26-يناير-2019

أكدت أن الاستمرار في استخدام قوانين قمعية موروثة عن حقبة الاستبداد أمر لا يمكن تبريره بعد 8 سنوات على الثورة. (صورة أرشيفية/)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات التونسية تحقق اليوم مع مدونين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجّه تهمًا إليهم، وأحيانًا تحتجزهم لمجرّد توجيه "انتقادات سلمية" إلى مسؤولين عموميين، مشيرة إلى أن العديدين قالوا إنهم بدؤوا يمارسون رقابة ذاتية بسبب الشرطة وخطر الملاحقة القضائية.

هيومن رايتس ووتش: منذ 2017 واجه 9 مدوّنين على الأقل تهمًا جنائية بسبب تعليقات على منصات التواصل انتقدوا فيها مسؤولين كبار

وذكرت المنظمة، في بيان أصدرته الجمعة 25 جانفي/ كانون الثاني 2019، أنه منذ 2017، واجه 9 مدوّنين على الأقل تهمًا جنائية بسبب تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها مسؤولين كبار ووجهوا لهم تهمًا غير ثابتة للآن.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن راتيس ووتش، إريك غولدستين، إن "الاستمرار في استخدام قوانين قمعية موروثة عن حقبة الاستبداد لثني المدونين عن توجيه انتقادات سلمية أمر لا يمكن تبريره بعد 8 سنوات على الثورة".

وبيّنت المنظمة في بيانها أن الاتهامات تشمل غالبًا اتهام مسؤولين عموميين بجرائم مرتبطة بوظائفهم دون تقديم أدلة تدينهم بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على السجن حتى سنتين، لافتة إلى أن الكثير ممن وُجّهت إليهم اتهامات بموجب الفصل 128 واجهوا أيضًا اتهامات بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات "ذي الصياغة الفضفاضة". وأوضحت أن هذا القانون، الذي يعود إلى حقبة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، يفرض السجن سنة أو سنتين على كلّ من "يتعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

وشدّدت هيومن رايتس ووتش على أنه ينبغي على السلطات التونسية إصلاح القوانين مثل الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات اللذين لا يتماشيان مع حماية حرية التعبير المكفولة في دستور 2014 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تمثل تونس طرفًا فيه.

هيومن رايتس ووتش: مع حلول الذكرى الخامسة لتبني دستور تونس يوم 26 جانفي، صار لزامًا على البرلمان إلغاء هذه القوانين التي تنتهك روح الدستور

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الانتقالية التونسية ألغت سنة 2011 من مجلة الصحافة والقانون المتعلّق بوسائل الإعلام بعض العقوبات الجنائية المتعلّقة بجرائم التعبير، مبرزة أن السلطة استمرّت في محاكمة التعبير السلمي بموجب قوانين قمعية ظلّت سارية.

كما بيّنت أنه إضافة إلى الفصل 128، يعاقب الفصل 125 من المجلة الجزائية "من يهضم جانب موظف عمومي.. حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها" بالسجن حتى سنة. كما يعاقب الفصل 67، الذي يعود إلى سنة 1956، كلّ "من يرتكب أمرًا موحشًا ضد رئيس الدولة" بالسجن حتى 3 سنوات. وأضافت أن الفصول من 245 إلى 247 تعرّف التشهير و"القذف" كجرائم جنائية تُعاقب بالسجن 6 أشهر وسنة على التوالي موضحة أن هذه الفصول تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي.

وأكد إريك غولدستين، وفق ذات البيان، أنه طالما بقيت هذه الأدوات القانونية المقيّدة للانتقاد في النصوص، لن تستطيع السلطات التونسية مقاومة الإغراء باستخدامها، مشددًا على أنه مع حلول الذكرى الخامسة لتبني دستور تونس يوم 26 جانفي/ كانون الثاني، صار لزامًا على البرلمان إلغاء هذه القوانين التي تنتهك روح الدستور.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بعد 5 سنوات على صدوره: ما الذي تحقق من دستور 2014؟!

لتنقيح المجلة الجزائية.. إليكم مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة