الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر الاثنين 21 مارس/آذار 2022، مرسوم رئاسي يتعلّق بالشركات الأهلية، يهدف إلى "إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي"، وفق ما ورد فيه.
- تعريف الشركات الأهلية:
وأوضح المرسوم، في تعريفه لـ"الشركات الأهلية"، أنها تُمثل "كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من متساكني الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقًا من المنطقة الترابية المستقرين بها".
الشركات الأهلية تُمثل "كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من متساكني الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقًا من المنطقة الترابية المستقرين بها"
- الهدف منها:
وتهدف الشركات الأهلية، وفق المرسوم، إلى "تحقيق التنمية الجهوية وأساسًا بالمعتمديات وفقًا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيًا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها"، و"تمارس الشركات الأهلية نشاطًا اقتصاديًا انطلاقًا من الجهة الترابية المنتصبة بها.
تتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية".
- مهامها:
وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن الشركات الأهلية تتولى خاصة:
- بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيًا مع خصوصية الجهة المعنية.
- التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية.
- التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرف.
- المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقًا للتشاريع الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة).
- مبادئها:
وأفاد المرسوم أن الشركات الأهلية تقوم في ممارسة نشاطها على المبادئ الخاصة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي وخاصة منها:
من بين مهامها: بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيًا مع خصوصية الجهة المعنية، التصرف وإدارة المشاريع الراجعة لها بالنظر، التصرف في الأراضي الاشتراكية
- مبدأ مشاركة المواطنين في تنمية الجهات المستقرين بها.
- أولوية الإنسان وقيمة العمل الجماعي على الربح الفردي.
- تحقيق المصالح الفردية من خلال المصلحة المشتركة.
- الانخراط الحر والانسحاب الإرادي ومنع كافة أشكال الاقصاء الاجتماعي.
- التصرف وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمسؤولية.
- الحوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية.
- الإنصاف من حيث مساهمة المشاركين في رأس مال الشركة.
- لا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد.
- الاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو أيًا كانت قيمة مساهمته في رأس المال عند اتخاذ القرارات.
- توزيع نسبة من الفواضل الناتجة عن نشاط الشركة على المشاركين.
- ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم.
- النهوض الاجتماعي والتثقيف.
وتكون الشركات الأهلية إما محلية أو جهوية:
1- الشركات الأهلية المحلية:
- يشمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر في حدود الدائرة الترابية المنتصبة بها، أو تضم مشاركين قاطنين داخل حدود معتمدية واحدة.
- إذا تجاوز نشاطها حدود المعتمدية المنتصبة بها دون أن يمتد على كامل تراب الولاية بشرط أن تكون المعتمديات المعنية متجاورة.
2- الشركات الأهلية الجهوية:
- يشمل نشاطها أساسًا خدمة واحدة تمتد على كامل تراب الولاية، أو تضم مشاركين موزعين على معتمديتين أو أكثر غير متجاورتين.
- إذا تم تكليفها بإنجاز خدمة تكتسي صبغة المصلحة العامة على كامل تراب الولاية.
- إذا تم تكوينها من شركات أهلية محلية.
قواعد عامة:
- يتعين أن يكون موضوع الشركات الأهلية مطابقًا للقانون والنظام العام والأخلاق الحميدة وأن يكون نشاطها غير مخل بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
- يمنع على الشركات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في مسارات سياسية أو تمويلها.
- يمنع على الشركات الأهلية مباشرة الأعمال الخيرية وجمع التبرعات بأي عنوان كان.
- يتعين أن تشير كافة الوثائق والإعلانات الصادرة عن الشركات الأهلية إلى تسميتها الاجتماعية متبوعة بعبارات "شركة أهلية" وبعبارة "محلية" أو "جهوية" بحسب الحال، مع ذكر عدد التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات.
- تنحصر مسؤولية المشاركين في الشركة الأهلية في حدود رأس مال الشركة وعلى نسبة حصص كل مشارك
اقرأ/ي أيضًا:
إنشاء "شركات أهلية" في تونس.. هل تساهم في حل الأزمة؟
سعيّد: "إنشاء شركات أهلية في كل معتمدية وفق مرسوم الصلح الجزائي"