21-مايو-2020

عقوبات تصل حد السجن والإعدام (صورة أرشيفية/ ياسين القايدي/ الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية بلاغًا، الخميس 21 ماي/ أيار 2020، حول العقوبات الخاصة بالحرائق في الغابات والمحاصيل الزراعية وجاء فيه تذكير بالنصوص القانونية المتعلّقة بحماية الغابات من الحرائق وتوضيح للعقوبات انطلاقًا من العقوبات المالية والسجن وصولاً إلى الإعدام إذا نتج عن الحريق موت.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في نطاق التوقّي من الحرائق التي قد تندلع بالغابات والضيعات الفلاحية خلال الموسم الحالي وسعياً لتوفير أكثر الضمانات لحماية الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية واجتناب الخسائر التي قد تنتج عن هذه الحرائق.

يُذكر أنه تتكرر الحرائق بالغابات والضيعات الفلاحية خلال الموسم الصيفي من كل سنة وتختلف غالبًا المواقف حول من يقف وراءها وإن كانت بفعل فاعل.

تتكرر الحرائق بالغابات والضيعات الفلاحية خلال الموسم الصيفي من كل سنة وتختلف غالبًا المواقف حول من يقف وراءها وإن كانت بفعل فاعل

وبخصوص حرائق الغابات، فطبقًا لمقتضيات القسم الرابع من مجلة الغابات والمتعلق بحماية الغابات من الحرائق:

  • يعاقب كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي/ أيار إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 إلى 150 دينار وبالسجن من 16 يومًا إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط وعند العود يتحتم الحكم بالسّجن.
  • وإذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 3 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.
  • كما تُسلّّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.

أما عن حرائق المزارع والضيعات الفلاحية، فطبقاً لمقتضيات الفصلين 307 و 308 من المجلة الجزائية يُعاقب بالسجن مدة 12 عامًا من أوقد النار مباشرة أو تعريضًا إما بزرع أو غراسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم وإمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارًا مكعبة.

  • يكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.
  • يعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 عامًا إذا كانت الأماكن التي أُُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدّة للسّكن.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تواصل الاعتداء على غابات تونس (صور)

يشتبه في كونها مفتعلة: حرائق تطال مساحات واسعة من الأراضي في تونس