الترا تونس – فريق التحرير
نشرت لجنة الحريات الفردية والمساواة، الثلاثاء 12 جوان/ حزيران 2018، تقريرها على موقعها الرسمي وذلك بعد أن قدمته نهاية الأسبوع الفارط إلى رئيس الجمهورية. ويقسّم التقرير إلى جزأين، الأول يتعلق بالحقوق والحريات الفردية والثاني يتطرق إلى المساواة.
وتضمن التقرير في جزئه الأول مقدمة عامة ومقاربة اجتماعية ودينية وتعريفًا بالحقوق والحريات الفردية والأحكام المخلة بها.
كما جاء في التقرير مقترح مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية الذي تطرق إلى الحق في الحياة، الحق في الكرامة، الحق في الحرمة الجسدية، الحق في الأمان والحرية، حرية الفكر والمعتقد والضمير، حرية الرأي التعبير، الحق في الحياة الخاصة، الحق في حماية المعطيات الشخصية، حرمة المسكن، الحق في سرية المراسلات والاتصالات، حرية التنقل والإقامة، حرية الفنون، والحرية الأكاديمية.
فضلًا على حماية الحقوق والحريات الفردية ومقترحات لإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية وتجريم التمييز ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية وحماية الحياة الخاصة والحماية الجزائية للمقدسات ولحرية الضمير.
اقترحت لجنة الحريات الفردية والمساواة في تقريرها إلغاء تجريم المثلية الجنسية والإعدام في تونس
أما الجزء الثاني من التقرير والمخصّص للمساواة، فتضمن الأحكام المخلّة بالمساواة وجدولًا بيانيًا في الأحكام التشريعية في هذا الشأن، إلى جانب مقترح مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبين الأطفال.
وتضمّن مشروع القانون المُقترح في بابه الأول أحكامًا تتعلق بالمساواة في قانون الجنسية والمساواة في العلاقات الأسرية والمساواة في المواريث. وفي هذا السياق، اقترحت اللجنة أن يتم التنصيص على التساوي في الإرث بين الذكر والأنثى وضمنت فصلًا يمكن صاحب التركة من أن يوزع ثروته كما تنص الشريعة (أي للذكر مثل حظ الأنثيين) على أن يحرر ذلك عدل إشهاد.
اقترحت اللجنة أن يتم التنصيص على التساوي في الإرث بين الذكر والأنثى وضمنت فصلًا يمكن صاحب التركة من أن يوزع ثروته كما تنص الشريعة
وفيما يتعلق بالمساواة في العلاقات الأسرية، اقترحت اللجنة تمكين الزوجين من الاتفاق على مهر يكون ملكًا للزوجة وإذا لم يقع دفعه فيعتبر دينًا في الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق، على أن يتم تخليص المهر مما يخلّ بكرامة المرأة. كما ينص مشروع القانون المقترح على أنه "يجب على الأب والأم التي لها دخل قار الإنفاق على الأبناء".
في حين تعلق الباب الثاني بالمساواة بين الأطفال وتهم إثبات النسب وإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب.
اقرأ/ي أيضًا:
الجورشي لـ"الترا تونس": يجب أن تتكامل الشريعة مع مبادئ حقوق الإنسان
بشرى بلحاج حميدة: نحو المساواة بين المرأة والرجل في النفقة والحضانة