24-نوفمبر-2018

أثارت مبادرة المساواة في الإرث بين الجنسين جدلًا كبيرًا منذ طرحها (صورة أرشيفية/ ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس – فريق التحرير

 

صادق مجلس وزاري بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الجمعة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية وذلك بهدف إقرار المساواة في الإرث بين المرأة والرجل.

مشروع القانون يتكوّن من 5 فصول ومن المنتظر أن تقع إحالته إلى مجلس نواب الشعب مرفوقًا بمطلب استعجال النظر فيه

ومشروع القانون المذكور يتكوّن من 5 فصول ومن المنتظر أن تقع إحالته إلى مجلس نواب الشعب مرفوقًا بمطلب استعجال النظر فيه. وهو مشروع أسال الكثير من الحبر وخلق جدلًا كبيرًا بين مرحّب رأى فيه تتويجًا لنضالات نسوية دامت عقودًا وانتصارًا لكونية حقوق الإنسان ومن اعتبر أنه يشكل خروجًا عن أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد حاول واضعو مشروع القانون إرضاء الطرفين من خلال اقتراح تمكين المورّث من ترك وصية يوزع فيها تركته وفقًا للشريعة الإسلامية، وفي حال لم يتمّ ذلك يتمّ اللجوء آليًا للقانون ويقع التقسيم بالتناصف بين الجنسين.

وينصّ الفصل الأول من مشروع قانون إتمام مجلة الأحوال الشخصية على إضافة باب سابع مكرّر تحت عنوان "أحكام تتعلّق بالتساوي في الميراث" للكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية. ويتضمن هذا الباب الفصول من 146 مكرّر إلى 146 سابعًا.

وفي ما يلي نصّ الفصول المذكورة:

- الفصل 146 مكرّر: البنت انفردت أو تعدّدت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم. ولا يرث معها الأب والجد إلا السدس دون أن ينتظر شيئًا آخر. ولا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة.
- الفصل 146 ثالثًا: البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم
- الفصل 146 رابعًا: الأحفاد إناثًا وذكورًا مهما كانت طبقتهم يرثون مثل ما كان سيرجع لأصلهم المباشر كما لو كان حيًا في تاريخ وفاة سلفه. ويُوزّع نصيب الأحفاد بينهم بالتساوي.
- الفصل 146 خامسًا: الأم والأب إذا اجتمعا وانعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة عند وجوده أو وجودها.
- الفصل 146 سادسًا:  للزوج أو الزوجة النصف عند انعدام الفرع الوارث والربع عند وجوده. ويتمتع الأرمل والأرملة قانونًا بحق السكنى بمحل الزوجية الراجع لأحد الزوجين المتوفى بشرط:

أولًا: أن لا يكون على ملك الأرمل أو الأرملة مسكن

ثانيًا: أن يكون المحل غير قابل للقسمة

ثالثًا: أن يكون له منها أو لها منه ولد أو أكثر أو استمرت علاقتهما الزوجية أربع سنوات على الأقل.

ويسقط هذا الحق في حال الزواج من جديد أو عدم الاستقرار بمحل السكنى لمدة تتجاوز السنة بصفة مسترسلة أو أصبح للأرمل أو الأرملة مسكن على ملكه.

- الفصل 146 سابعًا: الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق أو معًا لجدّ يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم. والأخت للأب مع الأخ للأب يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.

والأخت للأب مع الأخ للأب والشقيقتان يرثون بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم.

ينص مشروع قانون إتمام مجلة الأحوال الشخصية على أن أحكام الفصول المذكورة تُطبّق ما لم يصرّح الموروث لدى عدل إشهاد باختياره تطبيق أحكام الفصول الواردة في المجلة

أما الفصل الثاني من مشروع قانون إتمام مجلة الأحوال الشخصية، فينصّ على أن أحكام الفصول المذكورة تُطبّق ما لم يصرّح الموروث في قائم حياته لدى عدل إشهاد باختياره تطبيق أحكام الفصول الواردة بالأبواب من 1 إلى 7 من الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية دون غيرها. ويتعيّن على عدل الإشهاد الذي حرّر التصريح توجيه إعلام إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي بها مركز انتصابه في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تحريره. وعلى ضابط الحالة المدنية إجراء ما يلزم قصد إدراجه حالًا بمنظومة الحالة المدنية وإحالة الإعلام في أجل أقصاه 3 أيام إلى ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة المصرح ليقوم بتضمين محتواه بدفاتره فور توصله به، على أن يتمّ التنصيص على مضمون الإعلام بمضمون وفاة المصرّح عند استخراجه.

وبالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج، يقترح الفصل الثاني على أن التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى يكون أمام الأعوان الدبلوماسيين أو القناصل المعتمدين والذين عليهم التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون الحالة المدنية. ويمكن للمصرّح الرجوع في تصريحه وذلك طبقًا لنفس الإجراءات المشار إليها بهذا الفصل، وعلى ضابط الحالة المدنية في هذه الحالة شطب مضمون الإعلام من دفاتره ومن مظومة الحالة المدنية. ويمكن إبطال التصريح طبقًا للقواعد المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود.

هذا وتنطبق أحكام هذا القانون على التركات التي يستحق فيها الإرث بعد انقضاء أجل 6 أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس وزاري يصادق على مشروع قانون المساواة في الميراث

الجورشي لـ"الترا تونس": يجب أن تتكامل الشريعة مع مبادئ حقوق الإنسان