31-مارس-2021

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد الرسمي في عدده الأخير، الصادر الثلاثاء 30 مارس/آذار 2021، قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 مارس/آذار 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل/نيسان 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا.

وينصّ القرار على أنه في صورة ثبوت قيام المترشح بتحميل كامل اختبار الحصة أو جزء منه على جهاز إلكتروني أثناء سير الاختبار أو استعمال هاتف جوال أو أي جهاز إلكتروني مع تجهيزات أخرى خصوصية تستعمل أساسا للغش الإلكتروني (سماعات، أسلاك....)، يتولى رئيس مركز الاختبار حجز كامل التجهيزات وإيقاف المترشح فورًا عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات اللازمة.

وفي صورة الاعتداء المادي على إطار الإشراف والمراقبة باستعمال العنف اللفظي أو البدني يتم إيقاف المترشح فورًا عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات اللازمة، وفق نص القرار.

تقرر إلغاء العقوبات المتخذة ضد المترشحين الذين ثبت أنهم سلموا الجهاز الالكتروني طوعًا إلى المراقب أو رئيس المركز قبل انطلاق الامتحان خلال الدورات الرئيسية والمراقبة للسنوات 2018 و2019 و2020

ويعيّن وزير التربية باقتراح من المدير العام للامتحانات لجانًا للتحقيق والبتّ في حالات الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك التي تقع معاينتها بمراكز الاختبارات التطبيقية أو الشفاهية أو الكتابية أو التي يقع التفطن إليها عند الإصلاح، وتتركب من رئيس ومساعد رئيس وأعضاء.

كما يعيّن وزير التربية رئيسًا للجنة وطنية تكلف بإصدار العقوبات في شأن المترشحين الذين صرّحت لجان التحقيق بثبوت تورطهم في حالات الغش أو سوء السلوك.

وتتولّى هذه اللّجان دراسة الملفات التي تعرض عليها وفق الإجراءات التالية :

  • حالات ارتكاب الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك التي تقع معاينتها بمراكز الاختبارات التطبيقية أو الشفاهية أو الكتابية:

تعتمد اللجان المكلفة بالتحقيق والبتّ في حالات الغش أو سوء السلوك في مداولاتها بالنسبة إلى كلّ حالة ملفًا يتضمن: تقريري المراقبين الاثنين، تقرير رئيس مركز الامتحان ومساعده عند الاقتضاء، استجوابات المترشحين المعنيين، الوثائق المحجوزة المتعلقة بالغش أو بمظهر سوء السلوك عند الاقتضاء وكل ما من شأنه أن يساعد اللجان على اتخاذ القرارات المناسبة.

وفي حالة ثبوت حالة الغش أو سوء السلوك، تصرح اللجان المذكورة في جميع الحالات بإلغاء الامتحان كليًا بالنسبة إلى المترشح مرتكب الغش الأساسي أو من حاول ارتكاب الغش وبالنسبة إلى المترشح مرتكب سوء السلوك وكلّ من شاركهم.

  • حالات الغش أو سوء السلوك التي تقع معاينتها عند الإصلاح:

إذا تفطّن الأستاذ المصلح عند إصلاح التحارير أن بعضها متشابه، مما يبعث لديه توقع حدوث غش أو أنّها تتضمن كلامًا لا صلة له بموضوع الامتحان أو يمس من شخص الأستاذ المصلح أو النظام التربوي أو يكشف هوية المترشح، فإنه يحرر تقريرًا يشرح فيه دواعي توقع حدوث الغش أو سوء السلوك ويسلمه إلى رئيس لجنة الإصلاح الذي يتولى بدوره تكليف أستاذ ثان لإعادة إصلاح التحارير المشكوك فيها، كما يتولى إعداد ملف يتضمن:  تقرير الأستاذ المصلح الأول،  تقرير الأستاذ المصلح الثاني،  تقرير رئيس لجنة الإصلاح،  استجوابات المترشحين المعنيين والمراقبين عند الاقتضاء. وكلّ الأوراق والوثائق التي من شأنها أن تساعد اللجان على اتخاذ القرارات المناسبة.

يترتب عن الغش المقترن بسوء السلوك في امتحانات الباكالوريا تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و5 سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية

وتتداول اللّجان المذكورة، في ضوء هذا الملف،بخصوص حالات الغش أو سوء السلوك وتقر بثبوتها من عدمه.

وفي حالة الثبوت، تصرح بإلغاء الامتحان بالنسبة إلى المترشح مرتكب الغش أو المترشح مرتكب سوء السلوك وتحيل ملفّات المترشحين المتضمنة لتقارير اللجنة المعنية إلى اللجنة الوطنية التي تصدر قرارا في شأن كلّ حالة وفق ما يلي:

  • بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والمعاهد الخاصة: 

- محاولة الغش: تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة و 3 سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.

ـ الغش: تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.

ـ سوء السلوك: تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية. 

ـ محاولة الغش المقترن بسوء السلوك: تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.

ـ الغش المقترن بسوء السلوك: تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و5 سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.

  • بالنسبة إلى المترشحين بصفة فردية:

ـ محاولة الغش أو الغش أو سوء السلوك أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك أو الغش المقترن بسوء السلوك: تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات علاوة على التّتبعات الجزائية عند الاقتضاء.

كما يمكن أن تقترح اللجان المعنية واللجنة الوطنية على وزير التربية فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات.

وأشار القرار إلى أنه تقرر إلغاء العقوبات المتخذة ضد المترشحين الذين ثبت أنهم سلموا الجهاز الالكتروني طوعًا إلى المراقب أو رئيس المركز قبل انطلاق الامتحان خلال الدورات الرئيسية والمراقبة للسنوات 2018 و2019 و2020، موضحًا أنه "يترتب عن ذلك استرجاع حق المترشحين المعنيين في اجتياز امتحان الباكالوريا وذلك بالتسجيل ابتداء من السنة الدراسية اللاحقة لتاريخ صدور هذا القرار". 

كما ينص القرار، على صعيد آخر، على أنه بصفة استثنائية، يتم خلال السنة الدراسية 2020-2021 تقييم مادة التربية البدنية في امتحان الباكالوريا كما يلي:

  • بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة: يعتبر المعدل السنوي في مادة التربية البدنية عددا نهائيًا في المادة. ويمكن إعفاء التلاميذ من مادة التربية البدنية إذا ما رخص لهم في ذلك طبيب الصحة المدرسية أو طبيب للصحة العمومية تعينه الإدارة.

ويعفى تلاميذ المعاهد الخاصة من مادة التربية البدنية الذين ثبت أنّه قد تعذّر عليهم تعاطي التمارين البدنية بصفة منتظمة خلال السنة الدراسية.

  • بالنسبة إلى المترشحين بصفة فردية : يتم إعفاؤهم من مادة التربية البدنية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الرزنامة الجديدة للامتحانات والمناظرات الوطنية (وثائق)

بكالوريا 2020.. متفوقون وحاصل "خارق"