27-سبتمبر-2023
الكتاتيب

صدر قرار تنظيم الكتاتيب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (صورة توضيحية/ ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، في عدده الأخير المنشور يوم الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول 2023، قرار من وزارة الشؤون الدينية، يتعلّق بتنظيم الكتاتيب في تونس. 

  • ما المقصود بـ"الكتاتيب"؟

وعرّف هذا القرار الكتّاب (مفرد كتاتيب)، على أنّه "فضاء تربوي عمومي يؤمّه الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات ويعمل خاصة على تحفيظ الأطفال نصيبًا من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وعلى تربيتهم على الآداب والأخلاق الفاضلة وعلى تعليمهم المبادئ الأساسية للّغة العربية وتدريبهم على الأنشطة الرياضية المناسبة لهم بما يساهم في تنمية مهاراتهم وتطوير ملكاتهم ونموهم الذّهني والبدني والنّفسي وإعدادهم لمراحل التّعليم اللاّحقة، ويحجر ترسيم الأطفال الذين يقلّ سنّهم عن أربع سنوات". 

وزارة الشؤون الدينية: الكتّاب هو فضاء تربوي عمومي يقصده الأطفال بين 4 و6 سنوات ويعمل خاصة على تحفيظ الأطفال نصيبًا من القرآن الكريم والأحاديث النبوية

وتخضع الكتاتيب لإشراف وزارة الشؤون الدينية إداريًا وفنّيًا وبيداغوجيًا من حيث إحداثها وبرامجها التّربوية ونظام وتوقيت التّدريس فيها وطاقة استيعابها، ويتولّى المؤدبون مهمة التّربية بمقتضى قرار تكليف من وزير الشؤون الدينية ويحجر الّتدريس بالكتاتيب على من ليس له صفة مؤدب، حسب هذا القرار.

 

 

وفي السياق نفسه، نصّ القرار على أنّ الكتاتيب تخضع للتّراتيب الجاري بها العمل في مجال الصحة والسلامة وخاصة منها أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس/ آذار 2009 المتعّلق بإصدار مجلّة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والبنايات، ويتولّى متفقّدو الشؤون الدينية والوعاظ تفقّد ومتابعة سير الأنشطة الّتربوية بالكتاتيب كل في نطاق مهامه. 

 

 

  • عقوبات لكل مخالف لمقتضيات قرار تنظيم الكتاتيب

ويقع تأجير المؤدبين على أساس مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويحجّر اعتماد برامج تربوية مخالفة لبرنامج التربية بالكتاتيب المقرر من قبل وزارة الشؤون الدينية.

وزارة الشؤون الدينية: يحجر الّتدريس بالكتاتيب على من ليس له صفة مؤدب كما يحجر ترسيم الأطفال الذين يقلّ سنّهم عن 4 سنوات بالكتاتيب

يُشار إلى أنّ كلّ مخالفة لمقتضيات الفصول 1 و3 و7 من هذا القرار، تعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين والتّراتيب الجاري بها العمل. 

ونصّ أحد فصول هذا القرار على أنه يتمتّع بمجانية الدراسة بالكتاتيب الأيتام وأطفال العائلات المعوزة والأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد.

يُذكر أنّ هذا القرار يُلغي قرار الوزير الأول المؤرخ في 6 سبتمبر/ أيلول 1980 المتعلّق بإعادة تنظيم الكتاتيب القرآنية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1990.