الترا تونس - فريق التحرير
تضمنت الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين التي أمضتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع الأطراف المعنية في مجال الإعلام، الأربعاء 9 جانفي/كانون الثاني 2019، 36 فصلًا.
وتلزم المؤسسات الإعلامية التونسية، بموجب هذه الاتفاقية، بإعطاء أولوية الانتداب بنسبة 50 في المائة على الأقل من مراكز عمل الصحفيين بالمؤسسة لفائدة المترشحين الحاملين لشهادة جامعية في مجال الصحافة وعلوم الإخبار والاتصال، وفي صورة انتداب صحفي واحد بالمؤسسة المعنية، وجب أن يكون من ضمن هؤلاء المترشحين.
تحديد أجر أدنى للصحفي في كل المؤسسات بـ1400 دينار خام
كما تلتزم الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بعدم التعاقد مع المتعاونين (بيجيست) للقيام بأعمال يمكن إنجازها من طرف الصحفيين القارين المنتمين لها.
وحددت أجرًا أدنى للصحفي في كل المؤسسات بـ1400 دينار خام، وتنص الاتفاقية أنه يتقاضى الصحفي أجره حسب الصنف المهني الذي ينتمي له والدرجة التي يوجد فيها، وذلك طبقًا لجداول الأجور التي يقع ضبطها صلب الاتفاقيات الخاصة داخل المؤسسات الصحفية أو صلب القوانين الأساسية.
وتلتزم المؤسسات الصحفية باحترام خصوصية العمل الصحفي وحق الصحفيين العاملين لديها في حرية الرأي والتعبير بما يمليه عليهم ضميرهم والخط التحريري للمؤسسة.
وتضبط مدة العمل وفق النظام الاعتيادي بـ40 ساعة في الأسبوع، وبالنسبة للصحفيين الذين يكلفون بمهامهم خارج المؤسسات، تضاف لمدة العمل الفعلي فترات التنقل ذهابًا وإيابًا لإنجاز المهمة. وينتفع الصحفي براحة أسبوعية بيوم أو يومين حسب كيفية توزيع ساعات العمل.
كما ينتفع كل صحفي مباشر لمهنته بإجازة سنوية خالصة الأجر تتناسب مدتها مع أيام العمل وتقدر بـ30 يومًا عن كل سنة كاملة. وتتعهد المؤسسات بتمكين الصحفيين العاملين لديها بتسهيل تكوينهم ورسكلتهم من أجل تحسين مهاراتهم لمدة لا تقل عن 12 يومًا في السنة خالصة الأجر.
كما تلتزم المؤسسات باحترام حقوق التأليف لفائدة الصحفيين على إنتاجهم الفكري والفني، كما تلتزم بألا يقع أي تحريف لأعمالهم أو تغيير في مضمونها طالما التزمت بأخلاقيات المهنية دون موافقتهم مسبقًا قبل نشرها.
كما نصت الاتفاقية على بند الضمير ومضمونه أنه في صورة حصول أي تغيير جوهري في الخط التحريري للمؤسسات الصحفية، أو إحالة نشاطها للغير أو توقفها عن النشاط لأي سبب من الأسباب، يحق للصحفي أن ينهي عقد عمله معها، دون تنبيه مسبق، على أن لا يقل التعويض لفائدته على التعويض المترتب عن الطرد التعسفي.
اقرأ/ي أيضًا:
"الحقيقة والكرامة" ستحيل ملفات قضاة على المجلس الأعلى للقضاء