الترا تونس - فريق التحرير
شبّه النائب بالبرلمان المعلقة أعماله حاتم المليكي، الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، المرسوم المتعلق بالاحتكار والمضاربة الصادر مؤخرًا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بالقانون الجزائري الصادر في جانفي/يناير الفارط، معلقًا: المرسوم المتعلق بالاحتكار عبارة عن "نسخ ولصق" للقانون الجزائري، وفق توصيفه.
واستدرك المليكي، في مداخلة له على إذاعة "جوهر أف أم": "لكن على الأقل في القانون الجزائري قبل أن يتحدثوا عن العقوبات، وضعوا بابًا حول آليات المضاربة غير المشروعة يحدد التزامات الدولة"، متابعًا: "وضعوا قانونًا متوزانًا يحدد دور ومسؤوليات الدولة والأجهزة والجماعات المحلية والمجتمع المدني من جهة، والعقوبات الجزائية في حال تسجيل إخلالات من جهة أخرى"، حسب قوله.
المليكي: في الجزائر وضعوا قانونًا متوزانًا يحدد مسؤوليات الدولة من جهة، والعقوبات الجزائية من جهة أخرى. في المقابل، في المرسوم التونسي تم الاستغناء عن كل ما له علاقة بالتزامات الدولة والاقتصار على ذكر العقوبات
وذكر أنه قد جاء في القانون الجزائري أن "الدولة تتولى إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين" وأن "الدولة تتخذ الإجراءات الكفيلة للحد من المضاربة ولاسيما ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق"، وفقه.
وأردف: "في المقابل، في المرسوم التونسي تم الاستغناء عن كل ما له علاقة بالتزامات الدولة ومؤسساتها، أي أن الدولة تخلت عن مسؤوليتها بينما تركت المواطنين في مرمى العقوبات"، وفق تقديره.
وأشار النائب إلى أنه "قد ذُكر أن مرجع نظر هذا المرسوم هو الدستور، لكن ليست لدينا أي فكرة عن أي فصل في الدستور يرجع إليه هذا المرسوم"، مضيفًا: كما لم يتم مثلًا تحديد كيف يتم اعتبار "الندرة" وكيف سيحتسبها القاضي"، على حد تصريحه.
المليكي: كان من المفروض أن يتم في المرسوم وضع أجهزة الدولة أمام مسؤولياتها وفي نفس الوقت وضع الإطار الجزائي
وتابع المليكي: "كان من المفروض أن يتم في المرسوم وضع أجهزة الدولة أمام مسؤولياتها وفي نفس الوقت وضع الإطار الجزائي"، حسب تصوره.
يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 21 مارس/آذار 2022، مرسوم يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة. ويعاقب بـ:
- السجن 10 سنوات وبخطية مالية قدرها 100 ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة
- السجن 20 سنة وبخطية مالية قدرها 200 ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية
- السجن 30 سنة وبخطية مالية قدرها 500 ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بهذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
- السجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها 500 ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالمرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن
اقرأ/ي أيضًا:
ما يجب أن تعرفه عن مرسوم الصلح مع المتورطين في قضايا فساد في تونس
صدر بالرائد الرسمي.. مرسوم يعرف الشركات الأهلية ومهامها وشروط بعثها