06-يناير-2022

يشار إلى أنه تقرر إحالة يوسف الشاهد على أنظار الدائرة الجناحية بشبهة الاشهار السياسي (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

علّق حزب تحيا تونس، في بلاغ له الأربعاء 5 جانفي/يناير 2022، على مسألة إحالة رئيس الحزب يوسف الشاهد على أنظار الدائرة الجناحية بشبهة الإشهار السياسي بناءً على تقرير محكمة المحاسبات الخاص بالانتخابات الرئاسية 2019، مشيرًا إلى أن "شبهة الإشهار السياسي تتمثل في بث قناة تلفزية لفعاليات اجتماع في سوسة بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2019 دون إذن من الممثلين الرسميين للحملة، وهو ما اعتبره تقرير المحاسبات إشهارًا سياسيًا"، وفقه.

وشددت اللجنة القانونية لتحيا تونس أن "هذه الشبهة لا تعتبر جريمة انتخابية كالتمويل الأجنبي أو 'اللوبيينغ' بل جنحة تتراوح عقوبتها، إن ثبتت بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، حسب الفصل 154 من القانون الانتخابي، إضافة إلى عدم مسؤولية المرشح يوسف الشاهد عن البث التلفزي المذكور".

تحيا تونس: "شبهة الإشهار السياسي تتمثل في بث قناة تلفزية لفعاليات اجتماع بسوسة في سبتمبر 2019 دون إذن من الممثلين الرسميين للحملة، وهو ما اعتبرته محكمة المحاسبات في تقريرها إشهارًا سياسيًا"

يذكر أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أعلن، الأربعاء 5 جانفي/يناير 2022، أنه تقرر إحالة 19 شخصًا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.

وأوضح المكتب في بلاغ تلقته وكالة الأنباء التونسية (رسمية) أن القرار تم إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالاً من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملاً بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

والأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعًا نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.

ووفق البلاغ، تم اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المحكمة الابتدائية بتونس: "إحالة 19 شخصًا على القضاء من أجل جرائم انتخابية"

القرقوري: المخالفات الانتخابية ينجر عنها عقوبات مالية قد تصل إلى 20 ألف دينار