04-فبراير-2023
عمال الحضائر

نددوا بعدم إدراج أي اعتماد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2023 لتسوية وضعيتهم (صورة أرشيفية)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر (للفئة العمرية بين 45 و55 سنة)، أنه سينظم تحركًا وطنيًا في 14 فيفري/شباط 2023 بساحة الحكومة بالقصبة، وذلك احتجاجًا على ما وصفها بـ"سياسة التسويف والمماطلة" التي تعتمدها الحكومة التونسية في علاقة بملفهم.

مجمع تنسيقيات عمال الحضائر يستنكر ما وصفها بـ"سياسة التسويف والمماطلة التي تُوّجت بعدم إدراج أي اعتماد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2023 لتسوية وضعيتهم"

وعبر المجمع، في بيان له، عن استنكاره هذه السياسة التي "طالت أكثر من اللازم في علاقة بتطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 وتوجت الحكومة ذلك مؤخرًا بعدم إدراج أي اعتماد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2023 لتسوية وضعيتهم طبقًا لما نص عليه القانون المذكور، وفقه.

واستدرك قائلًا: "لقد استبشرنا خيرًا بانطلاق انتداب زملائنا ممن سنهم دون 45 سنة، وعاد إلينا الأمل بصدور الأمر عدد 54 لسنة 2023 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بما يمثل خطوة عملية هامة للقطع مع أشكال العمل الهش، لكننا لم نلاحظ أي مؤشر يتعلق بملفنا الذي بقي يراوح مكانه منذ أكثر من سنة ونصف"، حسب ما جاء في نص البيان.

مجمع تنسيقيات عمال الحضائر يجدد تأكيد  تمسكه بمطالبه المتمثلة في "تطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 وفي اعتماد المساواة والإنصاف بين جميع حالات التشغيل الهش"

وجدد مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، في هذا السياق، تمسكه بمطالبه المتمثلة في "تطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 وفي اعتماد المساواة والإنصاف بين جميع حالات التشغيل الهش".

كما طالب بـ"الشروع في إحداث منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين من العملة في الحصول على صك مغادرة أو الانتداب وتدارك ما فات من سنوات منذ صدور القانون"، وفق البيان ذاته. 

 

 

جدير بالذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، الثلاثاء 31 جانفي/يناير 2023، أمر عدد 54 لسنة 2023، مؤرّخ في 31 جانفي/يناير 2023، يتعلّق بضبط أحكام استثنائية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وينص الفصل الأول من الأمر الرئاسي على أنّه، خلافًا لأحكام الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم بصفة استثنائية، ترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وفقًا لأحكام هذا الأمر.