07-مارس-2024
حرية التعبير تونس

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: "لا للتضييق على الحريات.. لا للمرسوم 54"

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بلاغًا ليل الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، دعت فيه إلى "مواصلة النضال دفاعًا عن الحريات العامة والفردية وكذلك من أجل إسقاط المرسوم 54 وغيره من المراسيم والقوانين المجحفة التي تحد من الحريات" وفق البلاغ.

وفد من رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان يزور موقوفيْن في سجن قفصة ويدعو إلى إطلاق سراحهما باعتبار "أنّ الأمر لم يتجاوز التعبير عن الرأي في منصات التواصل الاجتماعي"

وجاء في البلاغ الذي حمل عنوان "لا للتضييق على الحريات.. لا للمرسوم 54"، أنّ وفدًا من الرابطة، زار السجن المدني بقفصة، للاطلاع على وضعية الموقوفين عبد المنعم حفيظي ومحمد الأزهر إبراهيم.

وقد حيّت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامين المتطوعين للدفاع عن هذين الموقوفين، مطالبة بالإفراج عنهما.

وأشارت الرابطة إلى أنّ الأمر "لم يتجاوز التعبير عن الرأي في منصات التواصل الاجتماعي خاصة وأن عبد المنعم حفيظي الموقوف بتهمة: نسبة أمر موحش لرئيس الدولة تحت طائلة الفصل 67 من المجلة الجزائية، كان من مساندي الرئيس قيس سعيّد، وقد عبّر عن رأيه بكل وضوح واقترح حلولًا على منظومة الحكم".

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: إذا تواصل تسليط هذا السيف المتمثل في الفصل 54 فإن السجون التونسية ستمتلئ

أما محمد الأزهر إبراهيم، الذي قالت إنه موقوف على معنى المرسوم 54 منذ أكثر من 10 أشهر، "فلم يقم سوى بمشاركة البعض في صورة متداولة لدى الكثيرين  في صفحات التواصل"، وقالت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إنه "إذا تواصل تسليط هذا السيف المتمثل في الفصل 54 فإن السجون التونسية ستمتلئ"، وفقها.

 

 

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده المنشور الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو ما  عرف بالمرسوم 54، وأثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي لاسيما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.

وينص المرسوم، في الباب المتعلق بالجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والعقوبات المستوجبة  في قسم الإشاعة والأخبار الزائفة، على أنه:

"يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. 

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديًا أو معنويًا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه".

ويذكر أنّ السياق العام، يتميّز بإيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.