13-نوفمبر-2023
مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط

البنايات المتداعية للسقوط تعدّ جزءًا هامًا من الرصيد السكني القائم وفق وزارة التجهيز (فتحي بلعيد/أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

تمت إحالة مشروع قانون البنايات المتداعية للسّقوط، على البرلمان التونسي، ويحتوي على 41 فصلًا موزعة على 7 أبواب تهم: الأحكام العامة والتعريفات والمعاينات والاختبارات الفنية ثم طرق التدخل وحالات التدخل بالانتزاع والعمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة فالعقوبات والأحكام الانتقالية.

البناية المتداعية للسقوط، هي كل بناية أو جزء من بناية، تهدّد بالانهيار وتشكّل خطرًا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة وفق مشروع قانون عُرض مؤخرًا على البرلمان

  • ماذا يُقصد بالبناية المتداعية للسقوط؟ 

يُقصد بالبناية المتداعية للسقوط، كل بناية أو جزء من بناية، تهدّد بالانهيار وتشكّل خطرًا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلب التدخل بترميمها ترميمًا ثقيلًا أو بهدمها كليًا أو جزئيًا وفق المشروع المحال مؤخرًا إلى البرلمان، والذي أوردته الوكالة الرسمية التونسية.

وبحسب إحصائيات وزارة التجهيز والإسكان إلى حدود سنة 2018، تعد البنايات المتداعية للسقوط جزءًا هامًا من الرصيد السكني القائم إذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6% من مجمل هذا الرصيد.

 

مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط
صورة أرشيفية لبنايات متداعية للسقوط بتونس (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

 

  • مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط.. أهم العقوبات:

ــ تشمل العقوبات التي نصّ عليها المشروع، كلّ مالك أخلّ بواجب الإشعار وكلّ مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجرّ عنه الموت من جرّاء حالة بنايته المتداعية للسقوط.

ــ إقرار خطايا مالية تتراوح بين ألفين و20 ألف دينار على كل المخالفين للتّراتيب التي أتى بها المشروع.

ــ تضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

يقترح مشروع القانون خطايا مالية قدرها 5 آلاف دينار، لكلّ مالك متقاعس لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم أو الترميم الثقيل الصادرين عن البلدية في الآجال

ــ إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك، فإنه سيتعرض إلى خطية مالية مع التّتبعات الجزائية، كما يقترح المشروع ضبط طرق وقيمة تعويض المتضرّرين.

ــ تطال العقوبات والخطايا المالية (خطية قدرها 5 آلاف دينار)، كلّ مالك متقاعس لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم أو الترميم الثقيل الصادرين عن البلدية خلال أجل 3 أشهر من تاريخ الإعلام بهما.

ــ يعاقب بخطية بنفس المبلغ كل شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء الصادر عن البلدية خلال أجل 3 أشهر من تاريخ الإعلام به مع إجباره على الإخلاء بالقوة العامة.

  • أهداف مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط:

ويهدف المشروع إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميمًا ثقيلًا أو هدمها وإن اقتضى الأمر انتزاعها وتحديد الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر وضمان حقوق المالكين والمتسوغين.

ويضبط هذا المشروع، صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب. 

 

مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط
ينص مشروع القانون على إقرار خطايا مالية تتراوح بين ألفين و20 ألف دينار على كل المخالفين للتّراتيب التي أتى بها المشروع (Getty)

 

وقد ألزم المشروع رئيس البلدية بوجوب استصدار إذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس مرسّم بقائمة الخبراء العدليين اختصاص الخرسانة المسلّحة والهياكل الحاملة على نفقة المالك، وذلك في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية. 

ويتعين على الخبير، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تعيينه، إعداد تقرير أوّلي حول مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه.

تتولى البلدية، في صورة غياب المالكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض المتسوّغين أو الشاغلين، القيام بذلك بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية

وقد أولى مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط، حيّزًا لطرق التدخل من حيث الإعلام بقرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وتنفيذ قرار الإخلاء إلى جانب التعرض إلى مسألة تنفيذ قرار الهدم.

  • طرق وصيغ تعويض الشاغلين في مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط:

وجاء في نص المشروع في علاقة بطرق وصيغ تعويض الشاغلين، أنه "يجب على المالكين، وفي أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء، تعويض المتسوّغين أو الشاغلين عن حسن نيّة للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة، بما يقدّر بقيمة سنة معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية، وتعويض أصحاب الأصول التجارية بما يقدّر بقيمة أربع سنوات معدّل معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية".

يجب على المالكين، وفي أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ بلوغ قرار الإخلاء، تعويض المتسوّغين أو الشاغلين بقيمة سنة أو أربع سنوات معدّل معلوم الكراء وفق مشروع القانون

وتتولى البلدية، في صورة غياب المالكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض المتسوّغين أو الشاغلين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة أو أصحاب الأصول التجارية، تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية.

ويتم تحديد معدّل معلوم الكراء المتداول طبقًا لتقديرات خبير أملاك الدولة أو خبير مأذون به قضائيًا.