17-نوفمبر-2023
معاليم الدروس الخصوصية في تونس

معاليم جديدة للدروس الخصوصية في المؤسسات التربوية العمومية في تونس (صورة تعبيرية/ Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد  الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده المنشور الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قرار من وزير التربية ووزيرة المالية يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 الخاص بضبط المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ الذين يباشرون الدروس الخصوصية في تونس.

حدد وزير التربية ووزيرة المالية معاليم الدروس الخصوصية في تونس كما يلي: 30 دينارًا للمرحلة الابتدائية و35 دينارًا للمرحلة الإعدادية وبين 40 و45 دينارًا في المرحلة الثانوية

وقد حُددت المبالغ المستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين للدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية كالآتي: 

  • المرحلة الابتدائية: 30 دينارًا
  • المرحلة الإعدادية: 35 دينارًا
  • السنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي: 40 دينارًا
  • سنوات الرابعة ثانوي: 45 دينارً

 

صورة

  • كيف توزّع مداخيل الدروس الخصوصية في تونس؟

وجاء في نص القرار أنّ هذه المبالغ تُدرج بحسابات جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى رئيس كل جمعية قبض هذه المداخيل وتوزيعها على مختلف المتدخلين وفقًا لما يلي:

  • %80 لفائدة المدرس القائم بها
  •  %5 من جملة المداخيل لفائدة الإطار المشرف على هذه الدروس وخاصة منهم مدير المدرسة الابتدائية المعنية ومساعده
  •  %5 من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها، توزع بينهم بالتساوي
  •  تطرح من الـ%10 المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه ويتم تنزيل الفواضل بحسابات جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية.

تخصّص 80% من المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية في تونس إلى المدرّس القائم بها سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية 

أما بالنسبة للمدارس الإعدادية والمعاهد، فيتولّى محاسب المؤسسة التربوية قبض المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية ويتولى مدير المؤسسة توزيعها على مختلف المتدخلين وفقًا لما يلي:

  • %80 لفائدة المدرس القائم بها
  • %5 من جملة المداخيل لفائدة القائمين على تنظيم وتسيير هذه الدروس وخاصة منهم المدير والقيمون العامون والقيمون ومحاسب المؤسسة
  • %5 من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها توزع بينهم بالتساوي
  • تطرح من الـ%10 المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه.

ويأمر مدير المؤسسة بتنزيل القسط المتبقي منها نهائيًا بميزانية المؤسسة التربوية المعنية، وفق ما ورد في نصّ القرار.

يشار إلى أنّ تقديم الدروس الخصوصية خارج أسوار المؤسسات التربوية أو المركّبات المرخّص لها، محظور في تونس. ورغم هذا المنع، فإنّ ظاهرة تقديم الدروس الخصوصية منتشرة بشكل واسع، وبأسعار يمكن وصفها بـ"الخيالية" في عديد الأحيان. تناول "الترا تونس" هذه الظاهرة في عدة مواد سابقة وهذه إحداها: في تونس.. دروس خصوصية ليلية حتى مطلع الفجر