05-سبتمبر-2019

رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الدولة ويضمن استقلالها واستمراريتها (أمين الأندلسي/وكالة الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

ضبط 17 فصلًا في الدستور التونسي (من الفصل 72 إلى الفصل 88) مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته وكذا شروط انتخابه، ورئيس الدولة يمثل مع رئيس الحكومة السلطة التنفيذية في نظام شبه برلماني يعطي لساكن القصبة ضبط السياسة العامة للدولة، فيما يمثل ساكن قرطاج "رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور" وهو يتمتع بذلك بمهام وصلاحيات مضبوطة. تعرف عليها في هذا العرض:


ماهي شروط انتخابه بداية؟

حدد الفصل 74 شروطًا 4 شروط لمنصب رئيس الجمهورية وهي:

1- الجنسية التونسية منذ الولادة:

وإذا كان المترشح حاملًا لجنسية غير الجنسية التونسية، يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدًا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسًا للجمهورية. وهو يعتبر شرط الجنسية التونسية منذ الولادة شرطًا مخففًا إذ كان ينص الدستور السابق أن يكون المترشح حاملًا للجنسية التونسية أبًا عن جد بل أن تكون زوجته من ذات الجنسية أيضًا على غرار الدستور الجزائري.

2- مسلم الديانة:

وقد أثار هذا الشرط انتقادات حقوقية على اعتبار أنه يمنع المواطنين التونسيين من غير المسلمين من الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بما يمس من مبادئ المواطنة والمساواة.

إذا كان المترشح حاملًا لجنسية غير الجنسية التونسية، يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدًا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسًا للجمهورية

3- يبلغ 35 سنة على الأقل:

يشترط في المترشّح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغًا من العمر 35 سنة على الأقل، لكن لم يحدد الدستور سن قصوى للترشح.

4- التزكية:

يشترط الدستور تزكية المترشّح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.

وحدد هذا القانون عدد التزكيات بتفصيل 10 تزكيات برلمانية، و40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية و10 آلاف تزكية مواطنية.

تحديد العهدات الرئاسية

لا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة. وحصّن الدستور هذا التحديد بعدم جواز تعديله مستقبلًا سواء فيما يتعلق بعدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

اقرأ/ي أيضًا: ماهي المواصفات المطلوبة من رئيس الجمهورية القادم؟

فحوى الحصانة

يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتُعلَّق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.

ولا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه. 

لا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين

هذه اختصاصات رئيس الجمهورية

عدا عن تمثيل الدولة التونسية، يتولّى رئيس الجمهورية:

  • الاختصاص الحصري في ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
  • القيادة العليا للقوات المسلحة.
  • رئاسة مجلس الأمن القومي.
  • إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة.
  • اتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية أي في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها تعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة
  • المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
  • إسناد الأوسمة.
  • العفو الخاص.
  • حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
  • ختم القوانين.

ماهي صلاحياته أيضًا في علاقة بالبرلمان؟

يتمتع رئيس الجمهورية أيضًا بصلاحيات هامة في علاقته مع السلطة التشريعية وذلك من خلال:

  • حق المبادرة التشريعية التي تتمتع بالأولوية.
  • حق رد مشاريع القوانين المصادق عليها، فالقوانين العادية التي تستوجب 73 نائبًا كحد أدنى، تصبح موجبة للأغلبية المطلقة أي 109 نائبًا، في حين ترتفع الأغلبية اللازمة للقوانين الأساسية بموجب الرّد إلى الثلثين أي 145 نائبًا.
  • لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
  • العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب
  • ورئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.

يحق لرئيس الجمهورية تقديم مبادرات تشريعية تتمتع بالأولوية لدى البرلمان إضافة لحقه في رد مشاريع القوانين وتعزيز الأغلبية المشترطة

اقرأ/ي أيضًا: المترشحون للانتخابات الرئاسية: كم من وزير سابق؟ من كان سجينًا؟ ومن ألف كتبًا؟

من يعيّن؟

يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:

  • تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه،
  • التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.
  • التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.
  • تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

ماذا عن شغور منصب رئيس الجمهورية؟

يمكن معاينة شغور رئيس الجمهورية إما شغورًا وقتيًا أو شغورًا نهائيًا.

ففي الحالة الأولى وحينما يتعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية، يفوّض رئيس الجمهورية سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة أي لمدة 60 يومًا على أقصى تقدير. ويمكن للمحكمة الدستورية أن تقر حالة الشغور الوقتي من تلقاء نفسها في حالة التعذر على رئيس الجمهورية تفويض سلطاته بنفسه.

يتولى رئيس الجمهورية التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها

وفي الحالة الثانية المتعلقة بالشغور النهائي، فهي تتحقق في حالة تجاوز الشغور الوقتي مدة 60 يومًا، أو استقالة رئيس الجمهورية، أو وفاته، أو عجزه الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.

وفي هذا الإطار، يتولى رئيس مجلس نواب الشعب مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يوما، ويُنتخب خلالها رئيس جمهورية جديد.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية جميع المهام الرئاسية عدا المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.

كيف يمكن إعفاء رئيس الجمهورية؟

كما يمكّن الدستور رئيس الجمهورية من حل البرلمان بشروط، يفتح الباب أيضًا لإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه ولكن بشروط صارمة على اعتبار أنه منتخب مباشرة من الشعب.

إذ يجب لإعفاءه المرور بـ3 مراحل هي، أولًا تقديم لائحة معلّلة للإعفاء من أجل الخرق الجسيم للدستور من طرف أغلبية البرلمان (109 نائبًا)، وثانيًا موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين (145 نائبًا) على هذه اللائحة، وثالثًا بت المحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين من أعضائها (10 أعضاء) في اتجاه تأكيد الإعفاء.

ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل، ولا يُعفي ذلك من التتبّعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدان رئيس الجمهورية المُعفى لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.

 

اقرأ/ي أيضًَا:

مترشحون للرئاسيات ...زيارات للمقامات على نخب الانتخابات

الكوميديا الانتخابية.. الانتخابات الرئاسية تحت قصف السخرية