24-أكتوبر-2018

الإجراء معمول به في غياب إشراف قضائي (صورة تقريبية/ايناس كانلي/وكالة الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن القيود المفروضة على السفر التي أدخلتها السلطات التونسية بذريعة الأمن يتم فرضها في كثير من الأحيان، بأسلوب تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان.

وأشارت المنظمة، في تقريرها الصادر بعنوان "حتى مرة ما يقولولي علاش" -القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل في تونس"، أنه منذ 2013 قيّدت وزارة الداخلية في تونس حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم "الإجراء S17" وهي إجراءات لا يمكن للعموم الاطلاع عليها، وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل، وفق تأكيد المنظمة.

منظمة العفو الدولية: قيّدت وزارة الداخلية منذ 2013  حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم "الإجراء S17

ويصف هذا التقرير حالات مالا يقل عن 60 شخصًا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس بين 2014 و2018. ويقدم تفاصيل التأثير المدمر لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للمتضررين، الذين لم يتمكن الكثير منهم من العمل أو الدراسة أو من العيش في حياة عائلية طبيعية نتيجة لذلك.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات S17، دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بمئات الأشخاص". وأضافت: "لا شك في أن وقف الهجمات المسلحة ضد المدنيين في الداخل والخارج يجب أن يكون من الأولويات بالنسبة للسلطات التونسية، ولكن إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيداً عن أعين القضاء هي إجراءات مضللة، وليست حلاً للتهديدات الأمنية في تونس"، وفق تعبيرها.

ويصف تقرير منظمة العفو الدولية المذكور أعلاه كيف استهدفت إجراءات S17 التمييزية الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم، مثال ذلك الرجال ذوي اللحى أو النساء المنقبات، أو لأن أولئك الأشخاص لديهم قناعات سابقة تتعلق بأنشطة الجماعات الإسلامية المحظورة سابقاً. وفي جميع الحالات، فرضت هذه التدابير دون تقديم أي دليل يربط بين المتأثرين بأي نشاط إجرامي أو جماعات مسلحة ودون إذن قضائي.

منظمة العفو الدولية: يتم فرض أوامر الإجراء S17 دون إذن أو إشراف قضائي ولا يتم الإفصاح عن معايير إصدار الأمر S17 ولا يعطى الشخص المتأثر بالأمر إخطارًا كتابيًا أو تبريرًا لإصداره

ويؤكد التقرير أن السلطات التونسية فرضت منذ 2013 إجراءات S17 كجزء من خطة وطنية لمكافحة الإرهاب، وأن السلطات تزعم أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الأفراد المشتبه في انتمائهم للجماعات الجهادية من الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الخارج، كما تهدف إلى مراقبة تحركات أولئك الذين عادوا من مناطق النزاع.

ومع ذلك، تظهر الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أنه في 37 حالة على الأقل منذ 2016، تم تطبيق هذه القيود بشكل تعسفي ضد الأفراد المسافرين بين المدن داخل تونس. ومُنع 23 شخصاً على الأقل من مغادرة البلاد دون أي مبرر.

ويؤكد تقرير العفو الدولية أنه يتم فرض أوامر الإجراء S17 دون إذن أو إشراف قضائي. ولا يتم الإفصاح عن معايير إصدار الأمر S17 ولا يعطى الشخص المتأثر بالأمر إخطارًا كتابيًا أو تبريرًا لإصداره. فنقص المعلومات حول الأسباب التي أدت إلى فرض أوامر S17 يعني أن المتضررين في كثير من الأحيان لا يستطيعون الطعن في هذه القيود أمام المحكمة أو النفاذ إلى العدالة، والحصول على التعويضات عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

"العصا في المؤخّرة".. لا بأس بالتعذيب مادامت التهمة الإرهاب!

إحداث هيئة حقوق الإنسان.. تعرّف على مهامها وكيفية تنظيمها