30-أبريل-2018

أصدرت الحكومة 4 قرارات تتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال (صورة تقريبية/ Getty)

الترا تونس – فريق التحرير

 

أصدرت الحكومة مؤخرًا 4 قرارات وزارية مشتركة بين عدة حقائب تتعلق بقطاعات عدول الإشهاد وإدارة نوادي القمار وتجارة الأحجار الكريمة والأنشطة العقارية وذلك في إطار سياستها لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والمبادئ التوجيهية التي ضبطتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

وسبقت هذه القرارات تصنيفات جديدة لتونس في مجال تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وقد تلت مرحلة شد وجذب بين حكومة يوسف الشاهد واللجنة التونسية للتحاليل المالية تحت رئاسة محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري حول تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتصنيفها من قبل منظمة العمل المالي ضمن قائمة رمادية.

تم إصدار قرار يتعلق بالنظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة

ونشرت وزارات الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية قرارًا يتعلق بالنظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها ويشدد على ضرورة التدقيق من هوية الحرفاء وتوفير البيانات عن الحرفاء السياسيين وعن الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين وكذلك الأشخاص المتعاملين من الخارج.

وأصدرت كذلك وزارات الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية، قرارًا بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والذي يشدد على ضرورة "اتخاذ التدابير من قبل تجار المصوغ في حالة إجراء عمليات لحرفاء تعادل أو تفوق 15 ألف دينار وتمكين اللجنة التونسية للتحاليل المالية من السجلات عند طلبها علمًا وأنه يتعين عليهم التصريح "حالًا" في حالة وجود شبهة".

كما أصدرت وزارة التجارة قرارًا وزاريًا يتعلق بضمان شفافية عمل الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة تشدد فيه على ضرورة امتناع الوكيل العقاري عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية وان يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي.

اقرأ/ي أيضًا: الشاهد أمام البرلمان الأوروبي: تونس صارمة في مواجهة التعذيب وقطعت مع الاستبداد

نشرت وزارة العدل قرارًا وزاريًا لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها في قطاع عدول الإشهاد

ويتعين الحصول "على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير التونسيين وأي معلومات".

ونشرت وزارة العدل بدورها قرارًا وزاريًا لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها في قطاع عدول الإشهاد والذي ينص على ضرورة اتخاذه تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفه عند بيع وشراء عقارات وإدارة أموال الحرفاء أو حساباتهم البنكية وتنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو استغلال أو إدارة شركات وإنشاء أو استغلال أو إدارة ذوات معنوية أو ترتيبات قانونية وعمليات أخرى، وفق ما أوردته وات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

وزير المالية: تونس لن تخرج حاليًا للسوق المالية الدولية

تونس.. سخرية واسعة من "دبلوماسية الزيت والتمر" والخارجية تنفي