الترا تونس - فريق التحرير
أطلق عميد الأطباء البياطرة في تونس أحمد رجب، الثلاثاء 23 جانفي/يناير 2024، صيحة فزع على خلفية تداول "حليب مركز" قال إنه "مغشوش ويحتوي على مواد سامة وخطرة جدًا" بالأسواق التونسية وقع استيراده من ماليزيا، وفقه.
عميد البياطرة: يُتداول في الأسواق منتج على أنه "حليب مركز" من ماليزيا لكن بالنظر للمكونات لا نجد حليبًا وإنما نجد زيت النخيل والسكر والصوجا، ما يعني أننا أمام عملية تحيّل وغش
وقال عميد البياطرة، في مداخلة له على قناة "التاسعة" (خاصة)، إنّ من بين مراحل المراقبة الصحية البيطرية التثبت من الوثائق والهوية، مشيرًا إلى أنّ معضلة الحال تكمن في الهوية، إذ أنّه مدوّن في العلبة "حليب مركّز" لكن بالتثبت من المكونات لا نجد حليبًا مركزًا وإنما نجد زيت نخيل وحوالي 48% من السكر وصوجا، ما يعني أننا أمام عملية تحيّل وغشّ"، وفق تعبيره.
وأضاف قائلًا: في هذه الحالة نحن أمام هوية "غير مطابقة"، مشيرًا إلى أنّ الفصل 12 من القانون عدد 24 لسنة 1999 المتعلّق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، ينصّ على أنّ المادة الموردة التي لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية تعود للبلاد التي جاءت منها"، معقبًا أنّ "البلاد التي تم استيراد ما قيل إنه "حليب مركز" منها هي ماليزيا"، وفق ما أكده عميد البياطرة.
عميد البياطرة: زيت النخيل المذكور ضمن مكونات المنتج ممنوع في عدة بلدان، وهو يفرز مواد سامة وخطرة جدًا، منها مادة تتسبب في العقم والسرطان وفي قصور كلوي
وتابع أنّ القانون ذاته ينصّ على أنه "في حالة استحالة إرجاعه إلى البلد التي جاء منها، يقع إتلافه ويحجّر استعمال لاصقات إضافية عليه"، مستدركًا القول: "لكن ما رأيناه في المغازات والمساحات الكبرى هو أنه تم وضع لاصقات إضافية على المنتج المستورد، وذلك أمر محجّر".
كما أشار عميد البياطرة إلى أنّ "زيت النخيل المذكور ضمن مكونات المنتج ممنوع في عدة بلدان، وهو يفرز مواد سامة وخطرة جدًا، منها مادة تتسبب في العقم والسرطان وفي قصور كلوي"، وفق تأكيده.
عميد البياطرة: القانون التونسي ينص على أن المادة الموردة التي لا تستجيب لشروط المراقبة تعود للبلاد التي جاءت منها وعند استحالة ذلك يقع إتلافها لا أن يتم تداولها في الأسواق بلاصقات إضافية
وشدد المتحدّث في هذا الصدد على أنّه "لا يمكن حماية المواطن إلا بتطبيق ما ينصّ عليه القانون"، حسب ما صرّح به.
جدير بالإشارة إلى أنّ القانون عدد 24 لسنة 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، ينصّ في فصله الـ12 على أنّه "في صورة ما إذا أظهرت المراقبة الصحية البيطرية أن الحيوانات والمنتجات الحيوانية الموردة لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية، فإنّه يتم إرجاعها إلى خارج التراب التونسي إذا لم تحل الشروط الصحيّة البيطريّة دون ذلك".
فيما ينصّ الفصل 13 من القانون ذاته على أنّه "يتم إتلاف الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا يمكن إرجاعها".