04-أكتوبر-2024
هيئة الانتخابات القايدي

التنصيص على جملة من العقوبات المالية في حق المخالفين لقواعد تمويل الحملة الانتخابية (صورة أرشيفية/ياسين القايدي/الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 11:50 بتوقيت تونس

 

صدرت في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين 2024، قرارات هيئة الانتخابات بشأن إتمام وتنقيح قراراتها المتعلقة بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، وقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، وضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.

الرائد الرسمي: تقوم هيئة الانتخابات بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي أُلغيت فيها النتائج في بعض الحالات وذلك في أجل لا يتجاوز الثلاثين يومًا الموالية لانقضاء أجل الطعن

ونص القرار الصادر عن هيئة الانتخابات المؤرخ في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024 والمتعلق بتنقيح وإتمام قرار قواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، في فصله 24 (جديد) على أنه "إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المترشح أو المترشحين الفائزين حسب الحالة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والبلدية أو المترشحين لدورة الإعادة أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي أُلغيت فيها النتائج في أجل لا يتجاوز الثلاثين يومًا الموالية، لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية أو الاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية".

ويضيف القرار في الفصل ذاته، أن هيئة الانتخابات تقوم في الحالة المذكورة نفسها بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي أُلغيت فيها النتائج "بالنسبة للانتخابات الرئاسية في أجل لا يتجاوز الثلاثين يومًا الموالية لانقضاء أجل الطعن المتعلقة بالنتائج الأولية أو للإعلام بالقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس أو محكمة التعقيب".

هيئة 1

وينص القرار نفسه على أن "تتم إعادة الاقتراع بين المترشحين أو الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذين سبق لهم المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء".

كما نص القرار على إضافة فقرة ثانية جديدة للفصل 29 من القرار المتعلق بإتمام وتنقيح قراراتها بشأن قواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، نصّها كما يلي "غير أنه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، تصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصلها بآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن وذلك بقرار يُنشر بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسیة".

الرائد الرسمي: يمكن لكل تونسيّ متواجد خارج تراب الجمهوريّة أيام الاقتراع أن يصوّت في أي مركز اقتراع خارج الجمهوريّة التونسية

أما فيما يخص إتمام قرار هيئة الانتخابات المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، فقد نص القرار الصادر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي على إضافة فقرة ثالثة جديدة للفصل الرابع، ونصها كما يلي "ويمكن لكل تونسيّ متواجد خارج تراب الجمهوريّة أيام الاقتراع أن يصوّت في أي مركز اقتراع خارج الجمهوريّة التونسية بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستفتاء وبأي مركز اقتراع تابع للدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية."

ويشار إلى أن هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت في بلاغ سابق لها، أن جميع الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج بإمكانهم القيام بعملية الاقتراع في أي مركز اقتراع قريب من أماكن تواجدهم خلال الانتخابات الرئاسية بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 شرط الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر، وأوضحت أن هذا الإجراء ينسحب كذلك على الناخبين التونسيين من غير المقيمين والمتواجدين بالخارج خلال أيام الاقتراع.

هيئة 2

وصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024 قرار هيئة الانتخابات المتعلق بتنقيح وإتمام قرار ضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.

ونص القرار على أن "محكمة الاستئناف بتونس هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على تمويل الحملة."

الرائد الرسمي: محكمة الاستئناف بتونس هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على تمويل الحملة وتحديد قيمة العقوبات في حق المخالفين

وتنص أحكام القرار ذاته على جملة من العقوبات التي تسلط على المترشح الذي يخالف قواعد تمويل الحملة، وجاء فيه كما يلي: "يترتب عن مخالفة المترشح لقواعد تمويل الحملة، تسليط محكمة الاستئناف بتونس لإحدى العقوبات التالية:

  • خطية تساوي 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية إذا لم يتم إيداع الحساب المالي وفقًا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.
  • خطية تساوي خمس إلى سبع مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية إذا قررت محكمة الاستئناف بتونس رفض الحساب المالي".

أما "في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية تسلط محكمة الاستئناف بتونس العقوبات التالية:

  • عقوبة مالية تساوي المبلغ المجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20%.
  • عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20% وإلى حد 50%.
  • عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من %50 وإلى حد 75%.

الاستئناف 1

كما ورد في القرار المذكور أن محكمة الاستئناف بتونس تسلّط "عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشح الذي يتعمد عرقلة أعمالها بالتأخير في مدها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموکولة إلیها.

ويمكن لمحكمة الاستئناف بتونس أن تسلط عقوبة مالية لتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشح الذي يخالف الأحكام الواردة بالفصلين 84 جديد و86 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.

وإذا ثبت لمحكمة الاستئناف بتونس أن المترشح قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية أو تمويل مجهول المصدر فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفًا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر"، حسب المصدر نفسه.

وجدير بالذكر أن الاقتراع للانتخابات الرئاسية في تونس، انطلق بالخارج يوم الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول على أن يتواصل يومي 5 و6 من الشهر نفسه بالخارج، ومن المقرر أن يتم التصويت في الانتخابات الرئاسية بالداخل يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتي يتنافس فيها كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن في عدة قضايا أغلبها تتعلق بشبهات "تدليس تزكيات".

 

واتساب