06-مارس-2020

المحاولة موجبة للعقاب (صورة تقريبية/Getty)

ألترا تونس- فريق التحرير

 

سلطت إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن 12 سنة على شيخ حاول الاعتداء بالفاحشة على فتاة قاصر سنّها دون السادسة عشر.

نال الشيخ ابتدائيّا العقوبة القصوى استنادًا إلى الفصل 228 من المجلة الجنائية

وقد تحققت إحدى الدوائر الجنائية يوم الثلاثاء 3 مارس/آذار 2020 من ثبوت التهمة. وتتمثل تفاصيل الحادثة في دخول الفتاة أحد المحلات التجارية القريبة من مسكنها لاقتناء رباط للشعر، فقام الشيخ باستدراجها إلى زاوية داخليّة ضيّقة مدّعيًا أن لديه عيّنات إضافية من الإكسسوارات التي تبحث عنها، وحالما دخلت لحق بها، فأمسكها وحاول تقبيلها وقد أبدت الفتاة رفضًا، وحاولت الإفلات منه، وعند دخول إحدى الزبائن كفّ عن أفعاله، وحينما عادت البنت إلى البيت حاولت إخفاء الأمر عن والديها، ولكنها لم تتماسك واعترفت لأمها بما حصل لها، فتقدمت بشكوى في الغرض وتمسكت بحقها في تتبع الجاني.

وقد نال الشيخ ابتدائيّا العقوبة القصوى استنادًا إلى الفصل 228 من المجلة الجنائية، إذ يعاقب بمقتضاه بالسجن ستّة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكر أو أنثى دون رضاه، ويُرفع العقاب إلى اثني عشر عامًا إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عامًا كاملة، مع العلم أنّ الفصل المذكور ينصّ على أن المحاولة موجبة للعقاب.

 

اقرأ/ي أيضًا:

محكمة التعقيب تجيب: هل تلمّس ثدي فتاة تحرش جنسي أم اعتداء بالفاحشة؟

خاصّ: حقيقة الجدل حول "أول قرار قضائي في تونس يقبل الخيانة الإلكترونية"