26-سبتمبر-2018

منح الجنسية بالتجنس يتم عبر أمر رئاسي (getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

منح أمر رئاسي ورد في الرائد الرسمي الأخير الصادر بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2018 الجنسية التونسية بموجب التجنس لـ59 شخصًا أجنبيًا، وذلك على أساس الفصول 19 و20 والفقرتين الأولى والثانية للفصل 21 من مجلة الجنسية التونسية.

منح الجنسية التونسية لـ59 أجنبيًا بموجب التجنس عبر قرار رئاسي

وينص الفصل 19 أنه يتم منح الجنسية بأمر.

ويورد الفصل 20 أن الجنسية التونسية لا يمكن منحها للأجنبي بصفة مبدئية إلا بشرط اعتياد الإقامة في تونس لمدة 5 سنوات سابقة على تقديم طلب التجنّس.

غير أن الفصل 21 ينص على ثلاثة استثناءات تبيح منح الجنسية دون تحقق الشرط المذكور وهي إثبات الشخص أن جنسيته الأصلية كانت الجنسية التونسية، أو أن يكون الأجنبي متزوج بتونسية والزوجان يقيمان بتونس حين تقديم المطلب، وهما الاستثناءان الواردان في الأمر الرئاسي الأخير.

أما الاستثناء الثالث فيتعلق بصورة الأجنبي الذي "أدى لتونس خدمات جليلة أو الذي يكون في تجنسه بالجنسية التونسية فائدة عظمى لتونس" وفي هذه الصورة يمنح التجنس على ضوء تقرير معلل يحرره وزير العدل. وهي صورة عادة ما يتم تفعيلها لفائدة اللاعبين الأجانب الذين تقرّر تجنيسهم للاستفادة بخدماتهم في المنتخبات التونسية.

لا يمكن منح الجنسية عبر التجنس للأجنبي بصفة مبدئية إلا بشرط اعتياد الإقامة في تونس لمدة 5 سنوات مع وجود استثناءات

وعمومًا، لا يمكن منح الجنسية التونسية لشخص إلا إذا كان رشيدًا، وثبت أن له معرفة باللغة العربية تتناسب ومركزه الاجتماعي، وكان سليم العقل، وتبين من حالته الصحية أنه لا يكون عالة على المجتمع أو خطرًا عليه، وأيضًا أن يكون حسن السيرة والأخلاق ولم تسبق محاكمته بالسجن لمدة تتجاوز العام ولم يقع محو العقاب بموجب استرداد الحقوق.

يُذكر أنه عدا منح الجنسية التونسية بالتجنس، يمكن منحها "بفضل القانون" وفق أحكام الفصل 12 وما بعده من مجلة الجنسية، وذلك في عدة حالات منها منحها للأجنبية المتزوجة بتونسي إذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها الأصلية متى تزوجت بأجنبي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

خاصّ: حقيقة الجدل حول "أول قرار قضائي في تونس يقبل الخيانة الإلكترونية"

في حكم تاريخي: القضاء التونسي يسمح لعزباء بتبنّي طفلة