(نشر في 08-07-2024/ 20:45)
الترا تونس - فريق التحرير
أعلن مرصد رقابة أنه تقدم، الاثنين 8 جويلية/يوليو 2024، بدعوى في "تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس البرلمان التونسي الصادر ضمن قَرارات مكتب مجلس النواب بتاريخ 9 ماي/أيار 2024، حيث تقرّر صرف مبلغ 3000 دينار صافية (3540 دينارًا خام) للنواب من الاعتمادات المخَصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024.
مرصد رقابة: رفعنا دعوى لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار رئيس البرلمان بصرف مبلغ 3000 دينار صافية للنواب من الاعتمادات المخَصصة لنفقات التسيير
كما ذكر المرصد، في بلاغ له، أنّه "وقع تقديم مطلب في إيقاف تنفيذ القرار المذكور"، موضحًا أنّ مطالبته بإلغاء قرار رئيس البرلمان تمت بناء على مخالفته الصريحة لأحكام الاختصاص الواردة بالقانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل حيث لا يحق لرئيس مجلس النواب تحديدُ منح النواب بصفة منفردة، ولا يمكن أن يتجاوز الترخيص التشريعي حيث ضبطت نفقات التأجير تعهدًا ودفعًا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حُدود 10.544 مليون دينار"، وفقه.
وأكد المرصد أنّه "لا يمكن بأي حال من الأحوال صرف المبالغ المذكورة من نفقات التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التسيير إلى قسم التأجير لأنه لا يجوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية".
مرصد رقابة: لا يمكن بأي حال من الأحوال صرف المنح المذكورة من نفقات التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التسيير إلى قسم التأجير لأنه لا يجوز الترفيع في نفقات التأجير
كما تضمنت العريضة، وفق بلاغ مرصد رقابة، أنّ "الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مُخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمخالفته النّسب المعمول بها ولمخالفته قاعدة الخصم".
وذكّر مرصد رقابة بأنّ "هذا القرار هو الثاني الذي يصدُر بصفة استثنائية وفي فترة وجيزة مما يجعل هذه القرارات تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب بطريقة مُخالفة للقوانين والتراتيب"، حسب تصوره.
مرصد رقابة: نأمل أن يكون قرار المحكمة منسجمًا مع ما سبق أن أقرته بتاريخ 18 أكتوبر 2012 بالنسبة لقرار مماثل صدر سابقًا عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي
وعبّر المرصد عن أمله في أن يكون "قرار المحكمة منسجمًا مع ما سبق أن أقرته في القضية عدد 414827 بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2012، بالنسبة لقرار مماثل صدر سابقًا عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 21 جويلية/يوليو 2012"، وفق نص البيان.
وسبق أن أكد مرصد رقابة، في بيان أصدره بتاريخ 14 ماي/أيار 2024، أنّ قرار صرف 3000 دينار لفائدة النواب بالبرلمان التونسي مخالف للقانون.
وكان مكتب البرلمان التونسي قد قرر، في 9 ماي/أيار 2024، صرف مبلغ قدره 3000 دينار صافية، أي ما يعادل 3450 دينارًا خام، لفائدة النواب، بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024، وذلك بمقتضى قرار من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة.
يشار إلى أنّ هذا القرار هو الثاني "الذي يصدر بصفة استثنائية وفي مدة وجيزة"، حيث سبق أن أصدر مكتب المجلس القرارات عدد 4 للدورة النيابية العادية الثانية بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنها القرار رقم 2 الذي يقضي بإسناد مبلغ 3000 دينار لكل نائب بعنوان تغطية تكاليف السّكن والتنقل خلال أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023.