الترا تونس - فريق التحرير
نص الأمر الحكومي المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل الصادر مساء أمس الأحد 23 مارس/آذار 2020، ضمن أسسه القانونية، على الفصل 312 من المجلة الجزائية.
وينصّ هذا الفصل على أنه "يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية المأمور بها حال وجود مرض وبائي".
يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية المأمور بها حال وجود مرض وبائي
يُذكر أن رئيس الجمهورية أعلن الحظر الصحي العام، ضمن القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي، وبما يقتضيه، وفق أمر رئاسي صادر أمس الأحد، منع الجولان على الأشخاص إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة مع منع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.
وكان قد بدأ منذ يوم 18 مارس/آذار الماضي، في نفس السياق، تطبيق حظر التجول بداية من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا.
اقرأ/ي أيضًا:
رئيسة بلدية سكرة لـ"ألترا تونس": إذا اقتضى الأمر غلق منطقة سكرة فسنقوم بذلك