الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير الصادر الجمعة 4 فيفري/شباط 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق النفقة وجراية الطلاق.
وينص المرسوم على أنه "تطرح بصفة استثنائية مبالغ غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل الخامس من القانون المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق المحددة على أساس الفائض القانوني المعمول به في المادة المدنية والموظفة على مبالغ النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها والمتكل بها من قبل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق والتي لم يتم تسديدها من قبل المحكوم عليهم".
"تطرح بصفة استثنائية مبالغ غرامات التأخير في علاقة بالنفقة وجراية الطلاق المحددة على أساس الفائض القانوني المعمول به في المادة المدنية والموظفة على مبالغ النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها"
وأوضح أنه "للانتفاع بذلك يتعين على الأشخاص المدينين لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بمبالغ النفقة أو جراية الطلاق والتي لم يتم تسديدها من قبل المحكوم عليهم، خلاص كامل أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف دفعة واحدة أو على أقساط وفق روزنامة دفع تبرم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ".
ولفت المرسوم إلى أن روزنامة دفع الأقساط الشهرية لأصل الدين تضبط كما يلي:
- على امتداد 6 أشهر إذا لم يتجاوز مبلغ أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف 1000 دينار.
- على امتداد 18 شهرًا إذا تراوح مبلغ أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف بين 1001 و3000 دينار.
- على امتداد 36 شهرًا إذا تراوح مبلغ أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف بين 3001 و5000 دينار.
- على امتداد 48 شهرًا إذا تجاوز مبلغ أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف 5001 دينارًا.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلغاء روزنامة الدفع المبرمة مع المدين المعني وذلك في الحالات التالية:
- عدم خلاص الدين حسب المدة المحددة بروزنامة الدفع المبرمة.
- عدم خلاص المدين لثلاثة أقساط متتالية حل أجل دفعها.
ويترتب عن إلغاء روزنامة الدفع عدم الانتفاع بطرح مبالغ غرامات التأخير واستئناف إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص طبقًا للتشريع الجاري به العمل، وفق ما ورد في المرسوم.
اقرأ/ي أيضًا: