(نشر في 20-06-2024/ 16:15)
الترا تونس - فريق التحرير
أعلن البرلمان التونسي، الجمعة 21 جوان/يونيو 2024، أنه تمت المصادقة على قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، برمته بـ 93 صوتًا بـ"نعم" ودون احتفاظ أو رفض.
المصادقة على قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط بـ 93 صوتًا بـ"نعم" ودون احتفاظ أو رفض وهو يتضمن 41 فصلًا تتعلق بطرق التدخل في حال تبين أنّ هناك بناية متداعية للسقوط و تنفيذ قرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وحالات التدخل بالانتزاع
ويتضمن القانون 41 فصلًا تم توزيعها على 7 أقسام تتعلق بطرق التدخل في حال تبين أنّ هناك مبانٍ آيلة للسقوط و تنفيذ قرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وحالات التدخل بالانتزاع، وغير ذلك.
-
أبرز ما جاء في القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط
ويتعلق القانون بـ"ضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية للسقوط قصد إخلائها وترميمها ترميمًا ثقيلًا أو هدمها وإعادة بنائها، والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام".
يحمل القانون واجب الإشعار بحالة البناية المتداعية للسقوط على مالك العقار. كما ينسحب واجب الإشعار بحالة البناية المهدّدة بالسقوط على المتسوغ والشاغل وعلى نقابة المالكين أو من یمثلها إن وجدت ويتم إشعار رئيس البلدية بذلك
وينص القانون على أنه "يحمل واجب الإشعار بحالة البناية المتداعية للسقوط على مالك العقار. كما ينسحب واجب الإشعار بحالة البناية المهدّدة بالسقوط على المتسوغ والشاغل وعلى نقابة المالكين أو من یمثلها إن وجدت. ويتم إشعار رئيس البلدية بذلك بكل وسيلة تترك أثرًا كتابيًا كما يمكن إعلامه من أي جهة کانت ومن قبل کل من له مصلحة".
ومن بين ما جاء في القانون ذاته أنه "إذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية، فإنه لا يمكن لرئيس البلدية اتخاذ أي قرار بشأنها باستثناء قرارات الإخلاء الفوري والقيام بالإجراءات الوقائية الاستعجالية بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية، إلا بناء على الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ إحالة محضر معاينة البناية المتداعية للسقوط".
أما إذا كانت البناية موضوع المعاينة محمية أو مرتبة أو بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي أو داخل حدود الموقع الثقافي أو داخل المناطق المصونة، فإنه يتعين على رئيس البلدية إحالة محضر المعاينة المذكور إلى الوزارة المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إمضائه قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لأحكام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، وفق نص القانون.
إذا كانت البناية موضوع المعاينة محمية أو مرتبة أو بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي أو داخل حدود الموقع الثقافي أو داخل المناطق المصونة، فإنه يتعين على رئيس البلدية إحالة محضر المعاينة المذكور إلى الوزارة المكلفة بالتراث في أجل لا يتجاوز 3أيام
ويجب على رئيس البلدية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المعاينة الميدانية، استصدار إذن على عريضة من المحكمة المختصة لتعيين مهندس اختصاص الخرسانة المسلحة والهياكل العاملة مرسم بقائمة الخبراء العدليين. ويجب على الخبير المأذون له قضائيا في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تكليفه، إعداد تقرير أولي في مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري للبناية من عدمه، حسب القانون ذاته.
وبناءً على القانون ذاته "يجب على رئيس البلدية، إذا أثبت التقرير الأولي وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري، إصدار قرار فوري معلل في الإخلاء وتنفيذه بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية قصد الإيواء الوقتي للمتضررين واتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة تجنبًا لوقوع الانهيار وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء".
ينص القانون على أنه يجب على رئيس البلدية، إذا ثبت وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء الفوري، إصدار قرار فوري معلل في الإخلاء وتنفيذه بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية قصد الإيواء الوقتي للمتضررين
ويجب على رئيس البلدية المعنية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة الميدانية، وبعد التنسيق مع السّلط المحلية والجهوية، اتخاذ جميع التدابير الوقائية العاجلة لحماية المتساكنين والأجوار والمارة والممتلكات العامة والخاصة تجنبًا لوقوع الانهيار وإصدار قرار معلل في الإخلاء الفوري ينفذه باللجوء إلى القوة العامة عند الاقتضاء ودون انتظار نتائج تقرير الاختبار النهائي، حسب ما ورد في نص القانون.
المصادقة على الفصل 08 من مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 38/2023) معدلا بـ 62 نعم 14 إحتفاظ و24 رفض pic.twitter.com/7JwBJh5Dt6
— مجلس نوّاب الشعب - تونس 🇹🇳 (@ARPtn) June 21, 2024
وذكر القانون أنه "يتمّ إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين بقرار الإخلاء فور صدوره بواسطة أعوان الشرطة البلدية المعنية أو أعوان الحرس البلدي أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويتم نشره بالجريدة الرسمية للبلدية وبموقعها الإلكتروني الرسمي وتعلّق نسخة منه ببهو مقر البلدية وبالدائرة البلدية التي يقع بها العقار لمدة شهر وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية مع توجيه نسخة منه للإعلام إلى رئيس نقابة المالكين إن وجدت. ويُعتبر النشر والتعليق بيهو مقر البلدية وعلى عين المكان تبليغًا قانونيًا بالقرار لجميع المالكين والمتسوغين والشاغلين".
يتمّ إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين بقرار الإخلاء فور صدوره بواسطة أعوان الشرطة البلدية المعنية أو أعوان الحرس البلدي أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويتم نشره بالجريدة الرسمية للبلدية وبموقعها الإلكتروني الرسمي
كما "توضع بمقر البلدية والدائرة البلدية التي يقع بها العقار نسخة من محضر المعاينة الميدانية وتقرير الاختبار الذي انبنى عليه قرار الإخلاء على ذمة المالك أو المالكين".
المصادقة على الفصل 08 من مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 38/2023) معدلا بـ 62 نعم 14 إحتفاظ و24 رفض pic.twitter.com/7JwBJh5Dt6
— مجلس نوّاب الشعب - تونس 🇹🇳 (@ARPtn) June 21, 2024
و"على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك وبعد إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين إخلاء البناية فورًا وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء"، وفق نص القانون.
على رئيس البلدية في حالات الخطر الوشيك والمؤكد وحالات الخطر الوشيك وبعد إعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين إخلاء البناية فورًا وبالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء
ويحمل واجب تنفيذ قرار الإخلاء على المالك أو المالكين في غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد والخطر الوشيك، وفي صورة عدم امتثال المتسوغين أو الشاغلين لقرار الإخلاء من تاريخ إعلامهم به، يتولى المالك أو المالكون خلال أجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الهدم او الترميم الثقيل، إشعار البلدية المعنية قصد الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذه.
وإذا تعذر على المالك أو المالكين إخلاء البناية وهدمها يمكن أن يقترح على البلدية المعنية خلال الأجل:
- الحلول محلّه والقيام بإخلاء البناية أو إخلاء البناية وهدمها ويلتزم المالك بترميمها ترميمًا ثقيلًا أو بإعادة بنائها طبقًا للتراتيب العمرانية والتشريع المعمول به، بعد تسديد جميع النفقات التي تكبدتها البلدية نتيجة التدخلات الوجوبية.
- الحلول محله والقيام بإخلاء البناية وهدمها وإعادة بنائها أو ترميمها ترميمًا ثقيلًا طبقًا للتراتيب العمرانية والتشريع الجاري به العمل وذلك ضمن اتفاقية شراكة تحدّد واجبات وحقوق كلّ من المالك والبلدية.
في صورة غياب المالك أو المالكين أو في صورة عدم التعرف عليهم أو عدم تنفيذهم لقرار الإخلاء أو عند تقاعسهم بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر، تتولى البلدية المعنية وجوبًا الحلول محلهم للقيام بإخلاء البناية وعلى نفقتهم
وفي صورة غياب المالك أو المالكين أو في صورة عدم التعرف عليهم أو عدم تنفيذهم لقرار الإخلاء أو عند تقاعسهم بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر، تتولى البلدية المعنية وجوبًا الحلول محلهم للقيام بإخلاء البناية وعلى نفقتهم.
المصادقة على الفصل 14 من مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 38/2023) بـ 96 نعم دون إحتفاظ ودون رفض pic.twitter.com/lMAFyu1CMY
— مجلس نوّاب الشعب - تونس 🇹🇳 (@ARPtn) June 21, 2024
-
العقوبات
وحدد القانون العقوبات في حال الإخلال بما جاء في القانون، وينص على أنه "يعاقب المالك والمتسوغ والشاغل اللذين أخلوا بواجب الإشعار بخطية مالية تساوي ألفي دينار، كما يعاقب بخطية تساوي 5 آلاف دينار كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيهًا للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك".
يعاقب بخطية تساوي 50 ألف دينار كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيهًا للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك
ويعاقب بخطية تساوي 50 ألف دينار كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، وتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيهًا للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك، مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى",
كما يعاقب بخطية تساوي 10 آلاف دينار كل مالك أو شاغل لم يمتثل لقرار الإخلاء أو قرار الهدم الصادر عن البلدية، ويعاقب بخطية مالية تساوي 20 ألف دينار، كل متسوغ أو شاغل أثبت القضاء تعمده الإضرار بالبناية التي يشغلها لتصبح متداعية للسقوط، ويعاقب بخطية مالية تساوي 50 ألف دينار، كل مالك أثبت القضاء تعمده الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط، وإذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية يعاقب بخطية مالية تساوي 100 ألف دينار، مع مراعاة العقوبات الجزائية الأخرى.
المصادقة على الفصل 39 من مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 38/2023) بـ 84 نعم دون إحتفاظ ودون رفض pic.twitter.com/5EQO3M0rc7
— مجلس نوّاب الشعب - تونس 🇹🇳 (@ARPtn) June 21, 2024
وسبق أن أكدت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، في 24 جانفي/يناير 2024 خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول هذا مشروع القانون، أن حوالي 5 آلاف مبنى في تونس أصبح متداعيًا للسقوط ويهدد سلامة المارة والمتساكنين والأجوار، ذلك بسبب قدمها وعدم صيانتها.
وزيرة التجهيز والإسكان: حوالي 5 آلاف مبنى في تونس أصبح متداعيًا للسقوط ويهدد سلامة المارة والمتساكنين والأجوار
وقالت الزنزري، إن البنايات المتداعية للسقوط تمثل جزءًا هامًا من الرصيد السكني القائم، خصوصًا في المدن الكبرى، مؤكدة أن التعداد العام للسكان لسنة 2014 أفرز أن الرصيد السكني القائم يعد حوالي 3,3 ملايين وحدة سكنية منها 6% تم بناؤها قبل سنة 1956، وأن حوالي 28% من هذه المباني موجودة بتونس الكبرى.
وأكدت الوزيرة، أن تفعيل الآليات القانونية الحالية بقي دون المأمول وذلك للأسباب عديدة منها التخوّف من الانعكاسات الاجتماعية للتدخّل بالإخلاء أو، وصعوبة تحديد هوية المالك لتعقد الوضعية الاستحقاقية للبنايات، وعدم وضوح الرّؤية أمام المتصرّف البلدي حول كيفية التعامل مع هذه الوضعيات سواء بصفة تلقائية في إطار سلطة الضبط الإداري أو مع استصدار إذن قضائي.