30-مارس-2018

تمويل عمومي للأحزاب الممثلة في البرلمان (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الترا تونس ـ فريق التحرير

 

ورد في مسودة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أنه يجب على كل حزب سياسي أن يحترم "في نظامه الأساسي وفي برامجه ونشاطه وتمويله، مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة العمومية ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان وفقاً لأحكام الدستور والقانون".

كما تضمنت المسودة التي أعدتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنه يحجرّ على الحزب "أن يعتمد في نظامه الأساسي أو في برامجه أو في نشاطه أو في بياناته الدعوة إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز بجميع أشكاله أو تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري أو الديمقراطية".

تلزم مسودة مشروع قانون الأحزاب، الأحزاب بمبادئ الجمهورية والديمقراطية وحياد الإدارة ودور العبادة وعدم التمييز وتهديد وحدة الدولة

اقرأ/ي أيضًا: حزب التحرير... امتحان للجمهورية الثانية في تونس

ويتميّز المشروع بإلزام تأسيس الأحزاب عبر منصة إلكترونية سيتم تنظيمها بأمر. وتوجه الإدارة قرارًا معلّلا في رفض تأسيس الحزب إلى مؤسسيه الذين يمكنهم إما إعادة القيام بإجراءات التأسيس من جديد أو التوجه للقضاء الإداري. ويلزم الفصل 20 من مسودة المشروع كل حزب سياسي بعقد مؤتمره الانتخابي الأول في غضون سنة من تاريخ إعلان تأسيسه في الرائد الرسمي، وفي صورة عدم عقد المؤتمر أو عقده وعدم توصله لنتيجة، يُمنح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر إثرها تحيل الإدارة طلبًا للتصريح بحل الحزب لدى المحكمة الابتدائية.

ويجب على كل حزب أن يحرص في الفصل 25 من المسودة على احترام التناصف بين الرجال والنساء في مختلف هياكله "وعلى أكبر قدر ممكن من تشريك الشباب وذوي الإعاقة".

وبخصوص تمويل الأحزاب، تفرض المسودة ألا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد 2000 دينارًا سنويًا مع إلزام الدفع بغير النقد إذا تجاوز الاشتراك 500 دينارًا، مع إمكانية الاقتراض بمبلغ لا يتجاوز 300 ألف دينار وذلك بالإضافة للتمويل العمومي، مع تحجير التمويل الأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر وتحجير الهبات والعطايا من المؤسسات العمومية أو الخاصة.

تحجر مسودة مشروع قانون الأحزاب التمويل الأجنبي والهبات والعطايا من المؤسسات وتمنح تمويلًا عموميًا لكل حزب ممثّل في البرلمان

ولا تنتفع بالتمويل العمومي إلا الأحزاب الممثلة في البرلمان عبر منحة قارة بقيمة 50 ألف دينار وأخرى غير قارة بقيمة 10 آلاف دينار عن كل نائب. وتفرض مسودة القانون خضوع القائمات المالية للأحزاب لتدقيق سنوي مع تعيين مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات.

وتضمنت المسودة 15 فصلًا مخصصًا للعقوبات ومنها عقوبة بخطية بقيمة 10 آلاف دينار لكل حزب سياسي يقوم بتقديم امتيازات مالية وعينية للمواطنين، وخطية بقيمة 5 آلاف دينار للدعاية الحزبية في دور العبادة والمرافق العامة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تنقيح النظام الانتخابي... أي نظام أنسب لتونس؟ (2/1)

تونس.. هل تقع الإطاحة بمحمد الناصر من رئاسة البرلمان؟