبة الانتخابات والاستفتاءات، كما تعفى هذه النفقات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.
تعفى نفقات هيئة الانتخابات من أحكام الصفقات العمومية ومن الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية وهو ما يثير تخوفات عديد المراقبين لإمكانية فتح أبواب المحسوبية والفساد
ويثير هذا التوجه تخوفات من المتابعين للمشهد التونسي بالنظر لإمكانية فتح باب المحسوبية والفساد في حال عدم الاحتكام لقوانين الصفقات العمومية وغياب الرقابة المسبقة على المصاريف.
6- الجهة الداعية للاستفتاء تنخرط في حملة الاستفتاء أيضًا
ورد في الفصل 115 مكرر من المرسوم الرئاسي أن الجهة الداعية للاستفتاء تعد مذكرة تفسيرية توضح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء.
وفق المرسوم الرئاسي يمنح سعيّد نفسه حق القيام بحملة انتخابية لصالح الاستفتاء الذي يعرض نصه في حين يترك لهيئة الانتخابات صلاحية رفض مشاركة أي طرف دون الإشارة إلى إمكانية الطعن
ويكون بذلك الرئيس قيس سعيّد قد منح نفسه حق القيام بحملة انتخابية لصالح الاستفتاء الذي يعرض نصه وهو في هذه الحالة يملك أدوات ووسائل الدولة، في حين يترك لهيئة الانتخابات صلاحية رفض مشاركة أي طرف في الحملة دون الإشارة إلى وسائل أو إمكانية الطعن.
7- الرئيس يختم ويأذن بنشر النص المستفتى حوله
ينص الفصل 117 فقرة ثانية من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه على أنه إذا أفضى الاستفتاء إلى قبول مشروع النص المعروض، يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعًا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء في تونس.
يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.