30-يناير-2022

العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، صدر الجمعة 28 جانفي 2022 (صورة توضيحية/ getty)

الترا تونس - فريق التحرير



صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الجمعة 28 جانفي/ يناير 2022، قرار جديد من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال.

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: يتعين على كل مؤسسات رياض الأطفال المباشرة قبل تاريخ صدور كراس الشروط الجديدة والمتحصلة على وصولات إيداع، أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقًا لمقتضيات أحكامه

ويلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 28 مارس/ أذار 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال، ويتعين وفق هذا القرار على كل مؤسسات رياض الأطفال المباشرة قبل تاريخ صدور هذا الكراس والمتحصلة على وصولات إيداع أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقًا لمقتضيات أحكامه في أجل لا يتجاوز سنة منذ دخول هذا الكراس حيز النفاذ.

ويحتوي كراس الشروط على 6 أبواب وعلى 50 فصلًا تتضمن الأحكام العامة ومهام روضة الأطفال وشروط فتحها وشروط تسجيل الأطفال فيها ومتابعتهم وشروط تنظيم هذه الرياض وعمليات المراقبة والمخالفات والعقوبات.

وشدد القرار على ضرورة اعتماد البرامج والوثائق البيداغوجية الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتربية بالنسبة لأقسام السنة التحضيرية المفتوحة برياض الأطفال والمرخص لها بالنشاط من قبل الوزارة المذكورة.

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: يمنع على رياض الأطفال اعتماد مناهج وبرامج أجنبية مهما كان مصدرها

كما يمكن لرياض الأطفال خلال أنشطتها وبرامجها اليومية الاستعانة ببعض المعينات البيداغوجية شريطة أن تتوافق مع المنهج التربوي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة ووفقًا للأدلة المرجعية في الجودة وذلك بعد الموافقة المسبقة من قبل المصالح الجهوية للطفولة الراجعة بالنظر لوزارة الإشراف. وفي جميع الحالات يمنع على رياض الأطفال اعتماد مناهج وبرامج أجنبية مهما كان مصدرها. 

ومن ضكم المخالفات والعقوبات التي تضمنتها هذه الكراس، أنّ كل إخلال بأحكام كراس الشروط وعدم تداركه في الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 13 يعرض مرتكبه بناء على تقارير مصالح التفقد إلى إجراءات الغلق الفوري. 

كما يمنع باعث الروضة بصفة نهائية من فتح أي صنف من أصناف مؤسسات الطفولة الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلّفة بالطفولة في صورة ثبوت تعمّده تعريض طفل أو مجموعة أطفال بمؤسسته إلى إحدى الحالات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وثبوت مشاركته في ذلك بالتواطؤ أو التستر عن الجريمة وعدم اتخاذ أي إجراء لحماية الأطفال. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة المرأة: غلق روضة أطفال على خلفية وجود "شبهة استغلال جنسي لطفلتين"

وفاة رضيع بفضاء أطفال عشوائي بنابل.. وزارة الأسرة والطفولة على الخط