14-يوليو-2021

انطلاق أولى جلسات لجنة الصحة للنظر في مشروع قانون الطوارئ الصحية (صورة توضيحية/ الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، الأربعاء 14 جويلية/يوليو 2021، أولى جلساتها للنظر في مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي تمت إحالته عليها بقرار من مكتب المجلس المنعقد الثلاثاء 13 جويلية/يوليو 2021 والذي نظر في طلب تنازع الاختصاص المقدم من قبل رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، طبقًا لأحكام الفصل 91 من النظام الداخلي لـمجلس نواب الشعب، حيث تمت إحالة مشروع القانون في اجتماع سابق لمكتب المجلس على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

 وقرر المكتب إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 2021/45 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مع طلب استعجال النظر فيه، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 92 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أنه يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللًا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعًا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.

يعرف مشروع القانون حالة الطوارئ الصحية بأنها الحالة المترتبة عن تفشي أمراض لديها طابع وبائي أو خطير يهدد الصحة العامة وتقتضي مجابهتها اتخاذ إجراءات استثنائية استعجالية

ويعرف مشروع القانون، وفق جذاذات نشرتها منظمة "البوصلة" على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، حالة الطوارئ الصحية بأنها الحالة المترتبة عن تفشي أمراض لديها طابع وبائي أو خطير يهدد الصحة العامة وتقتضي مجابهتها اتخاذ إجراءات استثنائية استعجالية.

والهدف من القانون حماية الأشخاص وضمان سلامتهم والحد من المخاطر والأضرار التي يمكن أن تنتج عن تفشي الأمراض التي لديها طابع وبائي، وضمان استمرارية المرافق العمومية والخدمات الحيوية. 

وفي حال تفشي أمراض ذات طابع وبائي، تقوم المؤسسات واللجان الصحية المكلفة بمتابعة ومكافحة الأمراض والأوبئة بمعاينة هذه الأمراض، وتتولى إعداد تقرير في الغرض يحال للوزير المكلف بالصحة، ثم يتم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالصحة، إذا كانت الإجراءات تشمل كامل التراب الوطني، أما إذا كانت تشمل الحدود الترابية لولاية ما يتم إقرار ذلك من قبل الوالي بالتنسيق مع السلط المعنية في إطار اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. 

وتتمثل الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة في حالة إقرار الحجر الصحي الشامل أو الجزئي في: 

إجراءات تحد من الحقوق والحريات: 

  • تحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل الوقائي بمحل سكناهم
  • منع أو وضع قيود على حرية تنقل الأشخاص بما في ذلك المنع أو الحد من الدخول إلى التراب الوطني أو مغادرته.
  • منع أو تنظيم أو تحديد جولان العربات ووسائل النقل
  • منع أو تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها

إجراءات تنظم سير المرافق العامة والخاصة:

  • غلق أو تحديد أوقات عمل الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم
  • منع أو وضع قيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية
  • التقيد بالتدابير الصحية الوقائية المقررة من قبل الهيئات الصحية المختصة
  • تسخير الأشخاص والمؤسسات والوسائل الضرورية لضمان استمرارية سير المرافق العمومية والخدمات الحيوية

إجراءات اقتصادية واجتماعية:

  • يمكن لرئيس الحكومة إقرار إجراءات خاصة ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال حالة الطوارئ الصحية

عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية:

تتراوح عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية من 100 دينار إلى 5000 دينار

وحدد مشروع القانون عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية، وتكون كالآتي: 

  • العقوبات الإدارية: يتم ضبطها بأمر حكومي
  • خرق قواعد منع أو تحديد الجولان: خطية قدرها 150 دينارًا تتضاعف في صورة العود
  • عدم الامتثال المشتبه في إصابتهم بمرض سار للقيود المفروضة على إقامتهم وتنقلاتهم: خطية تتراوح بين 1000 دينار و5000 دينار وتتضاعف في صورة العود 
  • عدم امتثال أصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم لقرارات الغلق أو تحديد أوقات العمل: خطية تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار وتضاعف الخطية في صورة العود. 
  • عدم الامتثال لقرارات منع التجمعات والأنشطة والتظاهرات: خطية تتراوح بين 100 دينار و200 دينار وتتضاعف الخطية في صورة العود.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مكتب البرلمان يُحيل مشروع قانون الطوارئ الصحية على لجنة الصحة

مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالطوارئ الصحية