الترا تونس - فريق التحرير
منحت الفصول من 371 إلى 375 من مجلة الإجراءات الجزائية لرئيس الجمهورية حق منح العفو الخاص لفائدة المحكوم عليهم. وعادة ما يصدر رئيس الجمهورية العفو الخاص في الأعياد الوطنية والدينية.
فيما يلي عرض لشروطه وكيفية إصداره:
ماهي شروط العفو الخاص؟
إن كان حق العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية، فهو لا يتمّ أصالة إلا عبر وزارة العدل وتحديدًا لجنة العفو بها. إذ تقوم هذه اللجنة بإعداد قائمة في المحكوم عليهم وتقدم تقريرها لوزير العدل الذي يرفع بدوره قائمة في المقترح تمتيعهم بالعفو على رئيس الجمهورية.
يمارس رئيس الجمهورية العفو الخاص بموجب تقرير من وزارة العدل صادر عن لجنة العفو
وجرت العادة أن يقدم المحكوم عليهم طلبًا للجنة العفو، ولكن يمكن مبدئيًا أيضًا تقديم مطلب عفو مباشرة لرئيس الجمهورية، لكن يجب عليه العودة لوزارة العدل لأخذ رأيها على الأقل.
وعادة ما يتضمن مطلب العفو مؤيدات مثل وجود صلح مع الخصم أو الصلح مع الإدارة المتضررة أو ملف طبي عند حالة العجز. وتأخذ لجنة العفو بعين الاعتبار مدى توفّر سلوك قويم للمحكوم عليه في سجنه.
وأما حول مقاييس منح العفو الخاص، فمن المفترض أن يقع تحديدها بالتنسيق بين مصالح رئاسة الجمهورية ومصالح وزارة العدل من جهة أخرى، مع التأكيد أن كلمة الفصل تظلّ لرئيس الجمهورية بما أنه صاحب قرار العفو.
والشرط الأساسي لتمتيع محكوم عليه بعفو خاص هو صدور حكم بات بحقه أي حكم غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن، بمعنى ألا تكون القضية لازالت منشورة لدى المحاكم.
يُذكر أن الحكم الصادر بالإعدام يقع عرضه بالضرورة وبقوة القانون على رئيس الجمهورية ليمارس حق العفو من عدمه.
اقرأ/ي أيضًا: ثورة تشريعية.. ماهي أهم التنقيحات المنتظرة في المجلة الجزائية؟
صور العفو الخاص
قد يؤدي العفو الخاص لفائدة المحكوم عليه إما لإطلاق سراح المعني بالأمر، أو التخفيض من عقوبته، أو إبدالها العقوبة بأخرى أخف منها. وعليه، لا يعني العفو بالضرورة إطلاق سراح المحكوم عليه المسجون.
وينص القانون أن العفو الخاص قد يكون بشرط أو دونه، ولا يشمل المصاريف القضائية ولو لم تستخلص وما وقع دفعه من الخطايا للدولة لا يرجع.
يُذكر أن التمتع بالعفو الخاص لا يعني محو الجريمة من بطاقة السوابق العدلية للمحكوم عليه.
العفو الخاص يختلف عن آليات إطلاق سراح أخرى
العفو الخاص هو إحدى الآليات لإطلاق سراح المحكوم عليهم قبل إتمام مدة العقوبة.
التمتع بالعفو الخاص لا يعني محو الجريمة من بطاقة السوابق العدلية للمحكوم عليه
إذ توجد آلية أخرى وهي السراح الشرطي، ولا يُمنح هذا السراح إلا بشروط منها أن يكون المعني بالأمر حسن السيرة في السجن أو إذا ظهر إطلاق سراحه مفيدًا للمجتمع، وأن يقضي المحكوم عليه جزءًا من العقاب أو من كامل العقوبات يساوي نصف مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليه أول مرة على أن لا تصل مدة العقوبة المقضاة 3 أشهر، أو ثلثي مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي السوابق العدلية على أن لا تصل مدة العقاب المقضاة 6 أشهر. ويُمنح السراح الشرطي بقرار من وزير العدل بناء على موافقة لجنة السراح الشرطي.
كما يجب التمييز بين العفو الخاص والسراح المؤقت الذي يمارسه قاضي التحقيق بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو المظنون فيه، وهو بذلك يتعلق بقضية لازالت جارية على خلاف العفو الخاص الذي يتعلق بقضية صدر فيها حكم بات.
أما العفو العام فهو يستهدف محو الجريمة بتمامها، ويصدر بموجب قانون صادر من البرلمان، على خلاف العفو الخاص الذي يستهدف المحكوم عليه فقط دون محو الجريمة، ويصدر عن رئيس الجمهورية.
اقرأ/ي أيضًا:
عقوبة الإعدام .. بين العدالة الجنائية والحق في الحياة
مسّت 30 ألف تونسي: منظمة العفو الدولية تصدر تقريرًا حول قيود السفر التعسفية