06-يناير-2024
دراجات كهربائية

لعدم التزام هذه الشركات  بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الذي تم إقراره بقانون المالية لسنة 2024 (صورة توضيحية/ Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفادت وزارة التجارية التونسية، السبت 6 جانفي/يناير 2024، بأنّ مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس أذنت بفتح بحث اقتصادي لدى الشركات  الموردة والمروجة للدراجات الكهربائية.

وزارة التجارة التونسية: مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس أذنت بفتح بحث اقتصادي لدى الشركات  الموردة والمروجة للدراجات الكهربائية وتتبع أصحابها عدليًا

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ هذا البحث يأتي لعدم التزام هذه الشركات  بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الذي تم إقراره بقانون المالية لسنة 2024، وفقها.

وأشارت، في ذات السياق، إلى أنه "على إثر هذا البحث تم حجز الفواتير والوثائق التي تثبت ارتكاب الشركات لهذه التجاوزات واستدعاء أصحابها قصد استكمال إجراءات تتبعها عدليًا من أجل "عدم عكس تخفيضات جبائية تم إقرارها من طرف الدولة على أسعار البيع المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وعلى عقابها بالفصل 47 من نفس القانون".

 

 

يشار إلى أنّ القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار ينصّ على أنه "في صورة إقرار الدولة تخفيضات في الأداءات الجبائية الداخلة في تركيبة الأسعار يجب على المنتج والتاجر أن يعكس هذه التخفيضات على مستوى أسعار بيعه"

يشار إلى أنّ الفصل 32  من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار ينصّ على أنه "في صورة إقرار الدولة تخفيضات في الأداءات الجبائية وشبه الجبائية الداخلة في تركيبة الأسعار يجب على المنتج والتاجر أن يعكس هذه التخفيضات على مستوى أسعار بيعه. وفي حال تخفيض الأسعار من طرف المنتج أو تاجر الجملة بصفة استثنائية أو وقتية أثناء المناسبات والمواسم يجب أن ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج".

فيما ينصّ الفصل 47 من القانون ذاته على أنّه "يعاقب من أجل رفض البيع أو البيع المشروط بخطية من 200 دينار إلى 10 آلاف دينار، ويعاقب بالخطية نفسها من أجل عدم تنفيع المستهلك بتخفيض الأسعار في الحالات المنصوص عليها بالفصل 32 من هذا القانون على ألّا تقلّ الخطية عن المبلغ المنتفع به".