11-نوفمبر-2018

دعت وكلاء الجمهورية للتخلي على الملاحقات القضائية طبق الفصل 230 من المجلة الجزائية (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس نواب الشعب للتسريع بالنظر في مقترح قانون أساسي لإنشاء مجلة الحقوق والحريات الفردية التي تتضمن إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية المجرّم للعلاقات الجنسية المثلية، داعية إلى سن قانون يحمي خصوصية الأشخاص من خلال تنظيم وضع اليد على البيانات الخاصة واستخدامها أثناء التحقيقات الجنائية، مع ما يترتب على ذلك من انتهاك هذا القانون.

كما دعت المنظمة في تقرير لها على موقعها الخميس 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وزارة العدل لتوجيه وكلاء الجمهورية نحو التخلي عن الملاحقات القضائية بموجب الفصل 230، مطالبة أيضًا وزارة الداخلية التحقيق في تقارير إساءة معاملة الأشخاص الذين تم القبض عليهم بناء على هويتهم الجندرية أو توجههم الجنسي.

"هيومن رايتس ووتش" تنتقد ما وصفته مصادرة وفحص السلطات التونسية للهواتف الخاصة بالرجال الذين تشتبه في كونهم مثليين

وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته مصادرة وفحص السلطات التونسية للهواتف الخاصة بالرجال الذين تشتبه في كونهم مثليين، والضغط عليهم لإجراء فحوص شرجية والاعتراف بالقيام بممارسات مثلية. وأضافت أن النيابة العامة تستخدم المعلومات التي يتم جمعها بهذه الطريقة لمقاضاتهم بتهمة "اللواط" بين أشخاص متراضين.

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس وفق ما ورد في التقرير: "لا دخل للسلطات التونسية في الممارسات الجنسية الخاصة للناس، وليس لها أن تعاملهم بوحشية وتهينهم تحت غطاء إنفاذ قوانين تمييزية. ينبغي لتونس إلغاء قوانين اللواط البالية واحترام حق كل شخص في الخصوصية".

آمنة القلالي (مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس): لا دخل للسلطات التونسية في الممارسات الجنسية الخاصة للناس

وذكّرت المنظمة أن تونس وافقت رسميًا في 21 سبتمبر/أيلول 2017، خلال المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على توصية بإنهاء فحوصات الشرج القسرية. ومع ذلك، ذكر وفد تونس أن الفحوص الطبية ستجرى بناء على موافقة الشخص وبحضور خبير طبي.

غير أن "هيومن رايتس ووتش" اعتبرت هذا الموقف "غير موثوق" لأن المحاكم يمكن أن تفترض أن رفض الخضوع للفحص يؤكد التهمة، ولذلك أكدت المنظمة الدولية على دعوتها من أجل تخلي تونس عن الفحوص الشرجية بشكل نهائي.

وشددت المنظمة على ضرورة الالتزام بمنع انتهاك الحق في الخصوصية وعدم التمييز الذي يضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك بمضامين دستور 2014 وبالخصوص الفصول 21 و23 و24 حول حماية الخصوصية وحرمة المسكن والمساواة ومنع التعذيب المعنوي والمادي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مقترح لمجلة الحقوق والحريات الفردية.. ماهي أهم محاورها؟

قريبًا.. مشروع قانون لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية ومنع الفحص الشرجي