20-يونيو-2024
السيارات في تونس fcr

يلغي هذا الأمر كلّ الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر (صورة أرشيفية/ ناصر طلال/ الأناضول)

(نشر بتاريخ 2024/06/20 على الساعة 21.30)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، الخميس 20 جوان/يونيو 2024، أمر عدد 370 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان/يونيو 2024 يتعلّق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين بالخارج وشروط وإجراءات منحها.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر يتعلّق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها

ونصّ هذا الأمر على أنّ التونسيين المقيمين بالخارج، ينتفعون بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد أمتعتهم الشخصية بمناسبة العودة المؤقتة للبلاد التونسية وذلك وفق جملة من الشروط، وهي: 

  • ألا يتجاوز مجموع فترات إقامة المعني بالأمر بتونس خلال السنة الأخيرة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخول له إلى البلاد التونسية 183 يومًا.
  • ألا تفوق القيمة الجملية للأمتعة خمسة آلاف دينار (5000د) بالنسبة إلى كل شخص وخلال كل سنة مدنية.
  • أن تكون الأمتعة الموردة معدة للاستعمال الشخصي أو العائلي. 

وينتفع التونسيون المقيمون بالخارج مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية للأمتعة والأثاث الشخصي، في حدود قيمة جملية تقدر بخمسين ألف دينار (50000د) بالنسبة إلى كل عائلـة. 

ينتفع التونسيون بالخارج، بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد أمتعتهم الشخصية بمناسبة العودة المؤقتة للبلاد التونسية وذلك وفق جملة من الشروط

وتستثنى من الامتياز الجبائي المنصوص عليه أعلاه الأمتعة والأثاث التي تكتسي صبغة تجارية والمواد المختصة بها الدولة، كالتبغ والخمور والكحول والمشروبات الروحية وكذلك المواد الأولية والأفصال غير التامة الصنع والطائرات ومراكب الرياضة والنزهة. 

وتحجر إحالة أو إعارة بمقابل أو مجانًا الأمتعة والأثاث المعفاة في هذا الإطار لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح بالتوريد أو من تاريخ فاتورة الشراء بالنسبة للاقتناءات المحلية. 

 

تونسيون بالخارج

 

كما يمكن للتونسيين المقيمين بـالخارج الانــتفاع بالامتيازات الجبائية عند توريد أو شراء بالسوق المحليـة دراجة نـارية أو سـيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات لكل المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3,5 طنًا) وذلك باختيار أحد الأنظمة الجبائية التفاضلية التالـية:

وأشار الأمر إلى أنه مع مراعاة كافّة الشروط والإجراءات المستوجبة لمنح الامتياز أول مرة، يمكن للمنتفع تجديد الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر مرة كلّ عشر سنوات من تاريخ آخر امتياز جبائي سبق الانتفاع به بعنوان الدراجة النارية أو السيارة. 

ينتفع التونسيون بالخارج مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية للأمتعة والأثاث الشخصي، في حدود 50 ألف دينار بالنسبة إلى كل عائلة

ويعتبر تاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية المنصوص عليه بالفصلين 6 و7 من هذا الأمر، تاريخ الدخول المسجل للمعني بالأمر الذي يسبق مباشرة تاريخ الإيداع لدى المصالح الديوانية أو الجبائية للمطلب المتعلق بالانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذا الأمر أو تاريخ عودته من الإقامة بالخارج المصرح به لدى مصالح الديوانة.

أما للانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 أعلاه، يتعين احترام جملة الشروط التالية مدعمة بوثائق إثبات: 

 

تونسيون بالخارج

 

ولفت الأمر بخصوص الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 أعلاه، إلى أنه يتعين على طالب الامتياز أن يقدم إلى مصالح الديوانة أو إلى مصالح الجباية حسب الحالة، علاوة على قائمة جرد ممضاة من قبله لأمتعته وأثاثه بما في ذلك السيارة أو الدراجة النارية، كل الوثائق المثبتة لمدة إقامته بالخارج السابقة لتاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية، كجواز السفر أو شهادة في تنقلاته عند الدخول والخروج عبر الحدود أو شهادات عمل أو شهادات في مزاولة التعليم أو غيرها من الوثائق كبطاقات الأجر ووصول الكراء والغاز والكهرباء والماء مؤيدة إن اقتضى الأمر بشهادات مسلمة من طرف السلط القنصلية التونسية المختصة. 

في صورة وفاة المنتفع بنظام الامتياز يبقى الامتياز الممنوح للأمتعة والأثاث والدراجة النارية أو السيارة حقًا مكتسبًا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت

كما لا تؤخذ بعين الاعتبار المدة المقضاة بالبلاد التونسية لتحديد مدة الإقامة التي تؤهل الانتفاع بنظام الامتياز عند التوريد وذلك في الحالات التالية شريطة أن تكون مدعمة بوثائق إثبات مقدمة من قبل طالب الامتياز وعلى ألاّ تتجاوز المدة المقضاة بالبلاد التونسية في أقصى الحالات 183 يومًا عن كل فترة 365 يومًا.

ويمكن لمصالح الديوانة الترخيص بصفة استثنائية وشخصية إلى والدي المنتفع أو قرينـه أو أبنائـه أو إخوتـه فـي استعمال هذه السيارة أو الدراجة النارية. كما تخضع إحالة السيارة أو الدراجة النارية أو الأثاث والأمتعة خلال مدة التحجير إلى دفع المعاليـم والأداءات المستوجبة حسب النسب المعمول بها في تاريخ التسوية وعلى أساس القيمة الديوانية في نفس هـذا التاريخ، أو طبقًا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية.

 

تونسيون بالخارج

 

ويمكن للمصالح الديوانية والمصالح الجبائية المعنية حسب الحالة، عند معاينة تحويل وجهة امتياز بعنوان الأمتعة والأثاث أو السيارة أو الدراجة النارية سحب الامتياز الجبائي مع الاحتفاظ بحق النظر في التتبعات الممكن أن تنتج عن هذه المعاينة. 

ولا يمكن لكل شخص انتفع منذ أكثر من سنة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر إعادة طلب الانتفاع لاحقًا بنفس الامتياز حتى وإن تمت خــلال هـذه المدة إعادة التصدير الكلي أو الجزئي للأفصال الموردة في هذا الإطار أو تسويتها بدفع المعاليم والأداءات المستوجبـة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل. 

أما في صورة وفاة المنتفع بنظام الامتياز يبقى الامتياز الممنوح للأمتعة والأثاث والدراجة النارية أو السيارة حقًا مكتسبًا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت المشار إليه أعلاه. ويلغي هذا الأمر كلّ الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي/يناير 1995 المتعلّق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحه.