14-أبريل-2023
حريق

تمت السيطرة على الحريق بعد أن أتى على 115 أصل نخيل و5 آلاف متر مربع من واحة طوارق (صورة أرشيفية/ ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اندلع، مساء الخميس 13 أفريل/نيسان 2023، حريق في واحة نخيل في توزر أتى على 115 أصل نخيل و5 آلاف متر مربع من الواحة القديمة "طوارق"، وفق ما أكدته الحماية المدنية.

الحماية المدنية: فرق الإطفاء تدخلت لإخماد الحريق ومنع انتشار النار إلى الواحات المجاورة وتمت السيطرة على الحريق بعد أن أتى على 115 أصل نخيل و5 آلاف متر مربع من الواحة القديمة "طوارق"

وذكرت الحماية، في بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي بها، أن فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتوزر تولت التدخل لإخماد الحريق وتم توجيه شاحنتيْ إطفاء وشاحنة تابعة لإدارة الغابات بتوزر لتأمين التدخل ومنع انتشار النار إلى الواحات المجاورة.

وأشارت الحماية المدنية إلى أنه تمت السيطرة على الحريق ونهاية التبريد على الساعة العاشرة من ليلة الخميس ذاته، وفق ما ورد في نص البلاغ.

 

 

وقد نشرت وزارة الفلاحة التونسية، الخميس، بلاغًا دعت فيه إلى مزيد اليقظة والانتباه توقيًا من الحرائق التي قد تندلع بالغابات والضيعات الفلاحية خلال الموسم الفلاحي الحالي، وذلك لاجتناب الخسائر التي قد تنتج عن هذه الحرائق.

وفي هذا الصدد، ذكرّت بالعقوبات التي قد تنجرّ عن الحرائق في الغابات والمحاصيل الزراعيّة، وهي الآتي: 

  • يعاقب كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال داخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي/أيار إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينارًا إلى 150 دينارًا وبالسجن من 16 يومًا إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط وعند العود يتحتم الحكم بالسّجن. 

وزارة الفلاحة التونسية: عقوبات الحرائق قد تصل في أقصاها إلى السجن لمدة 20 عامًا أو الإعدام إذا نتج عن الحريق موت

  • وإذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 3 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.
  • كما تُسلّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية. 
  • أما بخصوص حرائق المزارع والضيعات الفلاحية وطبقًا لمقتضيات الفصلين 307 و308 من المجلة الجزائية، يُعاقب بالسجن مدة 12 عامًا من أوقد النار مباشرة أو تعريضًا إما بزرع أو غراسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم وإمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارًا مكعبة.
  • يكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت. 
  • يعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 عامًا إذا كانت الأماكن التي أُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدّة للسّكن.