الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 16:30 بتوقيت تونس
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين 2024، المرسوم الرئاسي المتعلق بإلغاء تجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها.
مرسوم رئاسي لإلغاء تجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها يصدر في الرائد الرسمي
ونص المرسوم رقم 3 لسنة 2024 المؤرخ في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على إلغاء أحكام الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت/أغسطس 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، المرتبط بتجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار في تونس.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بإشراف رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري صادق على مشروع مرسوم لإلغاء تجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار.
وأفادت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ سابق لها أن هذا المشروع يهدف إلى "إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار (ما يعادل تقريبًا 1600 دولار) والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين".
سبق أن صادق مجلس الوزراء منذ أيام على مشروع مرسوم لإلغاء تجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار
وفي قراء قدمها آنذاك بعض المختصين بخصوص مشروع المرسوم اعتبروا أنه "مشروع مهم لتسهيل نشاط عديد المتعاملين من صغار الفلاحين والتجار وغيرهم في تونس"، فيما عبّر آخرون عن تخوفاتهم من "إمكانية استفادة الناشطين ضمن الاقتصاد الموازي في تونس من تداول هذه الأموال نقدًا"، وفقهم.
ويذكر أن الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت/أغسطس 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، والذي تم إلغاؤه ينص على أن يتم "حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 5.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره أعوان مأمورو الضابطة العدلية، أو أعوان الديوانة، أو أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك، ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيًا، وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقًا لأحكام مجلة الديوانة.