الترا تونس - فريق التحرير
ينطلق بداية من يوم السبت 1 جوان/يونيو 2019 الشروع في تطبيق الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدًا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدًا تنفيذًا للفصل 45 من قانون المالية. فماهي أحكامه؟
الحرمان من 4 خدمات إدارية
يرفض العون العمومي، وفق هذا الإجراء، إسداء أربع خدمات إدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل، مع التأكيد على أن دفع الثمن نقدًا يكون بالعملة التونسية.
يرفض العون العمومي إسداء أربع خدمات إدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل التي تفوق قيمتها 5 آلاف دينار حال الدفع نقدًا
وتتمثل هذه الخدمات، حسبما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، في التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود لدى السلطات البلدية المختصة، وتسجيل العقود بالقباضات المالية، وترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة (إدارة الملكية العقارية والوكالة الفنية للنقل البري والسجل الوطني للمؤسسات...) إضافة لتحجير تحرير تلك العقود من طرف عدول الإشهاد.
حالات مستثناة
صدر لاحقًا منشور حكومي وضع 4 حالات يستثني بموجبها صراحة تطبيق هذا الإجراء تتمثل أولًا في العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدًا 5 آلاف دينار، ويشمل ذلك المبالغ المدفوعة نقدًا بعنوان تسبقة أو عربون أو المنصوص على دفعها نقدًا بالعقد بعنوان تسديد الثمن والتي يجب إلا يفوق مبلغها الجملي 5 آلاف دينار.
حدد منشور حالات مستثناة من تطبيق إجراء ترشيد الأموال نقدًا من بينها حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح وضعياتهم
وتتمثل الحالة الثانية في العقود المحررة تجسيمًا لعقود وعود بيع تتضمن دفوعات نقدًا قبل 1 جوان/يونيو 2019 شريطة اكتساب عقد وعد البيع تاريخًا ثابتًا قبل التاريخ المذكور وذلك في حدود هذه الدفوعات المنصوص عليها بوعد البيع ويشمل ذلك عقود البيع المتضمنة لدفوعات نقدا قبل 1 جوان/يونيو 2019 مهما كان مبلغها.
وتتعلق الحالة الثالثة في الدفوعات عينًا أو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدًا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة الغير متضمنة لفوارق في القيمة والخلاص بدين.
أما الحالة الرابعة فهي تهم حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح وضعياتهم بخصوص طريقة دفع الثمن للانتفاع بالخدمة المطلوبة.
العقوبة المترتبة عن الإخلال بالإجراء
في صورة الإخلال بالإجراء، يقع تطبيق عقوبة جبائية إدارية بنسبة 20 في المائة من المبلغ المدفوع نقدًا مع حد أدنى يساوي 1000 دينار عن كل عملية نقل. ويستوجب تطبيق هذه الخطية توفر ركنين هما أولًا تعمد التنصيص على مراجع خلاص مغلوطة ضمن العقد أو التحيل باستعمال طرق ملتوية لدفع الأموال نقدًا (مثل التنقيص في ثمن التفويت) وثانيًا تجاوز المبلغ المدفوع نقدًا بعنون كل عقد 5 آلاف دينار.
وتطبق هذه الخطية على المشتري أو البائع أو على كليهما كلما توفر في أحدهما أو في كليهما ركني المخالفة المذكورين.
اقرأ/ي أيضًا:
حول إصدار تعليمات لإيقاف القروض الاستهلاكية.. توضيحات البنك المركزي