الترا تونس - فريق التحرير
أطلقت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 3 أفريل/نيسان 2024، تحركًا عاجلًا لمطالبة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الشاب رشاد طمبورة المسجون على خلفية رسم غرافيتي انتقد فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وطالبت المنظمة، في بيان لها، بإسقاط الحكم بإدانته وسجنه، معتبرة أنّ هذا الحكم "يستند فقط إلى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".
العفو الدولية تطلق تحركًا لمطالبة السلطات التونسية بالإفراج عن الشاب رشاد طمبورة وإسقاط الحكم بإدانته وسجنه
وذكّرت منظمة العفو الدولية بأنّ محكمة الاستئناف بالمنستير أيدت، في جانفي/يناير 2024، الحكم الصادر بحق الفنان رشاد طمبورة، القاضي بسجنه لمدة عاميْن، "لمجرد رسمه مجموعة رسومات غرافيتي تندد بالتعليقات العنصرية التي أدلى بها الرئيس قيس سعيِّد ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى"، مشددة على أن ذلك "يُشكل انتهاكًا لحقه في حرية التعبير".
واعتقلت قوات الأمن رشاد طمبورة بعد بضع ساعات من انتهائه من ثالث رسمة في وقت متأخر من الليل ما بين 17 و18 جويلية/يوليو 2023.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، أدانته المحكمة الابتدائية في المنستير وحكمت عليه بالسجن لمدة عاميْن بتهمتيْن اعتبرت العفو الدولية أنهما "زائفتان"، وهما "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" و"إنتاج وترويج أخبار كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان"، بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم عدد 54، على التوالي. ويقبع رشاد حاليًا في سجن زغوان.
العفو الدولية: الحكم الصادر ضد الشاب رشاد طمبورة على خلفية رسمه مجموعة رسومات غرافيتي ضد التعليقات العنصرية للرئيس ضد المهاجرين يشكل انتهاكًا لحقه في حرية التعبير
يذكر أنّ الحكم الصادر في حق الشاب رشاد طمبورة كان قد أثار استياء واسعًا في تونس، وأدانته منظمات ونشطاء حقوقيون وسياسيون واعتبروه يتنافى مع مبدأ حرية التعبير والإبداع، مطالبين بإلغاء الفصل 67 من المجلة الجزائية الذي استند عليه الحكم، معتبرين أنه نصّ قانوني ولّى عليه الزمن، باعتبار أنه وُضع أساسًا في عهد البايات.
وقد وردت تهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" في الفصل 67 من المجلة الجزائية (تم تنقيحه في 31 ماي/أيار 1956)، الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدّة 3 أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرًا موحشًا ضد رئيس الدولة".
ويندرج الفصل 67 من المجلة الجزائية، الصادرة منذ سنة 1913، ضمن الاعتداء على النظام العام، وهو قانون يعود لعهد البايات. وقد جاء في النص الأصلي قبل أن يتم تنقيحه سنة 1956 أنّه: "يعاقب بالسجن 3 أعوام وبخطية قدرها ألف فرنك كل من يرتكب أمرًا موحشًا ضد الأمير أو أعضاء عائلته"، وبعد تنقيحه نص على أن "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا أو بإحدى العقوبتين كل من يرتكب أمرًا موحشًا ضد رئيس الدولة".
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.