20-مايو-2024
مهدي زقروبة جمعية تقاطع

جمعية تقاطع جددت التنديد بجملة التجاوزات التي طالت إيقاف المحامي مهدي زقروبة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه (تصميم جمعية تقاطع)

الترا تونس - فريق التحرير

 

جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الأحد 19 ماي/أيار 2024، التنديد بجملة التجاوزات التي طالت إيقاف المحامي مهدي زقروبة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وذكرت الجمعية، في بيان لها، إنّ "المحامي مهدي زقروبة، الذي عرف عنه معارضته للنظام الحالي، تم إيقافه من قبل أعوان شرطة ملثمين، وتم الاعتداء عليه بالعنف مع إيداعه بالسجن وتوجيه عدد من التهم له على معنى الفصول 125، 127 مجلة جزائية والفصل 24 من المرسوم عدد 54".

جمعية تقاطع:  "عملية إيقاف مهدي زقروبة مثلت خرقًا جسيمًا للإجراءات وعدم احترام للقانون، حيث إن مداهمة دار المحامي كانت من قبل أشخاص ملثمين حاملين للسلاح، دون الاستظهار بأي إذن قضائي يشرع لهم إيقاف ضحية الانتهاك"

وعن تفاصيل أحداث الانتهاك، قالت الجمعية إنّ "قوات الشرطة التونسية قامت، في 13 ماي/أيار 202، بـ"تطويق دار المحامي تمهيدًا لاقتحامها مرة أخرى بعد الأحداث التي رافقت عملية القبض على المحامية سنية الدهماني، وهذه المرة من أجل إلقاء القبض على المحامي مهدي زڨروبة، وذلك بسبب مقطع فيديو ظهر فيه مهدي وهو يندد بالديكتاتورية والقمع، وعودة دولة البوليس، وطرده لأعوان شرطة بزي مدني من داخل قاعة المحكمة، الأمر الذي جعل منه محل تتبع عدلي، ومتهمًا بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته ونسبة أمور غير صحيحة للغير بهدف التشهير وتشويه سمعته والتحريض على الاعتداء عليه، وفق الفصول 125 و127 مجلة جزائية، والفصل 24 من المرسوم عدد 54"، وفي الجمعية.

وتابعت أنّ "عملية القبض عليه تمت من قبل عدد من أعوان الشرطة بالزي المدني ملثمين ومسلحين قاموا باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة، واقتادوه عنوة إلى سيارة غير مميزة ولا تدل على أنها سيارة رسمية تابعة للدولة". 

وأضافت أنه "بعد إحالته على قاضي التحقيق اتضح أنه تعرض لعنف شديد ووجود أثار عنف بمختلف أجزاء جسده، وقد عاينه قاضي التحقيق ما يؤكد تعرضه للتعذيب أثناء الاحتفاظ به، كما جاء في رواية المحامية سعاد بوكر لوسائل الإعلام فضلًا عن تعرضه للإهانة على مستوى القول والفعل، وقالت "هناك أفعال مشينة تم ارتكابها في حقه، إن قاضي التحقيق عاين بنفسه آثار الكدمات والكسر بأحد ضلوعه، وآثار الضرب على رأسه، واعتداء ات أخرى "تفوق الخيال"، بحسب قولها. 

جمعية تقاطع: "الاحتفاظ بمهدي زقروبة كان على معنى الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس، إلا أن حالة التلبس لم تكن موجودة أثناء عملية المداهمة"

وتابعت جميعة تقاطع أنّ "قاضي التحقيق لم يرضَ بعرضه على الفحص الطبي لدواعي أمنية وفق ما ورد ببيان هيئة المحامين. كما قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ضحية الانتهاك، الذي تعكرت حالته الصحية حينها جراء العنف الذي تعرض له ودخوله في غيبوبة حتى أنه لم يتم سماعه"، مضيفة أنه "رغم طلب هيئة الدفاع الإبقاء عليه في سراح، إلا أن قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وهو مغمى عليه دون أن يتم إكمال عملية الاستنطاق، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى من أجل أن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة جرّاء العنف الذي تعرض له".

وشددت جمعية تقاطع على أنّ "عملية إيقاف المحامي مهدي زقروبة، مثلت خرقًا جسيمًا للإجراءات وعدم احترام للقانون، حيث إن مداهمة دار المحامي كانت من قبل أشخاص ملثمين حاملين للسلاح، دون الاستظهار بأي إذن قضائي يشرع لهم إيقاف ضحية الانتهاك".

كما أكدت أنّ "الاحتفاظ بمهدي زقروبة كان على معنى الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس، إلا أن حالة التلبس لم تكن موجودة أثناء عملية المداهمة". 

جمعية تقاطع:  "أعمال العنف المادي واللفظي التي طالت مهدي زقروبة هي أعمال ترتقي إلى التعذيب الذي يجرمه القانون الدولي والمحلي، حيث إن ما وقع له يعد انتهاكًا للحق في الحرمة الجسدية"

إلى جانب ذلك، اعتبرت الجمعية أنّ "أعمال العنف المادي واللفظي التي طالت ضحية الانتهاك كعقاب له عن فعل قام به هي أعمال ترتقي إلى التعذيب الذي يجرمه القانون الدولي والمحلي، حيث إن ما وقع له يعد انتهاكًا للحق في الحرمة الجسدية، وهو حق من أبرز حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور التونسي صلب الفصل 25 الذي ينص على أنّ "الدّولة تحمي كرامة الذّات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم".

كما أكدت أنه قد كرستها مختلف الاتفاقيات الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن المادة 5، إذ "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة"، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 7 والذي تضمّن كذلك أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة من الكرامة". علاوة على هذا فلقد جاء بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لمادة ضمن المادة السابعة أن "لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية".

 

 

يذكر أنه صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة، ليلة الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، على الرغم من تأكيد محامين أنّ قاضي التحقيق "عاين تعرضه لتعذيب وحشي"، ثم نقله عقب التصريح بالحكم إلى المستشفى في سيارة تابعة للحماية المدنية وهو في حالة إغماء، وفق ما أكدته هيئة المحامين في بيان صادر عن مجلسها المنعقد بشكل طارئ. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها هنا: وصفوا ما تعرض له مهدي زقروبة بـ"التعذيب الوحشي".. محامون يطالبون بالمحاسبة.

فيما تنفي وزارة الداخلية في المقابل "تعذيب" المحامي مهدي زقروبة، إذ قال المتحدث باسمها فاكر بوزغاية، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية الخميس، إنّ "كل الأعمال موثقة سواءً خلال البحث أو بمراكز الإيقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء بها"، وفق روايته.


صورة